مرسوم رقم 82-317 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء فى اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحي، الى مؤسسة الخزف الصحي في شرق البلاد. 1962
المادة الأولى
فتح المادةيحول الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد، تبعا للشروط المحددة في هذا المرسوم، وفى حدود المهمة المسندة اليها، ما يأتي :
الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية I النشاطات التي تدخل في ميدان الانتاج والبيع التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء ،
2 - الممتلكات والحقوق والحصص والالتزامات والهياكل المتعلقة بنشاطات الانتاج والبيع الداخلة في نطاق أهداف مؤسسة الخزف الصحي في شرق البلاد التي كانت تمارسها الشركة الوطنية لمواد البناء . -3 الموظفون المرتبطون بتسيير وادارة النشاطات والهياكل والوسائل والممتلكات المشار اليها أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتضمن النشاطات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، ما يأتي :
I - احلال مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد محل الشركة الوطنية لمواد البناء في نشاطها الخاص بالانتاج والبيع وذلك اعتبارا من أول يناير سنة 1983 ، 2 انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها في ميدان الانتاج والبيع الشركة الوطنية لمواد البناء بموجب الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه، وذلك ابتداء من التاريخ نفسه.
غير ان احلال محل الشركة الوطنية لمواد البناء لا يشمل سوى الوحدات الواقعة فى حدود مناطق تدخل مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد.
المادة 3
فتح المادةيترتب على التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، للوسائل والممتلكات والحصص والحقوق والالتزامات مما تملكه الشركة الوطنية لمواد البناء أو تسيره بعنوان نشاطها في الانتاج والبيع، ما يأتي :
أ) اعداد : 1 جرد كمي و نوعي و تقديري تقوم به وفقا للقوانين والتنظيمات الجارى بها العمل لجنة يرأسها ممثل وزير الصناعات الخفيفة ويعين أعضاءها كل من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية ، للجمهورية الجزائرية I 1963
2 - قائمة تحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية
3 - حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستخدمة في أعمال الانتاج والبيع تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد.
ويجب أن تكون هذه الحصيلة الختامية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر موضوع المراقبة والتأشيرة اللتين ينص عليهما التشريع الجارى به العمل.
ب تحديد كيفيات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة الاولى أعلاه، ويمكن الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة أن يحدد لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد.
المادة 4
فتح المادةيحول الى مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد المستخدمون المرتبطون بسير مجموع الهياكل وتسييرها والوسائل المذكورة في الفقرة الثالثة من المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا للتشريع الجارى به العمل.
وتبقى حقوق المستخدمين وواجباتهم المشار اليها أعلاه خاضعة للاحكام القانونية سواء | الاساسية منها أو التعاقدية السارية عليهم بتاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
يحدد الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة عند الحاجة وبالنسبة الى نقل ما ذكر من المستخدمين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان سير هياكل مؤسسة الخزف الصحى في شرق البلاد.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد 1964 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.