مرسوم تنفيذي رقم 21-301 مؤرّخ في 15 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل ويمدد إجراء الحجر الجزئي المنزلي، على النحو الآتي :
– يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الثامنة ليلا إلى غاية الساعة السادسة من صباح اليوم الموالي، على الولايات الخمس والثلاثين (35) الآتية : أدرار، والأغواط، وأم البواقي، وباتنة، وبجاية، وبسكرة، وبشار، والبليدة، والبويرة، وتبسة، وتلمسان، وتيزي وزو، والجزائر، 15 ذو الحجّة عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 25 يوليو سنة 2021 م وجيجل، وسطيف، وسيدي بلعباس، وقالمة، وقسنطينة، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، ووهران، والبيض، وبومرداس، وتندوف، وتيسمسيلت، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، والنعامة، وعين تموشنت، وغليزان، وأولاد جلال،
– لا يخص إجراء الحجر المنزلي الولايات الثلاث والعشرين
(23) الآتية : الشلف، وتامنغست، وتيارت، والجلفة، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، والمدية، وإيليزي، وبرج بوعريريج، والطارف، وميلة، وعين الدفلى، وغرداية، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت، والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي، جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيًا أو أكثر، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةتعلق نشاطات النقل الحضري والنقل بالسكك الحديدية للمسافرين طيلة العطل الأسبوعية في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتغلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، المؤسسات والفضاءات التي تمارس فيها الأنشطة المتميزة بتمركز كثيف للسكان والتي من شأنها أن تشكل خطرا مؤكدا للعدوى.
ويتعلق الأمر بما يأتي :
– أسواق بيع السيارات المستعملة،
– القاعات المتعددة الرياضات وقاعات الرياضة،
– دور الشباب،
– المراكز الثقافية.
المادة 6
فتح المادةيقتصر البيع على المحمول فقط، بالنسبة لأنشطة المقاهي والإطعام والإطعام السريع وفضاءات بيع المثلجات.
المادة 7
فتح المادةتغلق في الولايات المعنية بالحجر الجزئي المنزلي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، فضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والشواطئ.
المادة 8
فتح المادةيمدّد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و/أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويتعرض مسيرو قاعات الحفلات وفضاءات التجمع الأخرى الذين يخالفون إجراء المنع المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، إلى عقوبة السحب النهائي لرخصة ممارسة النشاط.
ويتعين على الولاة وكذا المصالح الأمنية، السهر على التطبيق الصارم لتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 9
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية، وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 10
فتح المادةيرفع إجراء الحجر الصحي الإلزامي عند الوصول إلى الجزائر، المنصوص عليه في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21–238 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 والمتعلق بتنفيذ إجراء الفتح الجزئي للحدود الوطنية في ظل احترام نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته.
غير أن المسافر يبقى خاضعا للشروط الآتية :
– تقديم النتيجة السلبية لاختبار PCR RT- يعود تاريخه إلى أقل من 36 ساعة قبل تاريخ السفر،
– إجراء فحص المضادات الجينية كوفيد – 19 عند الوصول،
– تقديم الاستمارة الصحية المستوفية للمعلومات المطلوبة.
المادة 11
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد – )19 ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المواد 5 إلى 9 من المرسوم التنفيذي رقم 21–238 المؤرّخ في 18 شوّال عام 1442 الموافق 30 مايو سنة 2021 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من 26 يوليو سنة 2021 وتبقى مطبقة لمدة عشرة (10) أيام.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجّة عام 1442 الموافق 25 يوليو سنة .2021 أيمن بن عبد الرحمان قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 21-238
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.