مرسوم رقم 82-138 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد. 720
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة يطلق عليها اسم مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد وهي مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي ووجهة جهوية وتسمى في صلب النص (المؤسسة) .
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا القانون الاساسي .
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يلى :
انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من - الاشغال الصناعية لتوفير احتياجات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة 6 انجاز جميع أعمال البناء الكبرى من أشغال - تجديد الوحدات الصناعية وتوسيعها وتحديثها .
انجاز أشغال تتعلق بهياكل التخزين -- والتوزيع. 722 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 3
فتح المادةتتحدد أهداف ووسائل المؤسسة وصلاحياتها الترابية طبقا للهدف من انشائها على النحو الآتى :
1 - الاهداف :
تتمثل مهمة المؤسسة خاصة فيمايلي :
- اعداد المشاريع التقنية والمخططات وتصاميم التنفيذ بما يتفق مع الهدف المرسوم لها ، -- اكتساب واستغلال وامتلاك جميع نماذج وبراءات وأساليب الانشاء والاشغال أو الصنع المرتبطة بالهدف من انشائها ، تحديد وتنظيم وتنفيذ الاشغال فى ميدان :
تهيئة المواقع المقررة لاقامة الاشغال عليها (التسوية، المنشآت الاساسية العامة وضع الاسس)، الهندسة المدنية الصناعية ، تشييد البنايات ذات الاستعمال الاداري والاجتماعى والمهنى والمساكن الخاصة بالمشروع وأشغال البناء الثانوية،
- انجاز الاشغال الخاصة بهذه الهياكل في مجال :
ايصال الماء وتوزيعه (شبكات التصفية، منشآت معالجة المياه الصالحة للشرب وتطهير المياه المستعملة) ، تجميع وتركيب المعدات اللازمة لتجهيز المنشآت والمباني ، انجاز الطرق التي تسمح بالوصول الى - وحدات قطاع الصناعات الخفيفة والصناعات الصغيرة والمتوسطة ،
- تطوير نشاطها عن طريق اقامة مراكز فرعية مرتبطة بأهدافها .
2 - الوسائل :
أ (أ) تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها يتحويل العتاد والوسائل التابعة للشركة الوطنية | الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية ولا سيما عن طريق تحويل قسم من ممتلكاتها وحصصها وحقوقها والتزاماتها وموظفيها من جهة وبامدادها بممتلكات ووسائل وهياكل وحصص وحقوق والتزامات وموظفى الشركة الوطنية لمواد البناء من جهة أخرى لتحقيق الاهداف والاعمال المحددة للمؤسسة ، ب تستخدم المؤسسة فضلا عن ذلك، في حدود صلاحياتها وبموجب الاحكام التشريعية والقانونية جميع الوسائل المنقولة والعقارية الصناعية والمالية والتجارية لانجاز الاهداف التي يرسمها لها قانونها الاساسي و مخططات وبرامج التنمية ،
ج) يجوز للمؤسسة كذلك في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تسعى للحصول على قروض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهامها وتحقيق الاهداف المحددة في اطار برامج ومخططات التنمية ، د تؤهل المؤسسة من ناحية أخرى للقيام بالعمليات التجارية المنقولة والعقارية، والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها والتي من شأنها أن تساعدها على التوسع ضمن حدود صلاحياتها وذلك في اطار التنظيم الجارى به العمل .
3 - الصلاحيات الترابية :
تمارس المؤسسة هذه الاعمال طبقا للهدف المرسوم لها وبشكل رئيسي في تراب الولايات المذكورة أدناه :
- أدرار الشلف الأغواط، البليدة البويرة تامنراست تيزي ،وزو الجزائر، الجلفة، المدية، المسيلة . غير انه يمكنها بعد الحصول على تصريح من السلطات الوصية أن تعمل بصفة ثانوية خارج الحدود الجهوية المحددة أعلاه، تبعا لطاقاتها في مجال الانجاز .
المادة 4
فتح المادةيحدد المركز الرئيسى للمؤسسة في البويرة. ويمكن تحويله إلى أي مكان آخر من الولايات الداخلة في مجال حقل تدخلها وذلك الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه الجريدة بمرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - الادارة
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة وتسييرها وادارتها ووحداتها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الواردة في الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي .
المادة 7
فتح المادةتتمثل هيئات المؤسسة ووحداتها فيما يلى :
- مجلس العمال ،
- مجلس الادارة ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة .
المادة 8
فتح المادةتتولى هيئات المؤسسة تنسيق مجموع نشاطات الوحدات التي تتكون منها المؤسسة، وتساهم هذه الوحدات في انجاز هدفها.
تتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها بموجب أحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة له .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع المحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص الرسمية للجمهورية الجزائرية 723 عليها فى المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةيتم تسيير ممتلكات المؤسسة وفقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المقرر في المادة 3 الفقرة 2 أ) أعلاه .
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية .
المادة 14
فتح المادةلا يمكن اجراء أى تغيير لاحق على رأس المال الاصلى للمؤسسة الا بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدم في جلسة يعقدها مجلس ادارة المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال وبقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي للمؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية السارية ولا سيما الاحكام المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية .
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياتهما للمصادقة عليها في الآجال القانونية الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية .
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياتهما وتقرير مندوب الحسابات الى الوزير المكلف 724 الجريدة الرسمية للجمهورية بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل الجزائرية الثلاثاء 12 جمادى الثانية عام 1402 ه | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة .
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيتم كل تعديل لاحكام هذا المرسوم باستثناء التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 المشار اليها أعلاه، بنفس الكيفية التي تمت بها المصادقة على القانون الاساسي المذكور .
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح يقدمه المدير العام للمؤسسة في جلسة مجلس الادارة بعد استشارة مجلس عمال المؤسسة ويقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه .
المادة 20
فتح المادةتلغى الاحكام المتضمنة في الأمر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والامر رقم 68-440 المؤرخ في 16 يوليو سنة 1968 المتعلقين بأعمال انجاز المنشآت الصناعية .
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 رمضان عام 1402 الموافق 26 يونيو سنة 1982 يتضمن تحديد تاريخ احلال مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد محل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية. 1707
-
مرسوم رقم 82-134
مرسوم رقم 82-134 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتضمن حل الشركة الوطنية للدراسات والتسيير
-
مرسوم رقم 82-143
مرسوم رقم 82-143 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 3 أبريل سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والاعمال والموظفين التابعين للشركة الوطنية للدراسات والتسيير والانجازات والاستغلالات الصناعية والشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطاتهما المتعلقة بأشغال انجاز الاعمال الصناعية الى مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في وسط البلاد 734
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
- يلغي أمر رقم 68-440
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.