مرسوم تنفيذي رقم 17-118 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة 2017، يح دد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 190 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تمويل الحملات الانتخابية.
تنظيميّة
المادة 2
فتح المادةيتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن :
- مساهمة الأحزاب السياسية،
- مساعدة محتملة من الدولة تقدم على أساس الإنصاف،
- مداخيل المترشح.
المادة 3
فتح المادةتتشكل مساهمة الأحزاب السياسية طبقا لأحكام المادة 52 من القانون العضوي رقم 12-04 المؤرّخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، من :
- اشتراكات أعضاء الحزب السياسي التي تدفع في الحساب الخاص بالحزب السياسي،
- الهب ات والوصاي ا والتبرع ات من مص در وطني التي تدفع ف ي الحس اب الخاص بالحزب السياسي،
- الإعانة المالية المقدمة من الدولة إلى الحزب السياسي حسب عدد المقاعد المحصل عليها في البرلمان وحسب عدد منتخبيه في ا لمجالس،
- المداخيل المرتبطة بنشاط الحزب السياسي وممتلكاته.
المادة 4
فتح المادةتشمل المساعدة المحتملة للدولة إعانة مالية تقدم على أساس الإنصاف :
- بالنسبة لانتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني وانتخابات أعضاء المجالس الشعبية الولائية والبلدية : تقدم إلى قوائم المترشحين الأحرار المقبولة، وإلى الأحزاب السياسية حسب عدد قوائم المترشحين المقبولة.
- بالنسبة للانتخابات الرئاسية : تقدم إلى كل مترشح.
المادة 5
فتح المادةتشتمل مداخيل المترشح على أمواله النقدية وكذا الأموال المتأتية من أملاكه العقارية والمنقولة.
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 192 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للمترشح لانتخاب رئيس الجمهورية سقف مائة مليون دينار 100.000.000( دج) في الدور الأول، ومائة وعشرين مليون دينار 120.000.000( دج) في الدور الثاني.
المادة 7
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 194 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة الانتخابية لكل قائمة مترشحين في الانتخابات التشريعية مليونا وخمسمائة ألف دينار 1.500.000( دج) عن كل مترشح.
المادة 8
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 196 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه، يجب إعداد حساب حملة لكل حملة انتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات المصروفة حسب مصدرها وطبيعتها.
ويعد هذا الحساب كما يأتي :
- بالنسبة للانتخابات الرئاسية، يكون باسم المترشح نفسه،
- بالنسبة للانتخابات التشريعية، يكون باسم الحزب السياسي الذي أودعت تحت رعايته قائمة المترشحين، أو باسم المترشح متصدر القائمة عندما يتعلق الأمر بقوائم المترشحين الأحرار.
ويخضع هذا الحساب المقدم من قبل محاسب خبير أو محافظ حسابات، إلى الرقابة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 9
فتح المادةيمكن المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية وقوائم المترشحين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الحصول على نسب تعويض النفقات المصروفة ضمن الشروط المحددة في المادتين 193 و 195 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 22 مارس سنة .2017 عبد المالك سلال 26 مارس سنة 2017 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.