مرسوم تنفيذي رقم 92-175 مؤرخ في أول ذي فهرس
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من السنة المالية 1992، اعتماد مالي قدره مليار وستمائة مليون دينار ( 1.600.000.000 دج ( يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لعام 1992 وفقا للجدول "أ"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيفتح في السنة المالية 1992، اعتماد مالي قدره مليار وستمائة مليون دينار ( 1.600.000.000 دج ) يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في المخطط الوطني لسنة 1992 ، وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992.
سيد أحمد غزالي الملحق الجدول "أ"
المساهمات النهائية الاعتمادات المالية الملغاة القطاعات بآلاف الدنانير المنشآت الأساسية الاجتماعية الثقافية .......... 250.000 السكن . 1.350.000 المجموع. 1.600.000 الجدول "ب"
المساهمات النهائية الاعتمادات المالية القطاعات المفتوحة بآلاف الدنانير المنشآت الأساسية الاقتصادية والادارية ........ 250.000 المساعدة المالية للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية. 1.350.000 المجموع ............... 1.600.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.