مرسوم رقم 82-142 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال في شرق البلاد. 732
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يلى :
I - النشاطات الخاصة بانجاز الاعمال الصناعية التي تمارسها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالنشاطات الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد والتي تضطلع بها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية بصفة رئيسية والشركة الوطنية لمواد البناء بصفة ثانوية.
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة الاعمال والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه ..
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةيتمثل تحويل النشاطات المذكورة في المادة الاولى أعلاه فيما يلي :
I احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بانجاز الاعمال الصناعية وذلك اعتبارا من التاريخ الذي يحدده الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .
على أن احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل الا الوحدات الداخلة فى مجال تدخل هذه المؤسسة الصناعية في شرق البلاد.
2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها فى ميدان انجاز الاعمال الصناعية كل من الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطاتهما بموجب الأمر رقم 68-440 المؤرخ فى 16 يوليو سنة 1968 والامر رقم 67-280 المؤرخ فى 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليهما أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المشار اليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها في اطار نشاطاتهما مايلي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديري تضعه طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، لجنة يرأسها ممثل عن وزارة الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
2 - قائمة تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخميمة والوزير المكلف بالمالية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية 733
3 - حساب ختامى للاعمال والوسائل المستعملة في نشاطات انجاز الاعمال الصناعية يوضح قيمة عناصر الممتلكات التي هي موضوع تحويل الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد.
وينبغي أن يكون هذا الحساب الختامي موضوع مراقبة وتأشيرة المصالح المختصة في وزارة المالية، وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر .
ب تحديد كيفيات إيصال المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المشار اليه في المادة الأولى أعلاه، وفى هذا الصدد يمكن أن يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة الكيفيات اللازمة لصيانة المحفوظات وحمايتها وحفظها وايصالها الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل الموظفين المرتبطين بادارة وتسيير مجموع الهياكل والوسائل المشار اليها في المادة الاولى الفقرة 3 أعلاه، الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد، طبقا للتشريع المعمول به .
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية، القانونية الاساسية منها والتعاقدية السائدة حتى تاريخ صدور هذا المرسوم .
يتولى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الاقتضاء بالنسبة الى تحويل الموظفين المذكورين أعلاه تحديد الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد 734 - الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 84-275
مرسوم رقم 84-275 مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 يتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر. 1601
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.