مرسوم رئاسي رقم 92-441
مرسوم رئاسي رقم 92 441 مؤرخ في 7 جمادى الثانية الداخلية والجماعات المحلية. 2203
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق التعاون المالي الموقع ببروكسل في 6 ديسمبر سنة 1991 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومملكة بلجيكا.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 2 ديسمبر سنة .1992 علي كافي / العدد 87 14 جمادى الثانية عام 1413 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 92-441
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.