مرسوم رقم 82-338

مرسوم رقم 52-338 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات الثلاثاء فهرس والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في غرب البلاد. 2034

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير للخيول الأصيلة وعملها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1415 الموافق 31 يناير سنة 1995 ، يحدد كيفيات اعتماد فحول خيل القطاع الخاص في عمليات السفاد العمومي

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.