مرسوم رقم 82 139 82 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 724
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة اقليمية وتسمى في صلب النص (المؤسسة) .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
انجاز أعمال البناء الكبرى من الاشغال - الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال - تجديد الوحدات الصناعية العاملة وتوسيعها وتحديثها ، انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين - والتوزيع .
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف ووسائل الموسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشها على النحو الآتى : -1 الاهداف :
تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيمايلي :
اعداد المشاريع التقنية والمخططات وتصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها ، اكتساب جميع نماذج وبراءات وأساليب - الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها واستغلالها وامتلاكها ،
- تحديد الاشغال و تنظيمها وتنفيذها في مجال :
تهيئة المواقع المقررة لاقامة المرافق عليها أعمال التسوية، الهياكل الاساسية العامة، وضع الاسس) ، الهندسة المدنية الصناعية ، تشييد البنايات ذات الاستعمال الادارى والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمرفق وأشغال الاعمال الكبرى الثانوية انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل - الاساسية في مجال :
ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة) ، 726 الجريدة الرسمية للجمهورية تجميع المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمرافق وتركيبها ، انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ، تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها .
2 - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها عن طريق تحويل الممتلكات والوسائل التي تملكها الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية، والشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيرانها، أو عن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات المرتبطة بها أو المخصصة لمتابعة أعمالها، وتحقيق الاهداف المرسومة لها ، ب تقوم المؤسسة، علاوة على ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والتنظيمية بتوظيف الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ،
ج) يمكن للمؤسسة، في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية، أن تحصل على قروض لدعم وسائلها المالية اللازمة لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية والعقارية، وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل . 3 الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة أعمالها وفقا للهدف المرسوم لها وبصورة رئيسية فى تراب الولايات المذكورة أدناه :
الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه
- بشار ، تلمسان تيارت سعيدة، سيدى بلعباس، مستغانم، معسكر، وهران.
على أنه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية، أن تعمل بصورة ثانوية، تبعا لطاقاتها الانجازية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيكون المركز الرئيسي للمؤسسة في وهران.
ويمكن تحويله الى أى مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل تدخلها وذلك بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة .
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتمثل هيئات المؤسسة ووحداتها فيما يلى :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها .
تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها بموجب أحكام المرسوم رقم 73 177 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق - بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له .
الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية .
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةيتم تسيير ممتلكات المؤسسة وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقرر في المادة 3 - الفقرة 2 - (أ (أ) أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن اجراء أى تغيير لاحق على رأس المال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
الباب الخامس — الهيكل المالى للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام المتضمنة في الامر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968، المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة باراء مجلس عمال المؤسسة الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 | الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد 728 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 82-134
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
-
مرسوم رقم 82-144
مرسوم رقم 82-144 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في غرب البلاد. 736 (تابع)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 68-440
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.