مرسوم رقم 82-313 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث لمواد البناء. 1952
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى « المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء »
وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي و تدعى في صلب النص « المؤسسة » .
وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان | عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه | أعلاه ولاحكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتنمية قطاع مواد البناء في ميادين البحث والهندسة والدراسات التقنية والتقنولوجية والتسيير والتنمية والبحث الصناعي.
و تخص نشاطات المؤسسة المواد التالية :
الاسمنت العادي ، -
- الاسمنت الخاص ،
- اميانت الاسمنت ،
- الجبس والجير المائي ، الآجر والقرميد ، مواد الخزف الصحى ،
- المواد المقاومة.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة و و وسائلها في ما يلي :
أولا - الاهداف :
ا - تخطيط وانجاز التنمية الوطنية لصناعات مواد البناء .
ب اعداد وانجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية بالتعاون مع مؤسسات الانتاج للقطاع ،
ج - ضمان تتبع انجاز المشاريع الصناعية للقطاع ، د تنمية قدرتها في الابتكار والدراسات من أجل التحكم فى تقنية صناعات مواد البناء ، ه ضمان تسليم وحداث صناعية جديدة مهيئة للتسيير والاستغلال في ظروف حسنة الى المؤسسات الانتاجية ، و تنمية الدراسات الهندسية الخاصة بوحدات الانتاج الصغيرة والمتوسطة التابعة لقطاع مواد البناء على المستوى الوطنى والمحلى والاشراف على هذه الدراسات ، ز القيام بكل دراسات التنظيم والتسيير التي من شأنها رفع المردود الاقتصادي للمشاريع الصناعية ،
ح - ضمان تنسيق نشاطات الاستغلال لمختلف فروع الانتاج التابعة لقطاع مواد البناء ، ط ضمان المساعدة التقنية اللازمة للتحكم في جهاز الانتاج التابع القطاع مواد البناء ،
ي - المساهمة في تكوين المستخدمين و في وضع أنظمة تسيير وحدات الانتاج التابعة لقطاع مواد البناء ، ك القيام بكل الدراسات والابحاث من أجل تحسين الانتاج كما وكيفا والتابع لقطاع مواد البناء ، ل ابتكار أى رخصة ونموذج أو طريقة صنع - مرتبطة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه.
ثانيا - الوسائل :
أ - تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز أهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء أو بامدادها بالوسائل الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1951 البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ، ب زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ، ج يمكن للؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها ، د ومن جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها والتي من شأنها أن تسمح بتطويرها في حدود الصلاحيات المحددة لها فى اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في بومرداس ( الجزائر ) ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة »
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا أ المشار والاستقلال المالي.
اليها أعلاه. 1952 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصاعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق للرأسمال | شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، مصحوبا بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما، وتقارير الهيئة المكلفة بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط و رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا | استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بالنشاطات المرتبطة بتنمية مواد البناء والبحث الصناعي الخاص بها.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 20 ديسمبر سنة 1992 ، يتعلق بمنح المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء رخصة خنشلة
-
مرسوم رقم 85-178
مرسوم رقم 85-178 مؤرخ في 6 شوال عام 1405 الموافق 25 يونيو سنة 1985 يحول الى المؤسسة الوطنية لدراسة الاعلام ومعالجته في قطاع الصناعات الخفيفة، الهياكل والوسائل والاملاك والاعمال والمستخدمين الذين كان يحوزهم أو يسيرهم المعهد الوطنى للانتاج والتنمية الصناعية
-
مرسوم رقم 82-314
مرسوم رقم 82-314 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.