مرسوم رقم 83-278 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة يحول إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية لمواد البناء، في اطار عملها المتعلق بأشغال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية. 1192
المادة الأولى
فتح المادةيحول إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدنية الجزائر، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم وفي حدود المهمة المسندة اليها، ماياتي :
الثلاثاء 13 رجب عام 1403 الجريدة الرسمية
- انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية التي تمارسها حاليا وحدة الهندسة المدنية في الحمين التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء. 2 الاملاك والحقوق والحصص والالتزامات
- والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال التي تدخل في ميدان انجاز الاعمال الكيرى في الهندسة المدنية التي كانت تمارسها وحدة الهندسة المدنية | في الحميز التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء
3 - المستخدمون المرتبطون بتسيير أعمال الهياكل والوسائل والإملاك المذكورة أعلاه، وادارتها.
المادة 2
فتح المادةيشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، مايأتي :
I تحل مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، محل الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها في ميدان انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية، ابتداء من 2 يوليو سنة 1983
2 - تنتهى ابتداء من التاريخ نفسه الصلاحيات التي كانت تمارسها في مجال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء بمقتضى أعمالها بموجب الأمن وقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم، للوسائل والاملاك والحصص والحقوق والالتزامات التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية المواد البناء بمقتضى أعمالها في مجال انجاز الاعمال الكبرى في الهندسة المدنية، ما ياتي :
ا - اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالاسكان والتعمير للجمهورية الجزائرية 1193 والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعات الخفيفة. 2 قائمة تحدد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير والوزير المكلف بالمالية. 3 حصلية ختامية للاعمال والوسائل المستخدمة في مجال انجاز الأعمال الكبرى في الهندسة المدنية، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائي.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
يا ۔ تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه.
ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير أن يحددا لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها إلى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائي.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من هذا المرسوم.
وفقا للتشريع الجاري به العمل، وتبقى حقوق المستخدمين المذكورين أعلاه وواجباتهم، خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يجدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالاسكان والتعمير عند الحاجة | وبالنسبة الى نقل من ذكر من المستخدمين. 1194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الكيفيات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة البناء والاشغال في مدينة الجزائر، سيرا منتظما ومستمرا.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983.
الشاذلي بن جديد د وبمقتضى الاس رقم 68-440 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 16 يوليو سنة 1968 والمتضمن انشاء الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية.
وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، وبمقتضى الأمر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.