مرسوم تنفيذي رقم 97-72 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997، يحدد كيفيات إشهار الترشيحات
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات إشهار الترشيحات في إطار أحكام المادة 175 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 2
فتح المادةيتحمل المترشحون نفقات إشهار الترشيحات، زيادة على أنواع الإشهار الأخرى المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما، سواء كان ذلك عن طريق التعليق، أو كان شفويا أو كتابيا كما هو محدد أدناه. 7 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية التعليق مع انطلاق الحملة الانتخابية وفقا لأحكام المادة 172 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةيكون التعليق نهارا من الساعة السابعة صباحا إلى غاية السابعة مساء.
يكون التعليق بمبادرة من المترشحين.
المادة 5
فتح المادةيحدد العدد الأقصى للأماكن المخصصة للتعليق الانتخابي كما يأتي :
عشرة (10) أماكن في البلديات التي يكون عدد سكانها يساوي 20.000 نسمة أو يقل عنها، ستة عشر (16) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 20.001 و 40.000 نسمة.
أربعة وعشرون (24) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكّانها بين 40.001 و 100.000 نسمة ثلاثون (30) مكانا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها بين 100.001 و 180.000 نسمة، مكان واحد (1) لكل 10.000 نسمة في البلديات التي يزيد عدد سكانها عن 180.000 نسمة.
غير أنه إذا أنشئت دائرة انتخابية في شطر بلدية، تطبق على هذه الدائرة الانتخابية نفس الأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 6
فتح المادةحرصا على مراعاة الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، يجب على المصالح البلدية، تحت إشراف الوالي ورقابته، أن تضبط وتعين داخل كل موقع من المواقع، الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين.
ويحدد ضبط الأماكن المخصصة لكل مترشح أو قائمة مترشحين وتعيينها بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ افتتاح الحملة الانتخابية.
المادة 7
فتح المادةحرصا على مراعاة الإنصاف والمساواة بين المترشحين للانتخابات، تكلّف مصالح المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتعيين الأماكن المخصصة للتعليق على مستوى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية.
المادة 8
فتح المادةيشكّل توزيع المناشير والمراسلات الانتخابية، كذلك، طريقة من طرق الإشهار الانتخابي لصالح المترشحين للانتخابات.
المادة 9
فتح المادةيجوز استعمال المنادي العمومي في الوسط الريفي لإشهار الترشيحات للانتخابات.
وتكون نداءات المنادي العمومي بين الساعة التاسعة صباحاً إلى الرابعة مساء.
المادة 10
فتح المادةيتحمل المترشحون مسؤولية إشهار الترشيحات مهما كانت الوسائل المستعملة في ذلك.
المادة 11
فتح المادةتحرر المعلقات والملصقات باللغة العربية.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.