ج.ر عدد 1 لسنة 1968
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (15)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 124 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 466-1-66 : 16-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 67-271 مؤرخ في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تجديد العمل بالاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه بجنيف فى 30 مارس سنة 1967 2 قوانين و اوامر أمر رقم 67-280 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية لمواد البناء 4 أمر رقم 67-287 مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-288 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات

  • قرارات مؤرخة في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 9 10 وزارة المالية والتخطيط \
  • مرسوم رقم 67-286 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق / 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ فى 23 صفر عام 1387 | الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ فى 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 . 10 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مراقب مالي مساعد 1. 1. 11

مرسوم مؤرخ فى في 21 . ر في رمضان عام 1387 الموافق 22

ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مراقب مالي للدولة 11 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 11 ي مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني . 11 مرسومان مؤرخان فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمنان تعيين نائبي مدير . 12 وزارة الانباء

  • مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للسينما. - 12
  • مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 12 مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . . 12 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 | ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار 12 • اتفاقات دولية- امر رقم 67-271 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1387 وحرر بالجزائر في 13 رمضان عام 1387 الموافق 14 الموافق 14 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تجديد العمل بالاتفاق | ديسمبر سنة 1967 . الدولي المبرم سنة 1963 بشان زيت الزيتون والموافق عليه بجنيف في 30 مارس سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، ب وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-370 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن نشر الاتفاق الدولي المبرم في 20 ابريل سنة 1963 بشأن زيت الزيتون ،
  • وبعد الاطلاع على البروتوكول المتضمن تجديد العمل بالاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه سنة 1967 من طرف مؤتمر الامم المتحدة لزيت الزيتون في جلسته العامة الثالثة المنعقدة فى 30 مارس سنة 1967 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على البروتوكول المتضمن تجديد العمل بالاتفاق الدولى المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه سنة 1967 من طرف مؤتمر الامم المتحدة لزيت الزيتون ، في جلسته العامة الثالثة المنعقدة في 30 مارس سنة 1967 وينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. هواري بومدين مؤتمر الامم المتحدة حول زيت الزيتون لسنة 1967 جنيف في 28 مارس سنة 1967 ، بروتوكول يتضمن تجديد العمل بالاتفاق المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون والموافق عليه من طرف مؤتمر الامم المتحدة حول زيت الزيتون لسنة 1967 في جلسته العامة الثالثة المنعقدة في 30 مارس سنة 1967 ان الحكومات الموقعة لهذا البروتوكول ، حيث ان الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون ينتهى سنة 1967 وذلك باستثناء احكام الفقرة 4 من | المادة 37 منه ، وحيث انه من المرغوب فيه استمرار نفاذ الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون بعد ذلك التاريخ ، فقد اتفقت على ما يلي : المادة الاولى : يستمر الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون ( المدعو بعده ( الاتفاق » ) نافذ المفعول بين الاطراف المنضمين الى هذا البروتوكول وذلك الى نهاية موسم الزيتون 1968 – 1969 المادة 2 : يقرأ ويفسر الاتفاق والبروتوكول كوثيقة واحدة ويعتبران مثل الاتفاق الدولي المبرم سنة 1963 بشأن زيت الزيتون المجدد العمل به بصفة رسمية ، وذلك بالنسبة للاطراف المنضمين الى هذا البروتوكول ..

الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : 1 يجوز لكل حكومة ان تكون طرفا في هذا | البروتوكول ، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في دستورها ، وذلك اما : 1 (1) بتوقيع هذا البروتوكول ، ب ) او بالمصادقة عليه او بقبوله او بالموافقة عليه بعد توقيعه وذلك مع الاحتفاظ بمصادقة او بقبول او موافقة الدولة ، ج ) أو بالانضمام اليه . 2 - تعلن كل حكومة بصراحة عند توقيع هذا البروتوكول عما اذا كان يجب أو لا يجب ان يعرض توقيعها، طبقا للاجراءات المنصوص عليها في دستورها ، على المصادقة او القبول او الموافقة المادة 4 : يكون هذا البروتوكول المودع عند حكومة اسبانيا التي هي الحكومة المودع لديها الاتفاق ، مفتوحا الى غاية 30 يونيو سنة 1967 ، بمدريد ، لتوقيع كل حكومة تكون عند ذلك التاريخ طرفا في الاتفاق • المادة 5 : 1 اذا كانت المصادقة أو القبول او الموافقة مطلوبة ، فيجب - ايداع الوثائق المتعلقة بها عند الحكومة المودع لديها وذلك الى غاية 30 سبتمبر سنة 1967 على الاكثر 2 - يمكن لكل حكومة موقعة لم تصادق على هذا البروتوكول او لم تقبله او لم توافق عليه عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 ان تحصل من المجلس على تمديد الاجل المحدد ، لاجل ايداع وثيقة مصادقتها او قبولها او موافقتها ، ويجب أن لا يمتد هذا الاجل الى ما بعد 30 سبتمبر سنة 1968 ان لم يكن هذا البروتوكول قد دخل في حيز التنفيذ موقتا أو نهائيا بمقتضى أحكام المادة 7 بعده . المادة 6 : 1 - يكون هذا البروتوكول مفتوحا لانضمام كل حكومة غير موقعة وتابعة لدولة من الدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة أو في مؤتمر الامم المتحدة للتجارة والتنمية أو في منظمة الامم المتحدة للتغذية والفلاحة • ان الانضمام الى هذا البروتوكول من طرف كل حكومة غير منضمة الى الاتفاق يعتبر انضماما الى الاتفاق المجدد العمل به بموجب هذا البروتوكول 3 - يتم هذا الانضمام بايداع وثيقة الانضمام عند الحكومة المودع لديها ويصبح نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ ايداع هذه الوثيقة او تاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التنفيذ اذا كان التاريخ الثاني لاحقا للأول . المادة 7 : 1 - يتبدىء العمل بهذا البروتوكول من 1 اكتوبر | سنة 1967 بين الحكومات التي تكون قد وقعته ، او قد تكون قد صادقت عليه او قبلته او وافقت عليه ، اذا تطلبت ذلك الاجراءات الدستورية فى بلد كل منها ، بشرط ان يكون من بينها على الخصوص خمس حكومات تابعة للبلدان المنتجة ، واثنتين تابعتين للبلدان المستوردة والا فيصبح نافذ المفعول | فى كل تاريخ لاحق تكون فيه هذه الشروط مستوفاة وذلك من غير ان يكون هذا التاريخ لاحقا لتاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 2 - يبتدىء العمل بهذا البروتوكول بتاريخ ايداع وثيقة المصادقة او القبول او الموافقة وذلك بالنسبة لكل حكومة موقعة تودع هذه الوثيقة بعد تاريخ دخول البروتوكول في حيز التنفيذ طبقا للفقرة 1 اعلاه . 3 يجوز أن يدخل هذا البروتوكول في حيز التنفيذ بصفة موقتة ، ولهذه الغاية يمكن لكل حكومة موقعة ان تودع عند الحكومة المودع لديها في ظرف أجل غايته 30 سبتمبر سنة 1967 اعلاما رسميا تلتزم فيه بان تسعى للحصول ، في أقرب وقت ممكن على المصادقة على هذا البروتوكول او قبوله او الموافقة عليه طبقا لاجراءات دستورها الخاص ويعتبر هذا الاعلام ، لاجل الدخول الموقت في حيز التنفيذ لا غير ، منتجا نفس المفعول الذي يكون لوثيقة المصادقة او القبول او الموافقة . 4 يجوز لكل حكومة موقعة لم تكن صادقت بتاريخ ا اكتوبر سنة 1967 على هذا البروتوكول او لم تكن قبلته او وافقت عليه ، غير انها تكون قد قدمت الاعلام الرسمي المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، ان تشارك ، ان شاءت في أشغال المجلس بصفة ملاحظة دون أن يكون لها حق التصويت • ه يجوز أيضا لكل حكومة موقعة تكون قد قدمت الإعلام الرسمي المنصوص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة ، ان تشعر الحكومة المودع لديها بانها تتعهد بتطبيق هذا البروتونون موقتا ، وتعتبر كل حكومة تكون قد التزمت بمثل هذا التعهد منضمة موقتا الى هذا البروتوكول بجميع الحقوق والواجبات التي يتضمنها ، وذلك الى تاريخ ايداعها وثيقة المصادقة او القبول او الموافقة او في عدم ذلك الى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 اذا لم تودع حكومة ما فى تاريخ 30 سبتمبر سنة 1968 وثيقة توقيعها او قبولها او موافقتها فينتهي ابتداء من اول اكتوبر سنة 1968 اعتبارها موقتا كطرف في هذا البروتوكول الا اذا قرر المجلس خلاف ذلك ، غير ان هذه الحكومة ليس لها الا حق المشاركة فى اشغال المجلس كملاحظة بدون حق التصويت 6 اذا لم يحظ هذا البروتوكول عند تاريخ 30 يونيو سنة 1968 ، بعدد كاف من التوقيعات حتى يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة او القبول او الموافقة ، الا انه مع ذلك قد وقعته على الخصوص اربع حكومات تابعة لبلدان منتجة واثنتان تابعتان لبلدين مستوردين ، او صادقت عليه او قبلته أو وافقت عليه بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 ، عند ما تتطلب ذلك الاجراءات الدستورية في بلد كل منها فيجوز لهذه الحكومات ان تقرر باتفاق مشترك بينها دخول هذا البروتوكول بالنسبة لها فى حيز التنفيذ ، او ان تتخذ جميع الاجراءات التي تتطلبها الحالة •

  • اذا لم يدخل هذا البروتوكول بتاريخ 1 اكتوبر سنة 1967 في حيز التنفيذ موقتا أو نهائيا ، ضمن الشروط المشار اليها في الفقرتين 1 و 3 اعلاه ، الا انه مع ذلك جرى توقيعه بعدد كاف من التوقيعات لكي يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة أو القبول او الموافقة طبقا للاحكام المنصوص عليها لهذه الغاية في هذا البروتوكول فان اتفاق سنة 1963 يصبح ممددا بحكم القانون الى تاريخ دخول هذا البروتوكول في حيز التنفيذ بصفة موقتة أو نهائية وذلك من غير ان يتجاوز هذا التمديد أثنى عشر شهرا . المادة 8 : اذا تم بتاريخ 30 سبتمبر سنة 1969 التفاوض حول اتفاق مخصص لتمديد العمل باتفاق سنة 1963 ، او، لتجديده بعد تمديد العمل به بصفة رسمية واذا جرى توقيعه بعدد كاف من التوقيعات لكي يصبح نافذ المفعول بعد المصادقة او القبول أو الموافقة ، طبقا للاحكام المنصوص عليها في هذا الصدد ، غير ان هذا الاتفاق الجديد لم يدخل حيز التنفيذ بصفة موقتة أو نهائية ، فان هذا البروتوكول يصبح ممددا الى حين دخول الاتفاق الجديد في حيز التنفيذ وذلك من غير أن يتجاوز هذا التمديد اثنى عشر شهرا .. المادة 9 : تعلم الحكومة المودع لديها بدون تأخير كل حكومة منضمة الى الاتفاق أو الى هذا البروتوكول او تعتبر منضمة بصفة موقتة الى هذا الاخير ، بكل توقيع يوقع به هذا البروتوكول او بكل مصادقة عليه او قبول له او موافقة عليه او انضمام اليه وبكل اعلام رسمي يقدم طبقا للفقرتين 3 وه من المادة 7 من هذا البروتوكول وبتاريخ دخوله في حيز التنفيذ . واثباتا لما ذكر فان الموقعين ادناه المؤهلين لهذه الغاية بصفة رسمية من طرف حكومة كل منهم ، وقعوا هذا البروتوكول في التواريخ المذكورة ازاء توقيع كل منهم . وتكتسي نصوص هذا البروتوكول المحررة بالانكليزية والاسبانية والايطالية والفرنسية قوة الثبوت على حد سواء ، على ان تكون أصولها مودعة عند الحكومة الاسبانية التي يتعين عليها أن توجه نسخا منها طبق الاصل ومصدقة الى كل واحدة من الحكومات التي تكون قد وقعت هذا البروتوكول او انضمت اليه وحرر بجنيف فى 30 مارس سنة 1967 قوانين وأوامر أمر رقم 67-280 مؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 يتضمن أحداث الشركة الوطنية المواد البناء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، القانون الاساسي للشركة الوطنية لمواد البناء الباب الاول التسمية الشخصية - المركز الرئيسي المادة الاولى : تحدث شركة وطنية تسمى بالشركة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول المواد البناء ، وتكون تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966 ولا سيما المادتان 5 مكرر و 5 مكرر 2 ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على احداث الشركة الوطنية لمواد البناء الملحق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في

الشعبية • وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 से ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين

المادة 2 : تعتبر الشركة الوطنية لمواد البناء تجارية في علاقاتها مع الغير وتمسك حسابات الشركة على طريقة الحسابات التجارية. المادة 3 : يكون مقر الشركة الوطنية لمواد البناء بمدينة الجزائر ، ويجوز تحويله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصناعة .. الباب الثاني الهدف المادة 4 : تهدف الشركة الوطنية لمواد البناء الى : أ - توسيع تنمية الصناعات الخاصة بمودا البناء ، ب - استغلال وتسيير وحدات الانتاج التابعة للقطاع العام ،

الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه 2- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2- استغلال كل الوحدات المنجزة أو المكتسبة من قبلها أو التي عهد اليها تسييرها من قبل الدولة وتكلف في هذا الصدد خصوصا ب : 1 ) المساهمة في سياسة تطوير البناء ، : 2 ) دراسة الاسواق اللازمة وتتبع تطورها ، ) تخطيط واعداد برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات ، 4 ) ضمان التموينات الضرورية لتنفيذ هذه البرامج ، . ه ) تحديد سياسة البيع ، وضمان تصريف وتوزيع المنتجات ، 6 ) الانجاز بصورة مباشرة أو غير مباشرة لجميع الدراسات التقنية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها ، 7 ) اكتساب واستغلال أو تسجيل كل رخصة أو نموذج أو طريقة صناعية لها علاقة بهدفها ، ) القيام ببناء أو تجهيز أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية الجديدة المطابقة لهدفها • 9 ) عقد كل القروض ضمن الشروط المحددة في المادة 22 أدناه ، 10 ) المساهمة فى الشركات ذات الاقتصاد المختلط وبصفة عامة تستطيع الشركة أن تنجز سواء في الجزائر او خارجها - في حدود اختصاصاتها - جميع العمليات الصناعية والتجارية والمالية والعقارية وغير العقارية المتعلقة بهدفها أو التي من شأنها أن تيسر تنميتها . الباب الثالث رأسمال الشركة المادة . : تزود الدولة الشركة برأسمال يحدد مبلغه بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . ويتكون الرأسمال هذا من دفعات نقدية ومن أموال عينية . المادة 6 : يمكن الزيادة فى رأس المال أو تخفيضه بموجب قرار مشترك من الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط ، وذلك باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة . الباب الرابع الادارة المادة 7 : يسير الشركة ويديرها مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 8 : يمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير الشركة ويتصرف باسمها ويقوم بجميع العمليات المرتبطة بهدفها مع مراعاة الاحكام التي تنص على موافقة السلطة المتولية الوصاية . يجوز للمدير العام ان يفوض لصالح الشركة قسما من سلطته ويجب أن يصادق على هذا التفويض بقرار من الوزير المكلف بالصناعة . المادة 9 : تحدث لجنة للتوجيه والرقابة لتساعد وتوجه المدير العام في مهمته . وهي تتكون من :

  1. ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة ، 2 ) المدير العام للشركة ، ) ممثل عن وزارة الاشغال العمومية والبناء ،
  2. ممثل عن وزارة التجارة ، ه ) ممثل عن وزارة المالية والتخطيط ، 6 ) ممثل عن وزارة الداخلية ، ) ممثل عن الحزب ، ) ممثل عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ، 9 ) ممثلين اثنين ينتخبان من بين المستخدمين ، 10 ) مستشارين اثنين يختاران بالاستناد الى تجاربهما المهنية فى ميدان الصناعة والتجارة يعينان من قبل الوزير المكلف بالصناعة . يتولى المدير العام كتابة اللجنة المادة 10 : يعين أعضاء لجنة التوجيه والرقابة لمدة ثلاث سنوات من قبل السلطات التي ينتمون اليها نظاميا ان وكالتهم قابلة للتجديد . تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ثلاث مرات على الاقل في السنة وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك • ويمكن أن تجتمع في جلسة غير عادية بناء على طلب ثلث أعضائها أو بناء على طلب المدير العام . المادة 11 : تطلع اللجنة على تقارير المدير العام . و تبدى رأيها فيما يخص : 1 ) النظام الداخلي والقانون الاساسي للمستخدمين | اللذين يوضعان طبقا لتشريع العمل الساري المفعول 2 ) زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ، 3 ) البرنامج السنوى أو المتعدد السنوات للاستثمارات ، 4 ) القروض الطويلة أو المتوسطة الاجل المقررة ، ه ) سياسة الاستهلاك ، | 6 ) الحسابات السنوية للشركة ، ) تخصيص الفائض المحتمل ،

) امتلاك او بيع او ايجار العقارات اللازمة للقيام بنشاطاتها . تستطيع اللجنة طلب اخبارها بالمشاكل العامة المتعلقة بسير الشركة . المادة 12 : يمضي الرئيس وعضوان من اللجنة على محاضر الاجتماعات التي تقيد فى سجل خاص وترسل نسخة منها الى السلطة التي تتولى الوصاية يتطلب حضور ستة أعضاء من اللجنة لكى تعتبر الاجتماعات صحيحة • المادة 13 : يعين رئيس لجنة التوجيه والرقابة بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصناعة المادة 14 : يقوم الرئيس بما يلي : يدعو اللجنة للاجتماع ، ويضع جدول أعمالها بالاتفاق مع المدير العام ، يتابع سير الشركة ويجوز له أن يطلب من المدير العام أن يقدم له تقريرا عن نشاطاته • الباب الخامس الوصاية المادة 15 : توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة ، وبقطع النظر عن أحكام المواد 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 ادناه فان السلطة المتولية الوصاية تصادق على : الاجهزة الداخلية للشركة كما هي محددة فى النظام الداخلي للشركة ، القانون الاساسي للمستخدمين ، التعيين في الوظائف العليا للشركة ، التوجيه العام للشركة . المادة 16 : يعين الوزير المكلف بالمالية والتخطيط مندوبا للحسابات يكلف بمراقبة حسابات الشركة ، ويحضر جلسات لجنة التوجيه والرقابة بصوت استشارى ، ويطلع اللجنة على نتائج الرقابة التي يقوم بها . ويرسل تقريره حول حسابات انتهاء السنة المالية الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية . الباب السادس احكام مالية المادة 17 : تبتديء السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر . المادة 18 : يعد المدير العام الميزانية التقديرية السنوية للشركة ، ويرسلها الى الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة وذلك قبل خمسة وأربعين يوما على الاقل من بدء السنة المالية المخصصة لها . تعتبر المصادقة على الجداول التقديرية حاصلة عند انقضاء مدة خمسة وأربعين يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض أحد الوزيرين ، أو تحفظ بمصادقته تجاه بعض الايرادات أو المصاريف وفى هذه الحالة يرسل المدير العام خلال مدة ثلاثين يوما ابتداء من تبليغ التحفظ مشروعا جديدا للمصادقة عليه حسب الاجراءات المبينة في المقطع السابق ، وتعتبر المصادقة حاصلة خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال المشروع الجديد . وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة على الجداول التقديرية في تاريخ بدء السنة المالية ، يستطيع المدير العام القيام بالنفقات الضرورية لسير الشركة وتنفيذ تعهداتها المادة 19 : يضع المدير العام عند اختتام كل سنة مالية موازنة وحسابا للاستغلال ، وحسابا للخسائر والارباح كما يضع فضلا عن ذلك تقريرا عاما عن سير الشركة خلال السنة المنصرمة يرسله الى الوزير المتولى الوصاية ووزير المالية والتخطيط بعد استطلاع رأى لجنة التوجيه والرقابة. المادة 20 : يتشكل الربح الصافى من نتائج السنة المالية التي تبدو من ميزان حساب الارباح والخسائر المشتمل على مجموع العمليات التي تقوم بها الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات ويقرر تخصيص الارباح بناء على اقتراح المدير العام و باشتراك الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية بعد أخذ رأى لجنة التوجيه والرقابة . وتدفع الى الدولة قبل أي تخصيص حصة من الربح ذات أولوية تعادل الفائدة التي يحصل عليها البنك المركزي الجزائري • المادة 21 : تستطيع الشركة - بترخيص مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية والتخطيط بعد أخذ رأي لجنة التوجيه والرقابة - القيام بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمارات يتطابق مع هدفها المادة 22 : تستطيع الشركة عقد كل القروض المتوسطة أو الطويلة الاجل . يجب أن تكون القروض المتعاقد عليها بضمان من الدولة مرخصا بها بمقرر مشترك من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالمالية وتخضع القروض التي لا تضمنها الدولة الى ترخيص من الوزير المكلف بالصناعة فقط ، وفى كلا الحالتين يطلب راى لجنة التوجيه والرقابة . الباب السابع أحكام عامة المادة 23 : مع مراعاة أحكام المادة 18 اعلاه فان كل ترخيص

الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أو مصادقة يطلبهما المدير العام بموجب هذا القانون الاساسي عام 1387 من الوزير الكلف بالصناعة وحده أو منه ومن الوزير المكلف الاعتمادات الموافق 9 يناير سنة 1967 والمتضمن توزيع المفتوحة لوزير الانباء برسم ميزانية التسيير بالمالية يعتبران حاصلين عند انتهاء مهلة ثلاثين يوما ابتداء لسنة 1967 ، من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض أحد الوزيرين وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-17- المؤرخ في 28 رمضان المعنيين عام 1387 المادة 24 : لا يجوز أن يقرر حل الشركة الا بموجب نص | الاعتمادات تشريعي يتناول تصفية وانتقال مجموع أموالها التسيير ، يأمر بما الموافق 9 يناير سنة 1007 والمتضمن توزيع المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية يلي : امر رقم 67-287 مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحويل اعتمادات تسعة ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار (907200000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-91 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ( المصاريف المحتملة ) .. بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1967 اعتماد قدره تسعة عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | ملايين وسبعمائة وعشرون ألف دينار (9٫7200000 ٫ 9 دج) يقيد الحكومة ، في ميزانية وزارة الانباء وفى الابواب المبينة في الجدول «1» وبمقتضى الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان الملحق بهذا الامر . عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المادة 3 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية المالية لسنة 1967 والمعدل والمتمم بموج ، الامر رقم 67 الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

- المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 1967 ، ديسمبر سنة 1967 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 667 المؤرخ في 28 رمضان الجدول (( 1 )) الابواب العناوين وزارة الانباء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-03 : الادارة المركزية - اللوازم العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الرابع النشاط الاقتصادي - التشجيعات 44-103 اعانة الى المسرح الوطني الجزائري 44-04 اعانة استثنائية الى الصحافة مجموع هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة ( د.ج ) والتدخلات 492000000 …… الاعتمادات المفتوحة | 000ر 9720

مراسيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 67-288 مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تنظيم المدرسة الوطنية للحماية المدنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء احكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-129 المؤرخ في 15 ابريل سنة - 1964 والمتضمن التنظيم الادارى للحماية المدنية | ولا سيما المادة 10 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع

  • الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن التنظيم الجديد للادارة المركزية لوزارة الداخلية ، وبمقتضى القرار رقم 2919 المؤرخ في 23 فبراير سنة- 1958 والمتضمن احداث المدرسة المركزية للحماية المدنية ، يرسم ما يلي : الفصل الاول الدور المادة الاولى : ان المدرسة الوطنية للحماية المدنية هي مصلحة خارجية تابعة لوزارة الداخلية المادة 2 : تكلف المدرسة الوطنية للحماية المدنية بما يلي : بتكوين اطارات المصالح الخاصة بالحماية المدنية وبحماية وحفظ الاشخاص والاموال بتدريب جميع الاشخاص الذين يمكن أن يدعوا بحكم وظيفتهم الى المشاركة في هذه الحماية ،
  • بتكوين المتمرنين الاجانب عند اللزوم ، وذلك بعد الاتفاق المسبق مع وزارة الشؤون الخارجية ، بالتدخل بواسطة الوسائل الموجودة تحت تصرفها- في حالة المصائب او الكوارث الهامة . المادة 3 : تشتمل المدرسة الوطنية للحماية المدنية على قسمين : قسم ( التكوين » لتعليم المسائل التي تهم الحماية المدنية ، قسم ( النجدة ومكافحة الحريق » المتخصص لمختلف مهام الحماية المدنية ويجوز تعديل عدد الاقسام عند اللزوم بموجب قرار وزير الداخلية . المادة 4 : تحوز المدرسة الوطنية للحماية المدنية لاجل القيام بمهمتها : مصلحة ادارية ، وحدة من الاطفائيين للتدريب والتدخل ، حظيرة مركزية للادوات ،
  • مختبر لدراسة اثبات الاشعاعية الذرية والاحيائية والكيماوية . المادة . : تتولى المصلحة الادارية مهام ادارة المدرسة باشراف موظف يوضع تحت تصرف مدير المدرسة من قبل المصلحة الوطنية للحماية المدنية . المادة 6 : تتكون وحدة الاطفائيين للتدريب والتدخل من : مركز النجدة التنظيمي المحلي ، مركز النجدة العامل فى مجموع التراب الوطني ، وحدة التجربة والمناورات للمدرسة الوطنية للحماية المدنية • المادة 7 : تكون وحدة الاطفائيين للتدريب والتدخل من الاطفائيين المهنيين والموظفين فى نطاق الاحكام النظامية الجاري بها العمل وتكون بقيادة ضابط برتبة ملازم أول على الاقل المادة 8 : تتكون الحظيرة المركزية للادوات من : مجموع السيارات والآليات وأجهزة الحماية المدنية ، وتكون تحت اشراف ضابط برتبة ملازم اول على الاقل يعمل على : استلام أجهزة الحظيرة وخزنها وصيانتها وتصليحها ، تصليح الاجهزة عبر المصالح العمالية للحماية المدنية والنجدة المادة 9 : أن مهمة مختبر دراسة اثبات الاشعاعية (ABC) هي درس وتطبيق وسائل الوقاية والمكافحة للتأثيرات الاشعاعية المضرة والمواد الاخرى الخطيرة ، ويتولى تسييره مهندس اختصاصي في هذه المادة الفصل الثاني الادارة المادة 10 : يعين مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية “ بموجب قرار من وزير الداخلية .

الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويختار من بين ضباط سلك الاطفائيين ومن الذين يكونون | برتبة نقيب على الاقل . المادة 11 : يكلف مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية :

  • بتأمين السير العادي للمدرسة وفقا لتعليمات وزير الداخلية ، بالسهر على انجاز الاهداف المشار اليها في المادة 2 اعلاه وتكون المصالح المعددة في المادة 4 أعلاه تحت السلطة السلمية للمدير .. المادة 12 : يساعد مدير المدرسة الوطنية للحماية المدنية : رئيس مصلحة ادارية ، لجنة تقنية للدراسات ، رئيس مصلحة الدراسات . المادة 13 : ان اللجنة التقنية للدراسات هي هيئة استشارية تتحدد مهمتها ب : البحث عن أحسن الوسائل الرامية لبلوغ أهداف المدرسة الوطنية للحماية المدنية والمحددة في المادة 2 أعلاه ، وتستمد على وجه الخصوص من الدراسات والتجارب الحديثة في الموضوع .. درس برامج التدريب ومناهج التعليم … المادة 14 : تشتمل اللجنة التقنية للدراسات على :
  • المدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، رئيسا ، رئيس المصلحة الوطنية للحماية المدنية ، نائبا للرئيس ، ثلاثة مديرين عماليين للحماية المدنية يعينهم وزير الداخلية ، مهندس رئيس المختبر المذكور أعلاه (ABC) 6 موظف مهني . يمكن للجنة التقنية للدراسات أن تستعين بأي اختصاصي. المادة 15 : تجتمع اللجنة التقنية للدراسات ، بناء على دعوة رئيسها ، مرتين في العام وذلك في بداية ونهاية كل مرحلة | سنوية من التعليم . وتحدد اللجنة التقنية للدراسات في جلسة اكتوبر جدول التمارين المتعلقة بالسمنة . المادة 16 : يجوز للرئيس ان يدعو اللجنة التقنية للدراسات | الى جلسة غير عادية .. المادة 17 : تنعقد جلسات اللجنة التقنية للدراسات في المدرسة الوطنية للحماية المدنية . تكون الوسائل المطروحة للمناقشة موضوع جدول أعمال | الذي يضعه الرئيس ويرسله الى اعضاء اللجنة قبل اسبوع من الاجتماع .. المادة 18 : يحضر رئيس مصلحة الدراسات برامج التدريب ومناهج التعليم ويرفعها الى اللجنة التقنية للدراسات لدراستها . المادة 19 : يقوم بالتعليم فى المدرسة الوطنية للحماية المدنية موظفون ملحقون بالمدرسة ممن يشغلون الوظائف التعاقدية ، سواء كانوا من موظفي مختلف الادارات الموضوعين تحت تصرف مدير المدرسة من طرف المصلحة الوطنية للحماية المدنية أو من اطارات مصالح الحماية المدنية .. ويمكن فضلا عن ذلك القاء محاضرات دورية من قبل شخصيات تكافأ بالنظر لأهليتها مع تسديد نفقات تنقلها .. المادة 20 : ان المصاريف المتعلقة بالمرتبات والأجور أو التعويضات الخاصة بالموظفين المعينين المتابعة التعليم في المدرسة ، تتكلف بها وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) .. المادة 21 : يحدد نظام تسديد نفقات التنقل وعند اللزوم اقامة المحاضرين ، وفقا للاحكام النظامية الجاري بها العمل … المادة 22 : تقيد المصاريف الناجمة عن تطبيق هذا المرسوم في ميزانية وزارة الداخلية ( المصلحة الوطنية للحماية المدنية ) . المادة 23 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 24 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 … هواري بومدين مراسيم مؤرخة في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، عين ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 السيد رشيد اكتوف ، النائب العامل العمالة سابقا بالقليعة ، نائبا لعامل العمالة بتمنراست .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، عين ابتداء من 1 غشت سنة 1967. السيد احمد بلعيد ، نائبا لعامل العمالة بعين مليلة !. ! بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، عين ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 عين ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 السيد محمد بوزاهر ، النائب العامل العمالة سابقا بجانيت ، نائبا لعامل العمالة بتوقرت ..

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عالم 1387 هم بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، عين ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 السيد اسماعيل شعبان ، النائب العامل العمالة سابقا بتمنراست ، نائبا لعامل العمالة بالقليعة … ية بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، عين ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 السيد محمد موراح ، النائب العامل العمالة سابقا بتوقرت ، نائبا لعامل العمالة بالاغواط .. بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، أنهي ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1967 ، انتداب السيد العربي رقاز المهام نائب عامل عمالة بالعوينات .. قرارات مؤرخة في 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، شطب ابتداء من 16 اكتوبر سنة 1967 على السيد علي اوزو من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة الجزائر ) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، أعيد ابتداء من 20 اكتوبر سنة 1967 السيد محمد عبد الصمد الى اطار الكتاب الاداريين العماليين دار عمالة الاصنام ) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، شطب على السيد الشريف آيت مختار | من اطار الكتاب الاداريين العماليين ) دار عمالة الجزائر ) • بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، شطب ابتداء من 25 سبتمبر سنة 1967 على السيد رابح عميروش من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة تيزي وزو ) .. بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، أخرج ابتداء من 31 يوليو سنة 1966 السيد محمد بهلولي من اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة المدية ) بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، أخرج ابتداء من 7 ديسمبر سنة 1967 السيد ابراهيم المنيعي من اطار الكتاب الاداريين العماليين دار عمالة الواحات ) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، أعيد ابتداء من 22 اكتوبر سنة 1967 | السيد عبد الله نعاس الى اطار الكتاب الاداريين العماليين ( دار عمالة المدية ) . بموجب قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1387. الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، قبلت استقالة السيد غوثي رحال وشطب عليه ابتداء من 1 نوفمبر سنة 1967 من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة تلمسان ) . بموجب قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1387 الموافق 13 ديسمبر سنة 1967 ، قبلت استقالة السيد ميهوب سعدان وشطب عليه ابتداء من 16 غشت سنة 1967 من اطار الادارة العمالية ( دار عمالة عنابة ) . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 28967 مؤرخ في 25 رمضان عام 1387 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 161 من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صغر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-368 المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء أحكامه المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المادة 6 من المقرر رقم 58-15 0 والمصدق بالمرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 فبراير سنة 1959 والمحددة بموجبه شروط تطبيق المادة 6 من المقرر المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 فبراير سنة صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم للامر رقم 66-368 المؤرخ فى 9 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون مالية لسنة 1967 ولا سيما المادة 161 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعتبر مقبولة في عنوان المادة 161 1 ) ب من الامر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 ، المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية بالعمليات المشار اليها في المادة 9-1 من قانون الرسوم

الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المفروضة على رقم الاعمال وغير الخارجة من هذا الانتفاع بمقتضي الاحكام الحصرية للمادة 2 من القرار المؤرخ في 23 فبراير سنة 1959 ، بشرط ان يكون طلب التسديد واقعا خلال السنة الميلادية التابعة لها تلك الرسوم ، وعلى الوجه التالي : ا أن يكون رقم الاعمال الكامل مساويا أو زائدا عن

- الحدود المعينة في المادة 36 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، ب ان يكون مبلغ رقم الاعمال الناجم عن صنع المنتجات الخاضعة لرسم الانتاج مساويا او زائدا عن 75 % من رقم الاعمال الكامل . المادة 2 : ان النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 1 اعلاه حددت بالصيغة التالية : ( أ ب + جد ) × 100 س = اب + ج +د+ ه + و + ز وتعنى هذه الاحرف في هذه الصيغة ما يلي : ا - تعني رقم الاعمال الخاضع لرسم الانتاج بدون التخفيف عن خفض البضاعة وغير داخلة فيه الموارد الناجمة عن اعادة بيع البضاعة المشتراة على حالها ، ب رقم الاعمال الخاصة بتصدير المنتجات المصنوعة والتي يخضع بيعها في الداخل لرسم الانتاج ، ج رقم الاعمال الناجم عن المنتجات المصنوعة والخاضعة لرسم الانتاج والمسلمة الى القطاعات المعفاة الشركات البترولية والمؤسسات المستفيدة من نظام المشتريات المعفاة من الرسوم)، د التسليمات الذاتية من المنتجات المصنوعة والخاضعة | لرسم الانتاج ، ه رقم الاعمال الخاضع لرسم الانتاج والناجم عن اعادة بيع المنتجات المشتراة على حالها والتسليمات الذاتية لنفس | هذه المواد ، و رقم الاعمال الناجمة عن الاعمال المعفاة أو الواقعة خارج حقل التطبيق للرسم الفريد الاجمالي المفروض على الانتاج ، ز الاعمال الخاضعة للرسم الفريد الاجمالي المفروض على تقديم الخدمات المادة 3 : يجب زيادة مبلغ رسم الانتاج على ارقام الاعمال المشار اليها في الفقرتين ب ، ج من المادة 2 ان التسليمات الذاتية المشار اليها في الفقرتين د ، ج تطبق عليها القيمة المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 18 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال المادة 4 : ان النسبة س المحددة على الوجه المقرر في المادة 2 يجب ان يدور كسرها الى الرقم الزائد .. المادة ه : لا يؤخذ بالنسبة للعناصر المشار اليها في المادة 2 اعلاه ، بالمبالغ المقابلة ل : التنازلات عن عناصر الاصول ، الأعمال المنجزة خارج الجزائر بحسب مفهوم المادة 2 من قانون الرسوم المفروضة على رقم الاعمال ، الاعمال غير التجارية ، المصاريف المسددة وغير الخاضعة للرسم . المادة 6 : بالنسبة لتحديد الحقوق الواجبة التسديد والمتعلقة بالنصف الثانى من سنة 1967 تحسب النسبة المئوية المنصوص عليها في الفقرة ب من المادة 1 بالنظر لنتائج السنة المالية .. المادة 7 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مراقب مالي مساعد بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، أنهيت مهام السيد قاسم بوشواطه كمراقب مالي مساعد للجزائر ، ودعي للقيام بمهام أخرى مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مراقب مالي للدولة بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، عين السيد قاسم بوشواطة مراقبا ماليا للدولة • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، انهيت مهام السيد عمرو عبد اللطيف بصفته نائب مدير المراعي . مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الانتاج الحيواني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

12 الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس | الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عمرو عبد اللطيف مديرا للانتاج الحيواني .. المادة 2 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 . هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 دسمبر سنة 1967، يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، عين السيد قدور مراد ، نائب مدير للتسيير والتجهيز القروى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 ، عين السيد عبد المجيد سكحال ، نائب مدير للصحة والانتاج الحيواني . ويسرى مفعول هذين المرسومين ابتداء من تاريخ توقيعهما . وزارة الانباء للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 شوال عام 1387 ه عام 1387 الموافق 17 مارس سنة 1967 والمتضمن أحداث المركز الجزائرى للسينما ولا سيما الباب الثاني ( المادة 5 منه)، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-216 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن تحديد مرتب مدير المركز الجزائري للسينما ، وبناء على اقتراح وزير الانباء “ يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد السلام بوزار مديرا للمركز الجزائري للسينما .. المادة 2 : يتقاضى المعني بالامر المرتب المتعلق بالمجموعة خارج السلم ب .. المادة 3 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 . هواري بومدين • مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 أنهيت مهام السيد محمود توفيق اسكندر كنائب مدير . مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 عين السيد مصطفى اينال نائبا مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر المدير الشؤون الدولية . سنة 1967 يتضمن تعيين مدير المركز الجزائري للسينما ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 66-315 66 المؤرخ في 7 رجب عام 1386 الموافق 22 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الانباء ، وبمقتضى الامر رقم 67-50 المؤرخ فى 6 ذي الحجة | ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مستشار بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 رمضان عام 1387 الموافق 22 ديسمبر سنة 1967 عين السيد محمد العربي أسعد مستشارا بالمجلس القضائي بتيزي وزو . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر