مرسوم رقم 82-333 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للمواد الحمراء في شرق البلاد 2019
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد وهي مؤسسة | النص «المؤسسة».
وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 139 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بالمواد الحمراء والمواد الاخرى البديلة لها.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلي :
أولا - الاهداف :
ا - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- الآجر ،
- القرميد ،
- المواد الكلسية ،
- المواد الاخرى البديلة لها.
ب اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ケー ضمان التموينات اللازمة لانجاز المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه د انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها،
و - مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2021 ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ، خ اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط - المشاركة فى كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتموين وتنمية و توزيع منتجات فرع صناعات المواد الحمراء، والتي من شأنها أن تيسر ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ،
ي - ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها.
ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها و انجاز اهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء و بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ケー يمكن المؤسسة ايضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها و تحقيق اهدافها المحددة فى اطار مخططات التنمية و برامجها.
د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها التي من شأنها ان تسمح بتطورها في حدود الصلاحيات المحددة لها في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذى أسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : بجاية سطيف ، قسنطينة، عنابة، سكيكدة، قالمة، تبسة، باتنة، جيجل، أم البواقي، بسكرة، ورقلة، تامنر است.
ويمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه ، بترخيص من السلطات المختصة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في باتنة.
و يمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها، بمرسوم بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الحميمة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها و تسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان سنة 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة. 2022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ،
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
تشكل وحدات المؤسسات ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما تعلق منه بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب المادة II : تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق | تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المشتركة بين المؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 و المتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة م للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف الصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ما عدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم.
الثلاثاء 23 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67 280 للجمهورية الجزائرية 2023 مجلس المحاسبة والمعدل والمتمم بالقانون رقم 81-03 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1981 والموافق عليه بالقانون رقم 81 12 المؤرخ في 5 ديسمبر سنة 1981 ، و بمقتضى الامر رقم 67-280 المؤرخ في المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه | 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع للمواد الحمراء وللمواد البديلة لها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 82-336
مرسوم رقم 82-336 مؤرخ في 20 محرم عام 1403 الموافق 6 نوفمبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى إطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع المواد الحمراء، الى مؤسسة المواد الحمراء في شرق البلاد. - 2031
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.