مرسوم رقم 82-143 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد 734
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يلي :
I - I النشاطات الخاصة بانجاز الاعمال الصناعية التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بشاطاتهما الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية .
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه .
المادة 2
فتح المادةيتمثل تحويل النشاطات المذكورة في المادة الأولى أعلاه فيما يلي :
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطاتهما المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
على أن احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل الا الوحدات الداخلة فى مجال تدخل هذه المؤسسة الصناعية في وسط البلاد.
2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان انجاز الاعمال الصناعية كل من الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما بموجب الامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 والامر رقم 67-280 المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه .
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المشار اليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها في اطار نشاطاتهما مايلي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
2 - قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 735 3 حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في نشاطات انجاز الاعمال الصناعية يوضح قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع تحويل الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد.
وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة المالية وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.
ب تحديد كيفيات ايصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد.
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل الموظفين المرتبطين بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 3 أعلاه، الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد، طبقا للتشريع المعمول به .
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم .
يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة الى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد 736 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1405 الموافق 11 غشت سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 37 المؤرخة في 28 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء القاولة الولائية لنقل البضائع والمسافرين. 1567
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1405 الموافق 30 يوليو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 3 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الطارف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل البضائع. 1561
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.