مرسوم تنفيذي رقم 16-338 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة 2016، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 177 من القانون العض وي رقم 16-10 الم ؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غ شت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إشهار الترشيحات للانتخابات.
المادة 2
فتح المادةإضافة إلى كيفيات الإشهار الأخرى المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القع دة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يمكن المترشحين وعلى نفقتهم الخاصة، إشهار ترشيحاتهم باستخدام التعليق وبالوسائل المكتوبة أو الإلكترونية.
المادة 3
فتح المادةيتم التعليق في المواقع المحددة لهذا الغرض، نهارا من الساعة السابعة (7) صباحا إلى الساعة الثامنة (8) مساء، وبمبادرة من المترشحين.
المادّ ة 4 : يحدد العدد الأقصى للمواقع المخصصة للتعليق الانتخابي، كما يأتي :
- خمسة عشر (15) موقعا في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها،
- عشرون (20) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة،
- ثلاثون (30) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 40.001 و 100.000 نسمة،
- خمسة وثلاثون (35) موقعا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة،
- موقعان إضافيان (2) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة.
المادة 5
فتح المادةحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
يجب على مصالح البلدية أن تنهي تعيين الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين داخل كل موقع، بناء على التوزيع المحدد من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على مستوى الولاية، وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدي بموجب قرار، المواقع المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
المادة 6
فتح المادةعلى مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وحرصا على الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخاب، توزع الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين من طرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.
المادة 7
فتح المادةيشكل توزيع المطويات والمراسلات إحدى كيفيات الإشهار الانتخابي عن طريق الوسائل المكتوبة لصالح المترشحين للانتخابات.
كما يمكن استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة لإشهار الترشيحات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 8
فتح المادةيتحمل المترشحون مسؤولية إشهار ال ترش يحات م هما كانت الوسائل المستعملة في ذلك.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 19 ربيع الأول عام 1438 الموافق 19 ديسمبر سنة .2016 عبد المالك سلال 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه ديسمبر سنة م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري م شت رك مؤرخ في 8 ذي الق عدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران.
إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة،
- بمقت ضى ال م رس وم ال رئ اسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أول يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، لا سيما المادة 72 منه،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي :
المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المواد 72 من المرسوم التنفيذي رقم 09-241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع ال وظيفي، بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كما هو مبيّن في الجدول الآتي :
المناصب العليا العدد منسق المشاريع 154 رئيس مهمة 53 رئيس مشروع تقني 201 مكلف بتحديد مواقع البرامج 53 مكلف بمتابعة البرامج المحلية 154 يتم توزيع المناصب المذكورة أعلاه، لكل مديرية ولائية وفق الجدول الملحق بهذا القرار.
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة .2016 وزير المالية وزير السكن والعمران والمدينة حاجي بابا عمي عبد المجيد تبون عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 19 ديسمبر سنة م الجدول الملحق جدول توزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح مكلف منسق المشاريع رئيس مشروع تقني مواقع الولايات م، ت، م، ت، م، ت، م، ت، م، س م، س م، ت، ه، م، ب ع ه، م، ب ع أدرار 1 1 1 1 1 2 الشلف 1 1 1 1 1 2 الأغواط 1 1 1 1 1 2 أم البواقي 1 1 1 1 1 2 باتنة 1 1 1 1 1 2 بجاية 1 1 1 1 1 2 بسكرة 1 1 1 1 1 2 بشار 1 1 1 1 1 2 البليدة 1 1 1 1 1 2 البويرة 1 1 1 1 1 2 تامنغست 1 1 1 1 1 2 تبسة 1 1 1 1 1 2 تلمسان 1 1 1 1 1 2 تيارت 1 1 1 1 1 2 تيزي وزو 1 1 1 1 1 2 الجزائر 3 1 3 3 1 4 الجلفة 1 1 1 1 1 2 جيجل 1 1 1 1 1 2 سطيف 1 1 1 1 1 2 سعيدة 1 1 1 1 1 2 سكيكدة 1 1 1 1 1 2 سيدي بلعباس 1 1 1 1 1 2 عنابة 2 1 2 2 1 2 قالمة 1 1 1 1 1 2 قسنطينة 2 1 2 2 1 3 المدية 1 1 1 1 1 2 غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران بتحديد رئيس مكلف بمتابعة البرامج مهمة البرامج المحلية المجموع م، ت، ه، م، ت، م، ت، ه، م، ب م، س م، ب ه، م، ب ع 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 3 3 3 1 3 28 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 2 2 2 1 2 19 1 1 1 1 1 12 2 2 2 1 2 20 1 1 1 1 1 12 20 75 21 ربيع الأول عام 1438 ه منسق المشاريع الولايات م، ت، م، ت، ه، م، ب م، س ع مستغانم 1 1 1 المسيلة 1 1 1 معسكر 1 1 1 ورقلة 1 1 1 وهران 2 1 2 البيض 1 1 1 إيليزي 1 1 1 برج بوعريريج 1 1 1 بومرداس 1 1 1 الطارف 1 1 1 تندوف 1 1 1 تيسمسيلت 1 1 1 الوادي 1 1 1 خنشلة 1 1 1 سوق أهراس 1 1 1 تيبازة 1 1 1 ميلة 1 1 1 عين الدفلى 1 1 1 النعامة 1 1 1 عين تموشنت 1 1 1 غرداية 1 1 1 غليزان 1 1 1 53 48 53 المجموع 154 م، ت، ه، م، ب : مدير التعمير والهندسة م، س : مدير السكن م، ت، ع : مدير التجهيزات العمومية ديسمبر سنة م الملحق (تابع) مكلف بتحديد رئيس مكلف بمتابعة رئيس مشروع تقني مواقع البرامج مهمة البرامج المحلية المجموع م، ت، م، ت، م، ت، ه، م، ت، م، ت، ه، م، ب م، س ع م، ت، ه، م، ب م، ب ه، م، ب م، س ع 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 2 1 3 2 2 2 1 2 20 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 1 1 2 1 1 1 1 1 12 53 48 100 53 53 53 48 53 201 53 53 154 615 المعمارية والبناء 21 ربيع الأول عام 1438 ه 75 21 ديسمبر سنة م وزارة التكوين والتعليم المهنيين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.