اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ) د .س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 3395 أل الموقع في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك"، والبنك الدولي للانشاء والتعمير، من أجل تمويل أول مشروع بترولي، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيوافق على اتفاق الضمان رقم 3395 أل المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية والموقع عليه في 2 غشت سنة 1991 بواشنطن ( د.س ) بين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير للانشاء والتعمير، من أجل تمويل أول مشروع بترولي، وينفذ س 1992 وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
سيد أحمد غزالي 1 المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 63-320
- أمر رقم 75-76
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.