مرسوم رقم 80 54 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 يتضمن تتميم المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد اسعار الاسمنت العادي . 362
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الأولى من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا :
الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 363 تحدد أسعار بيع الاسمنت العادى (اسمنت | بورتلاند الاصطناعي (325) في السوق الداخلية بما في ذلك جميع الرسوم على النحو التالي : .
I بالنسبة لرفع المؤسسات العمومية أو الجماعات المحلية للاسمنت من المعامل أو الموانيء :
- - غير المعبأ : 226 د . ج للطن، في أكياس : 250 دج للطن . - 2 بالنسبة لرفع البائعين المعتمدين أو - المستعملين الآخرين، غير المشار اليهم في الفقرة السابقة للاسمنت من المعامل أو الموانيء :
- غير المعبأ : 258 د . ج للطن، في أكياس : 280 دج للطن .
وخلافا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 ، يمكن أن يكون رفع الاسمنت المنصوص عليه في هذه الفقرة أقل من 10 أطنان وأكثر من 5 أطنان . 3 بالنسبة للاسمنت المسلم من مراكز التوزيع التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء :
غير المعبأ : 258 د . ج للطن، في أكياس : 280 دج للطن .
و تعتبر الرسوم الداخلة في الاسعار المذكورة أعلاه رسوما جاريا بها العمل من حيث تحديدها ومعدلها، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةتصاغ المادة 2 من المرسوم رقم 78 172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 هكذا :
بالنسبة لبيع الاسمنت بالتجزئة المشار اليه في المادة 4 ، وكما هو معدل في المادة 3 من هذا المرسوم، يطبق على الاسعار المشار اليها في
المادة الأولى
فتح المادةربح للتدخل قدره 15 %.
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 78-172 المؤرخ في 29 يوليو سنة 1978 وتصاغ هكذا :
تقتصر تجارة الجملة في الاسمنت على الشركة الوطنية لمواد البناء فقط تقوم الشركة الوطنية لمواد البناء بتجارة الاسمنت بالتجزئة كما يقوم بائعو مواد البناء الذين تعتمدهم وزارة الصناعات الخفيفة بذلك .
يحدد قرار يصدره وزير الصناعات الخفيفة الشروط التي تضبط العلاقات بين الشركة الوطنية لمواد البناء وبين البائعين المعتمدين .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الصناعات الخفيفة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 8 مارس سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- أمر رقم 67-280
- أمر رقم 71-51
- مرسوم رقم 74-123
- قانون رقم 78-02
- مرسوم رقم 78-172
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 78-172
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.