مرسوم تنفيذي رقم 92-361

مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في قرار المخطط الوطني لسنة 1992. 1843

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 92-361
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.