مرسوم رئاسي رقم 92-219 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام اعتماد 1412 الموافق 28 مايو سنة 1992 ، يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم 276 ال الموقع في مدينة الموافق 9 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تحويل في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية. 1245 الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق القرض رقم 276 أل الموقع في مدينة الجزائر يوم 19 فبراير سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لتمويل مشروع نموذجي لتنمية الصيد البحري الحرفي، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم (1) بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، وفي الملحق رقم (2) بالنسبة للوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ، المرفقين بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-318 (ج.ر عدد 60 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة 1992 والمذكور اعلاه وتعوض حسب الآتي تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة 1992 والمذكور اعلاه وتعوض حسب الآتي
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية والوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ، اتخاذ جميع التدابير القانونية والتعاقدية والعملية اللازمة للحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1412 الموافق 28 مايو 1992 محمد بوضياف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رئاسي رقم 92-318
« تعدل المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92-219 المؤرخ في 28 مايو سنة 1992 والمذكور اعلاه وتعوض حسب الآتي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
- مرسوم رقم 77-176
- مرسوم تنفيذي رقم 90-115
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 92-318
مرسوم رئاسي رقم 92-318 مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة 1992 ، يتضمن تعديل المرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.