مرسوم رقم 82-316 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتضمن احداث مؤسسة للخزف الصحى في غرب البلاد 1958
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة تسمى «مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد»، وهي مؤسسة | اشتراكية ذات طابع اقتصادي، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
وتعد المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير، و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا النص.
المادة 2
فتح المادةتكلف المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بتسيير واستثمار نشاطات الانتاج والبيع الخاصة بمواد | الخزف الصحي.
المادة 3
فتح المادةتتمثل أهداف المؤسسة ووسائلها فيما يلى :
أولا - الاهداف :
أ - استثمار وتسيير النشاطات الصناعية المتعلقة بانتاج :
- - الخزف الصحى ،
- البلاط الخزفي.
ب اعداد و انجاز المخططات السنوية والمتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، ج ضمان التموينات اللازمة لانجاز - المخططات السنوية والمخططات المتعددة السنوات فيما يخص الانتاج ، 1960 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه د ضمان بيع منتجاتها في السوق الوطنية في اطار الاحكام التشريعية المعمول بها ، ه انجاز كل الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية المتعلقة بهدفها ،
6- مباشرة وانجاز كل الاستثمارات المؤدية الى ضمان مردود نشاطات الانتاج وفقا لهدفها ، ز تنظيم هياكل الصيانة وتطويرها لضمان الفعالية القصوى الممكنة لجهاز الانتاج ،
2- اكتساب كل رخصة أو نموذج أو طريقة صنع متعلقة بهدفها واستغلال ذلك وايداعه ، ط المشاركة في كل عمل بتنسيقه وترقيته بين المؤسسات المكلفة بانتاج وتنمية وتوزيع منتجات فرع صناعات الخزف الصحى والتي من شأنها أن تسير ضبط المقاييس وتحسين نشاطات التسيير والانتاج كما وكيفا ، ي ضمان ادماج الوحدات الانتاجية الجديدة المنجزة في اطار مخطط التنمية الوطنية والاشراف عليها .
ثانيا - الوسائل :
أ تزود الدولة المؤسسة قصد تأدية مهمتها وانجاز أهدافها بتحويل جزء من الاملاك والحصص والحقوق والالتزامات والوسائل البشرية التابعة للشركة الوطنية لمواد البناء أو بامدادها بالوسائل البشرية والمنشآت والحصص والحقوق والالتزامات والموظفين المرتبطين أو المعينين لتحقيق الاعمال والاهداف المحددة للمؤسسة ،
ب - زيادة على ذلك تسخر المؤسسة في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي رسمتها لها قوانينها الاساسية ومخططات التنمية وبرامجها ،
ج - يمكن للمؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها ان تقترض الدعم وسائلها المالية الضرورية لتأدية مهامها | وتحقيق أهدافها المحددة في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د و من جهة أخرى يمكن للمؤسسة أن تقوم بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المطابقة لاهدافها والتي من شأنها أن تسمح بتطويرها فى حدود الصلاحيات المحددة لها فى اطار الاحكام التشريعية المعمول بها.
ثالثا - الاختصاص الاقليمي :
تمارس المؤسسة نشاطها وفقا للهدف الذي اسست من أجله وبصفة خاصة على تراب الولايات التالية : تلمسان، ووهران، ومعسكر، وتيارت، وسعيدة، و سيدي بلعباس و مستغانم، و الشلف، والبليدة، و المدية، والجلفة، و الاغواط، و بشار و أدرار.
و يمكن أن تمارس نشاطها خارج التراب المحدد أعلاه بترخيص من السلطات المختصة.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تلمسان، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولايات التي تدخل ضمن مناطق تدخلها بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الحفيفة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحتكام الواردة فى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات وللنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات على تحقيق هدفها.
وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به .
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 9
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطنا الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل، ولا سيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق للجمهورية الجزائرية 1961
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق للرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع لمجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة | مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المعمول بها ولاسيما ما يتعلق منها بالمؤسسات الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة أو توصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةيرسل الحساب الختامي وحساب | الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة، | مصحوبا بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص | الوحدة وتوصياتهما، وتقارير الهيئة المكلفة عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 - ثانيا أ المشار اليها أعلاه.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصاعات الحفيفة والوزير المكلف بالمالية.
بالمراقبة الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط و رئيس مجلس المحاسبة.
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في | 29 أبريل سنة 1975 المذكور أعلاه والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل لهذه الاحكام ماعدا المشار اليها فى المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا المرسوم. 1962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 9 محرم عام 1403 ه ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للمصادقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 67-280 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 المشار اليه أعلاه والمتعلقة بنشاط الانتاج والبيع المواد الخزف الصحى.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1404 الموافق اول ديسمبر سنة 1983 يتضمن حلول مكتب الدراسات في الهندسة المعمارية في وهران محل المكتب المركزي لدراسات الاشغال العمومية والهندسة المعمارية والتعمير. 3233
-
مرسوم رقم 82-318
مرسوم رقم 82-318 مؤرخ في 6 محرم عام 1403 الموافق 23 أكتوبر سنة 1982 يتعلق بتحويل الهياكل والوسائل والممتلكات والنشاطات والموظفين المرتبطين والمسيرين من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء في اطار نشاطها في ميدان انتاج وبيع الخزف الصحى، الى مؤسسة الخزف الصحى في غرب البلاد. 1964
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.