مرسوم رقم 82 322 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد. 1998
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد»، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وتدعى في صلب النص « المؤسسة ».
تعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالاسمنت ومشتقاته.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي :
أولا - الاهداف :
أ - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الاسمنت العادي ،
- الاسمنت الخاص ،
- الجبس والجير المائي ،
- آميانت الاسمنت.
ب - اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، 1984 جب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه جب ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها ، و مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها.
ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، 14 اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الاسمنت ومشتقاته والتي من شأنها ان تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا.
ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها.
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل - البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ،
ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية | التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق اهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية و برامجها.
د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.
ثالثا الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من اجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : بجاية، وسطيف، و قسنطينة، و عنابة، وسكيكدة، وقالمة، وتبسة، وباتنة، وجيجل، وأم البواقي، وبسكرة، وتامنراست، وورقلة.
ويمكن ان تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في قسنطينة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف | التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة الثلاثاء 16 محرم عام 1403 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1985 في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية والاستقلال المالي. حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ، المدير العام للؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص | اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطتا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يجدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريلي سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة 1986 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أي تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 15 أكتوبر الجزائرية / العدد 19 6 رمضان عام 1412 تابع ) أكتوبر سنة 1991، يتضمن اعتماد أعوان الرقابة بالصندوق الوطني للتقاعد. 552
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.