مرسوم تنفيذي رقم 07-135 مؤرّخ في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة 2007، يحدد شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من الأمر رقم 06-02 مكرّر المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 20 مايو سنة 2007 م تنظيميّة فبراير سنة 2006 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم شروط وكيفيات سير التظاهرات الدينية لغير المسلمين.
المادة 2
فتح المادةالتظاهرة الدينية في مفهوم هذا المرسوم تجمّع مؤقت لأشخاص تنظمه جمعيات ذات طابع ديني في بنايات مفتوحة لعموم الناس.
المادة 3
فتح المادةتخضع التظاهرات الدينية للتصريح المسبق للوالي.
يقدّم التصريح إلى الوالي خمسة (5) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرّر لانعقاد التظاهرة.
يجب أن يتضمن التصريح ما يأتي :
- أسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين الرئيسيين، ويكون التصريح ممضيا من قبل ثلاثة (3) أشخاص من بينهم، يتمتعون بحقوقهم المدنية،
- الهدف من التظاهرة،
- تسمية ومقر الجمعية أوالجمعيات المنظمة،
- مكان انعقاد التظاهرة،
- اليوم والتوقيت ومدة انعقادها،
- العدد المحتمل للمشاركين،
- الوسائل المقررة لضمان حسن سيرها من بدايتها إلى غاية افتراق المشاركين.
يوقّع هذه البيانات رئيس كل جمعية أو ممثلها ا لمخوّل قانونا.
المادة 4
فتح المادةيتمّ تسليم وصل يتضمّن ما يأتي :
- أسماء وألقاب وعناوين إقامة المنظمين،
- أرقام بطاقات تعريف الأشخاص الذين قاموا بالتصريح وتاريخ ومكان تسليمها،
- الهدف من التظاهرة،
- العدد المحتمل للمشاركين،
- مكان التظاهرة وتاريخها وساعتها ومدتها .
يجب إظهار هذا الوصل من قبل المن ظمين عند أي طلب له من السلطات. 3 جمادى الأولى عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2007 م
المادة 5
فتح المادةيمكن الوالي، خلال 48 ساعة من إيداع التصريح، أن يطلب من المنظمين تغيير مكان التظاهرة مقترحا عليهم مكانا تتوفر فيه الضمانات اللازمة لحسن سيرها من حيث النظافة والأمن والسكينة العامة.
المادة 6
فتح المادةيمكن الوالي منع كل تظاهرة تشكل خطرا على حفظ النظام العام ويشعر المنظمين بذلك.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 19 مايو سنة .2007 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.