مرسوم تنفيذي رقم 21-337 مؤرّخ في 20 محرّم عام 1443 الموافق 29 غشت سنة الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تكييف وتمديد تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة العاشرة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربعين (40) الآتية : أدرار ، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وسيدي بلعباس، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، والطارف، وتندوف وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وأولاد جلال
- لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الثماني عشرة
(18) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، والمدية وإيليزي، وبرج بوعريريج، وميلة، وعين الدفلى، وتيميمون وبرج باجي مختار ، وبني عباس، وإن صالح ، وإن قزام وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي ، يستهدف بلدية أو مكانا أو حيا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيرفع إجراء تعليق نشاط النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية والنقل ما بين الولايات للمسافرين طيلة العطل الأسبوعية في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيرفع إجراء اقتصار البيع على المحمول فقط، بالنسبة لأنشطة المقاهي والإطعام والإطعام السريع وفضاءات بيع المثلجات، في حدود 50% من طاقة الاستيعاب.
المادة 6
فتح المادةيرفع إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والشواطئ.
المادة 7
فتح المادةيمدد إجراء غلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى. ويتعلق الأمر بما يأتي :
- أسواق بيع السيارات المستعملة،
- القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة دور الشباب المراكز الثقافية.
المادة 8
فتح المادةيمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.