مرسوم تنفيذي رقم 92-407 مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الثقافة والاتصال. 2096 المخطط الوطني لسنة 1992. 2094
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية السنة المالية 1992 ، اعتماد قدره مليار وأربعمائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة ألف دينار ( 1.416.300.000 دج ) يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992، وفقا للجدول "1" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية السنة المالية 1992، اعتماد قدره مليار وأربعمائة وستة عشر مليونا وثلاثمائة ألف | دينار ( 1.416.300.000 دج ) ويطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992 ، وفقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 11 نوفمبر سنة 1992 بلعيد عبد السلام الملحق .
الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات الصناعات التصنيعية ...
المناجم والطاقة الفلاحة والري الخدمات المنشآت القاعدية الاقتصادية والادارية .
- الاسكان .
اعانات وتبعات التهيئة العمرانية الاعتمادات الملغاة بآلاف الدنانير 300.300 50.000 70.000 251.000 260.000 82.000 53.000 اعانات للمؤسسات العمومية الصناعية والتجارية ومراكز البحث والتنمية . 350.000 المجموع الجدول "ب"
القطاعات التربية والتكوين المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية مواضيع مختلفة المخططات البلدية للتنمية المجموع 1.416.300 مساهمات نهائية الاعتمادات المخصصة بالاف الدنانير 85.000 81.000 500.000 750.300 1.416.300
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-459
مرسوم تنفيذي رقم 92-459 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في المخطط الوطني لسنة 1992
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.