قرار مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 19,7 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لمواد البناء يناير سنة لتنصيب مجالس العمال 60 المحكمة قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 59 سنة 1977 يتضمن تعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب لتنصيب مجالس العمال . 61 15 نوفمبر
المادة الأولى
فتح المادةتتألف الشركة الوطنية لمواد الهاء من الوحدات التالية :
I وحدة المقر - 17 شارع حماني - مدينة الجزائر .
2 - وحدة الآجر المقرانية - طريق الاربعاء - الحراش .
3 - وحدة الآجر - الامير عبد القادر - رويبة ،
4 - وحدة الآجر - العقيد عميروش بودواو .
5 - وحدة الاسمنت - الرئيس حميدو الجزائر العاصمة ،
6 - وحدة الغزل والبناء وادى السمار - الحراش ،
7 - وحدة اشغال الاسمنت المسلح - بونا سابقا - الديار الخمس الحراش ، 8 وحدة حرير الاسمنت (أميانت) الشيخ بلحداد جسر قسنطينة - القبة ، و مستودع رغاية ، 10 وحدة الرمل - بابا على - بئر التوتة .
IF وحدة مقلع الصحور - المادن - مفتاح . 12 وحدة أنابيب الاسمنت المسلح - خميس الخشنة .
13 - وحدة منجم الجبس - معسكر البلوط - المديه ،
14 - وحدة أنابيب الاسمنت المسلح - وادى الفضة . 15 وحدة أنابيب الاسمنت المسلح - وادي رهيو ،
16 - وحدة الآجر سرسو - تيارت ،
17 - وحدة أنابيب الاسمنت المسلح شعبة اللحم بلعباس ، 18 21 وحدة معمل الاسمنت - زهانة معسكر .
19 - وحدة الجبس - أفلوروس - وهران ،
20 - وحدة اللبنات (الطوب) - نهج الصومام وهران . 21 وحدة حرير الاسمنت (أميانت) - زهانة وهران ، 22 مقالع الناحية الغربية - المرسى الكبير ،
23 - المستودع الجهوى بالغرب - 16 شارع المسجد القديم - وهران ، 24 وحدة الآجر - عمى مختار تونان الغزوات .
الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 61
25 - وحدة معمل الجبس غرداية .
26 - وحدة الأجر والقرميد - الطرق الاربعة - بجاية ،
27 - وحدة الآجر - مزاية - طريق مسايس - بجاية ،
28 - وحدة اللبنات الطوب - 55 نهج الاخوة عمراني - بجاية
29 - وحدة الجبس - جميلة - سطيف ،
30 - وحدة أنابيب الأسمنت المسلح - حامة بوزيان - قسنطينة ،
31 - وحدة الخزف - ابن زياد - قسنطينة ،
32 - وحدة الجير - شطابة - قسنطينة ،
33 - وحدة الآجر - حمروش حمودي - سكيكدة ،
34 - وحدة مقلع الناحية الشرقية - 6 شارع روسو - عنابة،
35 - وحدة أنابيب الاسمنت المسلح الحجار - عنابة ،
36 - وحدة اللبنات (الطوب) لعنابة - 24 طريق المستشفى عنابة . :
37 - وحدة المستودع الجهوى بالشرق - 2 شارع مرايرية - عنابة ،
38 - وحدة الآجر الحديثة - براقى - الجزائر العاصمة ، 39 وحدة الآجر - حمروش رابح مفتاح - البليدة ،
40 - وحدة سيبوراكس - مفتاح البليدة .
41 - وحدة الآجر - للمتيجة - بوفاريك ،
42 - وحدة الآجر - أولاد حسين ربيع - حجوط ،
43 - وحدة اللبنات (الطوب) - البرواقية - المدية . 44 وحدة الآجر - برج منايل - تيزي وزو ،
45 - وحدة اللبنات الطوب) بتيرى غنيف - تيزي وزو ،
46 - وحدة الاسمنت - الاحجار السود - سكيكدة ،
47 - وحدة الخزفيات الصحية - الميلية - جيجل ،
48 - وحدة الآجر والقرميد - العاشور ، 49 50 وحدة الحرف - العاشور ، 50 مؤسسه الهندسة المدينة - الطريق الوطني رقم 3 - مدينة الجزائر ،
51 - مركب الأجر بودواو ، .
52 - وحدة الاسمنت - مفتاح - البليدة .
53 - وحدة حرير الاسمنت (أميانت) - مفتاح البليدة ،
54 - وحدة مركب الآجر والقرميد - الحميس ، 55 وحدة الآجر والقرميد - المرسى الكبير - وهران ،
56 - وحدة حرير الاسمنت (أميانت زهانة - معسكر ،
57 - وحدة اللبنات (الطوب) - حناية - تلمسان ، 58 وحدة الآجر والقرميد والخرف - الرمشي - تلمسان ، 59 وحدة حرير الاسمنت (أميانت) برج بوعريريج سطيف ،
60 - مركب البلاستيك - المنطقة الصناعية - سطيف . 61 وحدة الآجر والقرميد - باتنة ،
62 - الوحدات التجارية الجزائر - البليدة الحراش .
63 - الوحدات التجارية ) تادمايت - البويرة - المدية) حي ديراك سابقا - البويرة ،
64 - الوحدات التجارية الاصنام - مستغانم 3 شارع المحطة الاصنام ،
65 - الوحدات التجارية تيارت - معسكر - سعيدة) - معسكر ،
66 - الوحدات التجارية وهران - بلعباس - تلمسان) 30 نهج الامير عبد القادر (وهران).
67 - الوحدات التجارية ) سطيف) - المسيلة - بجاية) 4 نهج أول نوفمبر - سطيف ،
68 - الوحدات التجارية (قسنطينة) - أم البواقي - سكيكدة - جيجل 3 شارع زعموش - قسنطينة ، . 69 - الوحدات التجارية ( باتنة - بسكرة - توقرت) 19 شارع نوارة - باتنة ،
70 - الوحدات التجارية الجلفة - الاغواط) حي الديار المائة - الجلفة ، 71 الوحدات التجارية (بشار - أدرار الحي الاداري - بشار ،
72 - الوحدات التجارية عنابة - تبسة - قالمة 2 شارع مرايرية - عنابة .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجرائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 .
بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر سنة 1977 يتضمن نعيين وحدات الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب لتنصيب مجالس العمال - ان وزير الصناعات الخفيفة ، بمقتضى الامر رقم 68 52 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1387 الموافق 22 فبراير سنة 1968 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ، وبمقتضى الامر رقم 72 43 المؤرخ في 25 شعبان عام 1392 الموافق 3 أكتوبر سنة 1972 والمتمم لهدف الشركة الوطنية الصناعات الفلين والحشيب ، الجريدة الرسمية وبمقتضى الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتضمن تحديد الوحدة الاقتصادية ، وبناء على محضر التقسيم الذي أمضاه كل من المدير العام ، ورئيس مجلس عمال المؤسسة للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتألف المؤسسة الاشتراكية للشركة الوطنية لصناعات الفلين والخشب من الوحدات التالية :
I - وحدة المقر الرئيسي - الجزائر العاصمة ،
2 - وحدة 210/TB اتحاد صناعات بجاية - بجاية ، -3 وحدة 211/UTB للتغليف - بئر خادم - الجزائر العاصمة 4 وحدة 212/UTB للتغليف وهران 5 وحدة 310/UMP للنجارة والمجهرات - حسين داي 6 وحدة 311/UMP للنجارة والمجهرات - وهران 7 وحدة 312/UMP للنجارة والمجهزات - سكيكدة 8 وحدة 313/UMP للنجارة والمجهزات - بجاية ، 9 وحدة 314/UMP للنجارة والمجهزات - سطاولى الجزائر: - 10 وحدة 315/UMP للنجارة والمجهزات بئر خادم الجزائر II - وحد: 316/UMP للنجارة والمجهزات بابا على الجزائر 12 وحدة 317 / UMP للنجارة والمجهزات الابيار الجزائر 13 وحدة 410/UMP للاثاث - بوفاريك الجزائر ، 14 وحد: 411/UMP للاثاث رويبة الجزائر، 15 وحدة 412/UMP للاثاث المعدني – رويبة الجزائر ، 16 وحدة 413 / UPM لاثاث الجماعات - عنابة ، 17 وحدة 510/ULG للسدادات - القل ،
18 - وحدة 512/ULG للسدادات بجاية . 19 وحدة 514/ULG للسدادات والقوالب المكتلة جيجل ، 20 وحدة 517/ULG للسدادات والقوالب المكتلة طريق الحجار - عنابة . 21 وحدة 518/ULG للسدادات والقوالب المكتلة وادى العناب - عنابة ،
28 - وحدة 519/ULG للسدادات والقوالب المباصر - الجزائر .
للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 8 صفر عام 1398 ه
المادة 2
فتح المادةيلغى هذا القرار جميع الاحكام السابقة .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 ديسمبر 1977 • بلعيد عبد السلام م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.