مرسوم رقم 82-326 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتجويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الأسمنت ومشتقاته في الشلف 2004
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب | مرسوم رقم 82-326 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها في المادة 14 أعلاه، بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الاسمنت ومشتقاته.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد.
ان رئيس الجمهورية 6 ،
- بناء على تقرير وزير الصناعات الخفيفة ، وبناء على الدستور، لاسيما المواد 15 و 32 و III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والمصادق عليه بالقانون رقم 81-12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء ، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 27 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-322 المؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I - النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت في شرق البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :
للجمهورية الجزائرية 1999
1 - احلال مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ،
2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق تدخل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع ما يأتي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في شرق البلاد.
ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات 2000 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في شرق البلاد
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.