مرسوم رقم 82-137 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن أحداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد . 716
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة جهوية وتسمى في صلب النص «المؤسسة» .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في إطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يلى :
انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من الاشغال الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال - تجديد الوحدات الصناعية العاملة وتوسيعها وتحديثها ،
- انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين والتوزيع . 718 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف ووسائل المؤسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشائها على النحو الآتي :
1 - الاهداف :
تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيما يلي :
- اعداد المشاريع التقنية والمخططات و تصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها
- اكتساب جميع نماذج وبراءات وأساليب الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها واستغلالها وامتلاكها،
- تحديد الاشغال وتنظيمها وتنفيذها في مجال :
تهيئة المواقع المقررة لاقامة المرافق عليها (تسوية الأرض، اقامة الهياكل الاساسية وضع الاسس)، الهندسة المدنية الصناعية تشييد البنايات ذات الاستعمال الاداري والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمرفق والاشغال الثانوية التابعة له، انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل في - مجال :
ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة)، تجميع المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمرافق وتركيبها
- انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة،
- تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها .
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه
2 - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها، أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بها أو المخصصة لمتابعة أعمالها ولتحقيق الاهداف المرسومة بها .
ب تقوم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والقانونية بتوظيف جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات وبرامج التنمية .
ج) كما يمكن للمؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية.
د تؤهل المؤسسة من جهة أخرى للقيام بالعمليات التجارية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها، وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
3 - الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية في تراب الولايات المذكورة أدناه :
- أم البواقي باتنة بجاية بسكرة، تبسة، جيجل سطيف سكيكدة، عنابة قالمة قسنطينة، ورقلة .
على أنه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية، تبعا الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة لطاقاتها الانجازية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عنابة .
ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل عملها وذلك بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة فى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام المنصوص عليها في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتمثل هيئات المؤسسة ووحداتها فيما يلي :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة ، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ، -
- اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون المؤسسة منها، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها بموجب أحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 719
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المشار اليه في المادة 3 - الفقرة 2 أ) أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن اجراء تغيير لاحق على الرأسمال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة، بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية . 720 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه والامر رقم 68 440 المؤرخ في 6 يوليو سنة 1968 المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية و الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط التهيئة العمرانية.
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة فى جلسة يعقدها مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام المتضمنة في الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 | الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 30 يناير سنة 1988 يعدل القرار المؤرخ في 4 مارس سنة 1987 المتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين. 884
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1407 الموافق 4 مارس سنة 1987 يتضمن تحديد شروط تسيير الحسابات بالعملة الصعبة بالنسبة للمواطنين المقيمين 827
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
-
مرسوم رقم 82-134
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
-
مرسوم رقم 82-142
مرسوم رقم 82-142 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال في شرق البلاد. 732
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.