مرسوم تنفيذي رقم 92-459 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره ثلاثمائة وميلونا دينار » 302.000.000 دج » مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992 وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الملحق
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره ثلاثمائة ومليونا دينار « 302.000.000 دج » ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992 وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1492 الموافق 12 ديسمبر 1992.
بلعيد عبد السلام الجدول 1" مساهمات نهائية القطاعات الخدمات .....
المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية المجموع الجدول ب مساهمات القطاعات الفلاحة والري.
- التربية والتكوين.
- المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية.
- المخططات البلدية للتنمية.
الاعتمادات الملغاة بالاف الدنانير 96.000 206.000 302.000 نهائية الاعتمادات المخصصة بالاف الدنانير 15.000 120.000 . 20.000
- اعانات التجهيز للمؤسسات العمومية والصناعية والتجارية ومراكز البحث 97.000 والتنمية. ............ 50.000 المجموع 302.000 2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.