مرسوم رقم 82 327 مؤرخ في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من طرف الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الاسمنت ومشتقاته، الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد. 2000
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية و بمقتضى المرسوم رقم 82 323 المؤرخ فى المواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982 والمتضمن احداث مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته فى وسط البلاد ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم وفى حدود المهمة المسندة اليها ما يأتي :
I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة | في نطاق أهداف مؤسسة الاسمنت فى وسط البلاد التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه كما يأتي :
I احلال مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ،
2 - انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67 280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 | المشار اليه أعلاه وذلك ابتداء من نفس التاريخ غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة في حدود مناطق | تدخل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد والبيع ما يأتي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديرى تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل، لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة تحدد بقرار بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاسمنت في وسط البلاد.
ويجب أن تكون هذه الحصية الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا 2002 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 محرم عام 1403 ه المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية و بمقتضى القانون رقم 80 . -05 المؤرخ في الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الاسمنت ومشتقاته في وسط البلاد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 محرم عام 1403 الموافق 30 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.