مرسوم رقم 82-337 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية المواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد. 2032
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
I- النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . -3 الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ما يأتي :
I - احلال مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ،
2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعاده للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية 2034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع ما يأتي :
1) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية . 2 قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، -3 حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين ، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة المواد الحمراء في وسط البلاد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.