مرسوم تنفيذي رقم 92-361 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992، يعدل توزيع النفقات ذات الطابع النهائي حسب كل قطاع في قرار المخطط الوطني لسنة 1992. 1843
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) يطبق على النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992، وفقا للجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية السنة المالية 1992 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار (500.000.000 دج) ويقيد في النفقات ذات الطابع النهائي في المخطط الوطني لسنة 1992، وفقا للجدول ९९ " ب وو " الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 اكتوبر سنة 1992.
بلعيد عبد السلام الملحق الجدول " أ " مساهمات نهائية الاعتمادات الملغاة بآلاف القطاعات الدنانير رصيد للنفقات الطارئة والنهوض بالمناطق الواجب 500.000 تطويرها المجموع 500.000 الجدول " ب " مساهمات نهائية القطاعات الاعتمادات المخصصة بآلاف الدنانير المعادن والطاقة منها 50.000 الكهربة الريفية) المخططات البلدية للتنمية 450.000 المجموع 500.000 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.