مرسوم تنفيذي رقم 21-270 مؤرّخ في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي، ويمدد لمدة واحد وعشرين (21) يوما، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من منتصف الليل إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الأربع عشرة (14) الآتية : الأغواط، وباتنة، وبجاية، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقسنطينة، والمسيلة، وورقلة، ووهران، وبومرداس،
– لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات الأربع والأربعين (44) الآتية : أدرار، والشلف، وأم البواقي، وبسكرة، وبشار، والبويرة، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت، والجلفة، وجيجل، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، والمدية، ومستغانم، ومعسكر، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت، وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيرفع تدبير تعليق نشاط النقل بواسطة المصاعد الهوائية في ظل احترام البروتوكول الصحي الموافق عليه من اللجنة العلمية لمتابعة وباء فيروس كورونا (كوفيد – 91)، لا سيما التهوية الدائمة للعربات من خلال الإبقاء على منافذ التهوية مفتوحة أثناء الخدمة، مع تقيد المرتفقين بالتدابير المانعة.
المادة 5
فتح المادةيمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 7
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 21 يونيو سنة .2021
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1442 الموافق 20 يونيو سنة .2021 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.