مرسوم رقم 82-314 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، ضمن التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ، 2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة فى نطاق أهداف المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، التي تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
3 - الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المتسار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي.
I - I احلال المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالتنمية والبحث الصناعيين وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983، 2-2 انتهاء الصلاحيات التي تمارسها في ميدان البحث والأعمال الهندسية والتنمية الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من نفس التاريخ.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في ما يأتي :
ا اعداد :
I جرى كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل 1954 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ،
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة فى أعمال البحث والدراسات الجيولوجية والأعمال الهندسية والتنمية تبين قيمة عناصر المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، والابحاث الصناعية لمواد البناء و يجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما الشتريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه. ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء.
المادة 4
فتح المادةيحول الى المؤسسة الوطنية للتنمية والابحاث الصناعية لمواد البناء، المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة فى الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
و تبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.