مرسوم رئاسي رقم 92-384 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام. رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992، يتضمن والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الموافقة على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس الاستراتيجية الشاملة . 1944 سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية مرسوم رئاسي الشعبية و" اكزيم بنك " الياباني والمخصص لتطهير 1413 واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع تسمية المالي. 1943 بالمطار رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يتعلق بتغيير المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) وتسميته الدولي لقسنطينة "محمد بوضياف" .1945
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض، الموقع بطوكيو في 31 مارس سنة 1992 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و" اكزيم بنك " الياباني، والمخصص لتطهير واعادة هيكلة المؤسسات العمومية والقطاع المالي:
وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةيتخذ بنك الجزائر، باعتباره عونا ماليا للدولة بالتنسيق مع الوزير المكلف بالاقتصاد لانجاز القرض التراتيب ذات الطابع التقني والمحاسبي الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 اكتوبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-385 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992، يعدل المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
ان رئيس المجلس الاعلى للدولة، بناء على الدستور، لاسيما المادتان 74-6 و 116 منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92-04 / م. أ. د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الاعلى للدولة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-398 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة المعدل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-157 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 والذي يضبط مهام المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، ويحدد تنظيمه وعمله، 24 ربيع الثاني عام 1413 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 2 : يوضع المعهد ، بوصفه مؤسسة ذات طابع علمي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، لدى رئاسة الجمهورية " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم، الذي يسري مفعوله ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1992، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 علي كافي مرسوم رئاسي رقم 92-386 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 ، يتعلق بتغيير تسمية المطار الدولي لقسنطينة (عين الباي) 1 وتسميته بالمطار الدولي لقسنطينة "محمد بوضياف".
إن رئيس المجلس الاعلى للدولة،
- بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 74 (6) و12) منه وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن إقامة المجلس الاعلى للدولة،
- وبناء على المداولة رقم 92-04 / م.أ.د المؤرخة في أول محرم عام 1413 الموافق 2 يوليو سنة 1992 والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس الأعلى لدولة وبمقتضى القانون رقم 64-244 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1314 الموافق 22 غشت سنة 1964 والمتعلق بالمطارات والمرافق المعدة لسلامة الملاحة الجوية وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن | تعيين مطارات الدولة، المعدل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-50 المؤرخ في 12 رمضان عام 1409 الموافق 18 أبريل سنة 1989 والمتضمن مضمون توزيع المطارات في التراب الوطني وإجراءاته، لا سيما قائمة المطارات الدولية من الصنف الأول الملحقة به يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار قسنطينة الدولي ( عين الباي ) من الآن فصاعدا اسم المطار الدولي لقسنطينة " محمد بوضياف ९९ " .
المادة 2
فتح المادةتحل في قائمة المطارات الدولية من الصنف الأول، الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 89 – 50 المؤرخ في 18 أبريل سنة 1989 والمذكور أعلاه بمقتضى الأحكام المنصوص عليها أعلاه تسمية قسنطينة " محمد بوضياف ९९ محل تسمية قسنطينة (عين الباي).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 20 أكتوبر سنة 1992 علي كافي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 90-37
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 84-398
- يعدّل مرسوم رقم 84-298
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.