قانون رقم 91-19 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية رقم 86-14 المؤرخ في 9 غشت سنة 1986، المتعلق بأنشطة التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالأنابيب. 2392 ( استدراك )
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المواد 2-5-9 13 15 – 17-19-20-23 من القانون رقم- 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المشار اليه أعلاه كالآتي :
" المادة 2 : الاجتماع العمومي تجمع مؤقت لأشخاص، متفق عليه، ينظم خارج الطريق العمومي وفي مكان مغلق يسهل لعموم الناس الالتحاق به قصد تبادل الأفكار أو الدفاع عن مصالح مشتركة. ९९ المادة 5 : يصرح : بالاجتماع ثلاثة أيام كاملة على الأقل قبل تاريخ انعقاده لدى :
الوالي بالنسبة للبلديات مقر الولاية الاجتماع الى اختتامه.
" المادة 15 : المظاهرات العمومية هي المواكب والاستعراضات أو تجمعات الاشخاص، وبصورة عامة .
جميع التظاهرات التي تجري على الطريق العمومي.
تخضع المظاهرات العمومية إلى ترخيص مسبق. ............. الباقي بدون تغيير ...........
" المادة 17 : يجب تقديم طلب الترخيص للوالي ثمانية ( 8 ) أيام كاملة على الأقل قبل التاريخ المحدد للمظاهرة.
يجب أن يبين في الطلب ما يأتي : 1 – صفة المنظمين :
أسماء المنظمين الرئيسيين وألقابهم وعناوينهم.
- يوقع الطلب ثلاثة منهم يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية.
الهدف من المظاهرة.
- عدد الأشخاص المتوقع حضورهم والأماكن القادمين منها.
- اسم الجمعية أو الجمعيات المعنية ومقرها، ويوقع هذه المعلومات رئيس كل جمعية أو كل ممثل يفوض قانونا .
2 - المسلك الذي تسلكه المظاهرة. -3 اليوم والساعة اللذان تجري فيهما، والمدة التي تستغرقها .
4 - الوسائل المادية المسخرة لها. 5 الوسائل المقررة لضمان سيرها منذ انطلاقها الى غاية تفرق المتظاهرين.
يسلم الوالي فورا بعد ايداع الملف وصلا بطلب الترخيص.
يجب على الوالي إبداء قراره بالقبول أو الرفض كتابيا خمسة ( 5 ) أيام على الأقل قبل التاريخ المقرر لاجراء المظاهرة.
يجب على المنظمين إظهار الوصل للسلطات كلما استدعت ذلك. ९९ " المادة 19 : كل مظاهرة تجري بدون ترخيص أو بعد منعها تعتبر تجمهرا.
" المادة 20 : تثبت المسؤولية المدنية للمنظمين حسب المادة 17 من هذا القانون عند كل التجاوزات ابتداء من انطلاق المظاهرة الى غاية انتهائها.
" المادة 23 : يعد مسؤولا ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة 3.000 دج إلى 15.000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط :
1 - كل من قدم تصريحا مزيفا بحيث يخادع في شروط المظاهرة المزمع تنظيمها.
2 - كل من شارك في تنظيم مظاهرة غير مرخصة.
3 - كل من خالف أحكام المادة 9 من هذا القانون.
المادة 2
فتح المادةتتمم أحكام القانون رقم 89-28 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 المذكور أعلاه بالمواد 6 مكرر و 19 مكرر ، و 20 مكرر 1 ، و 20 مكرر 2 و 20 مكرر 3 ، الآتية :
"المادة 6 مكرر : يمكن الوالي أو من يفوضه منع اجتماع إذا تبين أنه يشكل خطرا حقيقيا على الأمن العمومي أو إذا تبين جليا أن القصد الحقيقي من الاجتماع يشكل خطرا على حفظ النظام العام، مع إشعار المنظمين بذلك.
" المادة 19 مكرر : يمنع إشراك القصر واستغلالهم في المظاهرات العمومية ذات الصبغة السياسية.
" المادة 20 مكرر 1 : تستوجب مسؤولية المنظمين في الخسائر والأضرار التي تلحق من جراء المظاهرات، تطبيق أحكام المادة 142 من القانون رقم 90 – 08 المؤرخ في 7 أبريل سنة 1990 المشار اليه أعلاه.
" المادة 20 مكرر 2 : يخضع تركيب أو استعمال الأجهزة الصوتية الثابتة، المؤقتة أو النهائية، إلى رخصة مسبقة يمنحها الوالي.
تمنع الأجهزة الصوتية الثابتة بقرب المؤسسات التعليمية والمستشفيات. ” المادة 20 مكرر 3 : دون الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة 20 مكرر 2، يخضع استعمال الأجهزة الصوتية المتنقلة، ومكبرات الصوت التي يمكن أن تزعج راحة السكان، الى رخصة مسبقة يمنحها الوالي".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 2 ديسمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 89-28
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.