قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون الاطار العام للترقية العقارية ويضبط القواعد الخاصة ببعض عملياتها .
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتستهدف الترقية العقارية تطوير الاملاك العقارية الوطنية.
وتتمثل هذه الترقية العقارية التي تكيف حسب الحاجات الاجتماعية في مجال السكن، في بناء عمارات أو مجموعات تستعمل في السكن أساسا، وتشتمل بصفة ثانوية على محلات ذات طابع مهنى وتجارى، تقام على أراض خاصة أو مقتناة عارية أو مهيأة أو واقعة ضمن الانسجة الحضرية الموجودة في اطار اعادة الهيكلة والتجديد.
ويمكن أن تخصص العمارات أو مجموعات العمارات المبنية في هذا الاطار، لسد الحاجات العائلية الذاتية، أو للبيع، أو للايجار، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةتشتمل الترقية العقارية على جميع الاعمال التي تساعد على تحقيق الهدف المحدد في المادة 2 أعلاه، لاسيما الاكتتاب، وشراء الأساس العقاري، ورصد الادخار، وانجاز الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 العمارات المخصصة للحصول على الملكية و/ أو للايجار.
المادة 4
فتح المادةتصمم عمليات الترقية العقارية وتنجز، في اطار اختيارات التهيئة العمرانية طبقا لقواعد التعمير والجمال الفني وجمال المحيط والاولويات المقررة في مخطط التنمية، وحسب النوعية والاهداف المسطرة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ثم نموذج البنايات المعتمدة في دفتر الشروط.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تشجع عمليات الترقية العقارية السكن من النمط الجماعي وشبه الجماعي، لاسيما في الوسط الحضري.
المادة 6
فتح المادةتتولى انجاز عمليات الترقية العقارية الهيئات والاشخاص الآتية أوصافهم :
الجماعات المحلية، طبقا للقوانين - والتنظيمات المعمول بها، المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية - التي يخولها ذلك قانونها الاساسي، الخواص القائمون بالبناء الذاتي، سواء - أكانوا فرادى أم منتظمين في تعاونيات عقارية، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون - الخاضعون للقانون الخاص، غير الاشخاص المذكورين أعلاه.
يمكن عمال المؤسسات والادارات العمومية والمنشآت والمقاولات والهيئات العامة والخاصة، أن يقوموا فرادي أو منتظمين في تعاونيات زيادة على الاطار الذي يوفره البناء الذاتي، لسد حاجاتهم الذاتية، بعمليات الترقية العقارية، وفق أحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تحدد في وقت لاحق.
الفصل الثاني — الاكتتاب
المادة 7
فتح المادةيتخذ المجلس الشعبي البلدي، في اطار مخطط تهيئة البلدية، جميع التدابير 352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الضرورية لضمان اشهار واسع لبرامج تنمية الاسكان المتعلقة بها.
وبهذه الصفة، يضع في متناول المترشح للترقية العقارية شروط التعمير وقواعده وكل المعطيات المرتبطة بالعملية التي يريد القيام بها .
المادة 8
فتح المادةيفتح الاكتتاب قصد انجاز عمليات الترقية العقارية، لاى شخص طبيعي أو معنوى، ذي جنسية جزائرية، قادر على التفاوض والتعاقد بالتزام، وابرام الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاشخاص والهيئات العمومية التي يخولها قانونها الاساسي ذلك، والبناة الذاتيون، الفرادي أو المنتظمون في تعاونيات عقارية، الذين يبقون خاضعين للاجراءات المنطبقة عليهم.
غير أنه لا يمكن الاشخاص المحكوم عليهم أن يكتتبوا مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين للقيام بأية عملية ترقية عقارية، طبقا لهذا القانون، وبمقتضى أحكام المواد 119 و 220 و 372 و 376 من قانون العقوبات.
ويجب أن لا يتكون الاشخاص المعنويون للقانون الخاص الا من الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية.
المادة 9
فتح المادةيجب أن يثبت المترشح لعملية الترقية وسائل مالية وضمانات تقنية تخول نسبتها القيام بالعملية المقصودة.
المادة 10
فتح المادةتحدد القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل العناصر المذكورة فى المادتين 4 و 5 أعلاه، وتكون موضوع تنظيم خاص بالعملية المقصودة يدعى «دفتر الشروط».
يحدد هذا الدفتر الشروط العامة والخاصة لكل عملية ترقية عقارية.
ويعد حسب منوال نموذجي بالطرق التنظيمية.
المادة II : يلتزم المترشح لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه بامتثال ما ورد في دفتر الشروط الذي تقدمه المصالح المؤهلة فى البلدية التي تنفذ فيها هذه العملية كما يلتزم باحترام نصه.
يحدد اجراء الاكتتاب بالطرق التنظيمية.
المادة 12
فتح المادةتستهدف مقاييس الاختيار بين مترشحين اثنين أو بين عدة مترشحين، من غير الهيئات العمومية للاكتتاب بعملية الترقية العقارية الواحدة، اعتبار ما يأتي على الخصوص :
تقديم قطعة الارض الاساسية،
- مدى قدرة المكتتب على التمويل نوع العمارة وصنف المسكن المطلوب انجازه حجم استعمال مواد البناء المنتوجة محليا.
- تكاليف الانجاز وآجاله.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالطرق التنظيمية.
المادة 13
فتح المادةلا يستطيع أن يكتتب لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية الاشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، الموصوفون بأنهم «تجاري شكلا»، تطبيقا لاحكام القانون التجاري.
غير أنه يمكن الشركاء، زيادة على الاكتتاب الفردى، أن ينتظموا، وفق ما تنص عليه المادتان 14 و 15 أدناه بصفتهم أشخاصا طبيعيين، كما يستنتج ذلك من المادة 8 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيمكن جميع الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة السابقة أو بعضهم، أن يعملوا لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية في الاطار الذي تحدده أحكام المادة 416 وما يليها من القانون المدنى وأحكام هذا القانون.
المادة 15
فتح المادةيمكن أعضاء أحد الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، الموصوف بأنه «تاجر شكلا ، أن ينتظموا بموجب اتفاقية لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية.
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة وفي هذا الاطار، يكون المكتتب مؤهلا قانونا للتصرف ازاء شركائه، في حدود الاتفاقية المبرمة .
كما يعد مؤهلا قانونا للتصرف باسم كل واحد من شركائه الذين يجعلهم ملتزمين مشتركين متضامنين الى أجل غير مسمى في جميع الاعمال التي تتعلق بعملية الترقية العقارية، سواء منها أعمال الادارة أو أعمال التصرف.
المادة 16
فتح المادةتسوى الاعتراضات التي تقع بين الشركاء عن طريق الاتفاقية المثبتة كتابة حسب القواعد المحددة في قانون الاجراءات المدنية وفي القانون المدني.
المادة 17
فتح المادةتحرر الاتفاقية المذكورة في المادة 16 السابقة ويوقعها كل طرف فيها.
كما تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التسجيل.
المادة 18
فتح المادةيقتصر هدف الاتفاقيات المذكورة في المادتين 15 و 16 أعلاه ومدتها على انجاز عمليات الترقية العقارية، كما ينص على ذلك القانون.
الفصل الثالث — الحصول على الاساس العقاري
المادة 19
فتح المادةيخول الاكتتاب في احدى عمليات الترقية العقارية المكتتب حق شراء قطعة أرض أساسية أو شطر قطعة أرض من أراضى الاحتياطات العقارية البلدية بالتراضي وبالسعر الذي يحدده التنظيم المعمول به، وذلك في حدود المساحات اللازمة للعملية، وفى اطار المبلغ المالي المتعلق بها.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي تخضع له العملية المعنية.
المادة 21
فتح المادةتتولى المصالح المختصة في الولاية اجراء اسقاط الشرط الفاسخ بتسليم شهادة حسن التنفيذ، بناء على طلب المكتتب و / أو المؤسسة المالية المتعاقدة.
واذا تعذر ذلك، أمكن اثبات فسخ البيع بالطرق القضائية.
ويترتب على البيع تطبيق آثار أحكام الفقرة الاولى من المادة 782 من القانون المدنى، لفائدة البلدية، دون أن تتحمل مصاريف ولا تعويضات ومن غير أن ترد الثمن، ودون المساس، ان اقتضى الأمر، بأحكام المادة 885 من القانون المدنى.
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةيخول الاكتتاب لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية المخصصة للبيع فقط حق الحصول على مساعدة مالية تسترد في شكل قرض متوسط الامد تمنحه المؤسسة المالية المخولة.
وباستثناء التعاونيات العقارية والبناة الذاتيين بصفة فردية الذين يبقون خاضعين للقواعد المنطبقة عليهم، فان هذه القروض لا يمكن أن تتجاوز نسبة خمسين في المائة (50 %) من التكاليف المقدرة لعملية الترقية العقارية التي يحدد مبلغها الاقصى بالطرق التنظيمية.
ولا ينتفع المكتتب بهذه القروض الا بعد أن يستعمل الاموال المطابقة لما يقدمه، كما حددت ذلك الفقرة السابقة.
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 22 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية كمايلي
المادة 23
فتح المادةيحدد بالطرق التنظيمية مبلغ
المادة 20
فتح المادةيثبت البيع المذكور فى المادة 19 القرض، ومدته، ونسبة فائدته المكيفة حسب السابقة بعقد ادارى، يحرر حسب الكيفيات المحددة في التشريع المعمول به، ويشهر لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا.
يتضمن البيع بالتراضي شرطا فاسخا يقصد به ضمان حسن تنفيذ جميع البنود والشروط المقاييس المذكورة في المواد 4 و 5 و 12 أعلاه.
المادة 24
فتح المادةتضمن للمكتتب القروض التي تمنحها المؤسسة المالية المخولة، في اطار هذا القانون، برهن يقيد أساس القطعة الارضية والبنايات التي شيدت عليها. 354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ويسجل هذا الرهن في المحافظة العقارية المختصة اقليميا، بناء على طلب المؤسسة المالية المخولة، وبمقتضى ما يترتب على أحكام هذا القانون.
المادة 25
فتح المادةيخفض أساس الرهن المذكور في المادة 24 أعلاه، تدريجيا بحسب مبالغ القرض التي يتم ردها.
المادة 26
فتح المادةيبقى تمويل عمليات الترقية العقارية التي تنجزها المؤسسات والهيئات العمومية التي يخولها ذلك قانونها الاساسى خاضعا للاحكام الخاصة بها.
المادة 27
فتح المادةتمتد الاستفادة من قرض الادخار، حسب الشروط والاشكال المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها الى المترشحين لملكية المساكن التي تنجز فى اطار العمليات المذكورة أعلاه.
وفي هذه الحالة يلتزم المترشح للملكية الحاصل على قرض، برهن الجزء المشترى لفائدة المؤسسة المالية المخولة.
الفصل الخامس — أحكام جبائية
المادة 28
فتح المادةيحدد قانون المالية أساس الضرائب المرتبطة بعمليات الترقية العقارية ونسبها وكيفيات تحصيلها، وذلك في الاطار الذي تحدده أحكام المادة 13 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية.
كما يحدد النسب الخاصة والاعفاءات الجبائية المرتبطة بالعمليات العقارية.
الفصل السادس — عقد حفظ الحق
المادة 29
فتح المادةيمكن الهيئة العمومية التي يخولها قانونها الاساسي انجاز عمليات الترقية العقارية أن تقترح «البيع»، بناء على مخططات تمت الموافقة عليها، طبقا لقواعد البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمير.
كما يمكن المكتتب لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، الذى يستوفي قانونا جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، أن يقترح «البيع بناء على تصاميم تمت الموافقة عليها، طبقا لقواعد البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمير والمستخلصة من دفتر الشروط.
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-03 (ج.ر عدد 14 لسنة 1993)
المادة 30
فتح المادةيجب أن يسبق كل تنازل، في اطار البيع الأجل، تحرير عقد حفظ الحق» الذي يحدد .
منواله النموذجي بالطرق التنظيمية.
ويجب أن يذكر في هذا العقد التمهيدي تحت طائلة البطلان ما يأتي :
وصف العمارة المبيعة ومشتملاتها، أو وصف الجزء المبيع منها ومشتملاته،
- عدد الغرف الرئيسية، وتعداد غرف الخدمة، والتوابع، والمنافذ،
- المساحة السكنية فى العمارة، والمساحة التي تمثل الجزء المبيع منها، ان اقتضى الامر وتحديد مكان هذا الجزء ب نوع البناء
- السعر التقديري، وكيفيات مراجعته
- شروط الدفع وكيفياته،
- آجال التسليم،
- عقوبات التأخير
- ضمانات التمويل ووسائله .
لا يتذرع بحجة البطلان الا المترشح - للملكية.
المادة 31
فتح المادةخلافا لاحكام المادة 12 من الامر رقم 20-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وأحكام المادة 71 من القانون المدنى، يحرر العقد التمهيدى المسمى «عقد حفظ الحق» في شكل «عقد عرفى»، ويخضع لاجراء التسجيل.
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
المادة 32
فتح المادةتمنع الشروط الجزائية والشروط التي تقيد المسؤولية ويبطل أثرها، ما عدا الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي تخضع له عملية الترقية العقارية، تطبيقا لهذا القانون.
المادة 33
فتح المادةلا يجوز لاى شخص أن يترشح لامتلاك أكثر من سكن واحد في عملية الترقية العقارية الواحدة.
المادة 34
فتح المادةيلزم المترشح للملكية بايداع ضمان يساوى مبلغه 20 % من الكلفة التقديرية للعمارة المبيعة أو لجزئها المبيع.
المادة 35
فتح المادةيصب مبلغ الضمان المودع في حساب خاص، باسم طالب حفظ الحق، يفتح لدى المؤسسة المالية المخولة.
تكون الاموال المودعة غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز، وغير قابلة للتصرف فيها ضمن الحد المنصوص عليه في المادة 34 السابقة.
وتنتج هذه الاموال فوائد طبقا للتشريع المعمول به .
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 35 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية وتحرر كما يلي
المادة 36
فتح المادةيرد مبلغ الضمان المودع لصاحبه بمجرد الاشعار ودون أن يقتطع منه، أو تفرض عليه عقوبة، اذا زاد سعر البيع على سعر البيع التقديري المزيد فيه، عملا بالقواعد التي يحددها عقد حفظ الحق فى مجال مراجعة الاسعار، وفي حدود نسبة قصوى تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 37
فتح المادةاذا تخلى المترشح للملكية، خلال انجاز المشروع، فان المكتتب يستفيد اقتطاعا نسبته 25 % من مبلغ الضمان المودع.
المادة 38
فتح المادةيجب على المكتتب أن يبلغ لحافظ الحق مشروع عقد البيع قبل شهر على الاقل من تاريخ توقيع هذا العقد الذى يخضع لامكانية البطلان، تبعا للشروط والاشكال التي نص عليها الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم التوثيق.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 355
الفصل السابع — أحكام خاصة
المادة 39
فتح المادةيتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، العيوب الظاهرة التي تشتمل عليها العمارة، ولا يمكن أن تبرأ ذمته منها قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر على تسلم المترشح للملكية هذه العمارة.
ولا داعى لفسخ العقد أو تخفيض الثمن اذا التزم المكتتب نفسه باصلاح العيب خلال أجال معقولة.
المادة 40
فتح المادةيلزم المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى مدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تسلم الاشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب في المبنى المذكور.
ولا داعى لفسخ العقد أو تخفيض السعر اذا التزم المكتتب نفسه باصلاح العيب في أجال معقولة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر.
المادة 41
فتح المادةيتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، طوال عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم شهادة المطابقة، العيوب الخفيفة التي يتحملها أيضا المهندسون المعماريون أو المقاولون والاشخاص الآخرون الذين يربطهم بصاحب الاشغال عقد ايجار العمل، وذلك عملا بالمواد 140 - الفقرة الاولى - و 554 و 564 من القانون المدنى.
المادة 42
فتح المادةيتعين على المكتتب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن ينهى الاشغال انهاء مطابقا.
ويتعين عليه خاصة أن يسعى لجمع الاموال اللازمة لاتمام المبنى مهما يكن النظام القانوني للاكتتاب وشكله.
المادة 43
فتح المادةيجب على المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، أن ينقل حقوق الملكية بمجرد 356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ما تتوفر شروط قابلية السكن، ما عدا ما يتعلق بتوفير حاجاته الشخصية والعائلية الى السكن وتتمثل الحاجات العائلية في حاجات الاسرة البسيطة. وتضبط هذه الحاجات وتحصر في حد أدني يبقى العملية في طبيعتها الخاصة بالترقية العقارية، المعدة للبيع، وذلك حسب المقاييس المحددة بالطرق التنظيمية.
ويمثل سند ملكية المترشح لها، العقد الاثباتى الوحيد لشغل الاماكن شغلا نظاميا في كل عملية لا تكون غايتها التأجير.
المادة 44
فتح المادةيجب على المكتتب أن يقوم ببيع العمارات أو أجزاء العمارات التي لم يتم بيعها، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر على الأكثر، بعد اتمام الاشغال المثبت قانونا.
واذا انقضى هذا الاجل أمكن الادارة المختصة أن تحل محل المكتتب لبيع المساكن المقصودة، وأن تقوم، ان اقتضى الامر، بأى استيلاء ضمن الحدود والشروط التي تحدد بالطرق التنظيمية.
الفصل الثامن — أحكام جزائية
المادة 45
فتح المادةكل شخص يطلب بأية صفة كانت من المترشح للملكية، أن يدفع له مبلغا ماليا، أو يقبله منه، خارقا بذلك أحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ألفي دينار (2000) دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط .
المادة 46
فتح المادةيعاقب المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية الذى يتعمد استعمال القرض الذي تمنحه اياه المؤسسة المالية المخولة، استعمالا يخالف هدف العملية، بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالى . المختلس .
المادة 47
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ألفي دينار (2000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، كل مكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، الذي يطلب أو يقبل في عقد من عقود حفظ الحق، دفع مبلغ مالي، أو ايداعه، قبل توقيع عقد البيع النهائي أو قبل التاريخ الذي يستحق فيه الدين.
المادة 48
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألف دينار (1000 دج) . .
الى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل شخص يتعمده في اطار عملية ترقية عقارية، أو بمناسبتها تضمين بيانات غير صحيحة أو ناقصة في الوثائق أو القرارات، أو العقود والاتفاقيات التي تترتب عليها.
وتسلط العقوبة نفسها على المكتتب الذي يضلل المترشح للملكية بمعلومات ناقصة أو غير كافية، وذلك دون المساس بتطبيق المادة 372 من قانون العقوبات.
المادة 49
فتح المادةيعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف دينار (5000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) ، كل مكتتب بعملية ترقية عقارية يهمل في عقد حفظ الحق ذكر أحد الشروط الواردة في المادة 30 من هذا القانون.
الفصل التاسع — أحكام ختامية
المادة 50
فتح المادةيجب على المصالح والهيئات المعنية أن تتولى في حدود اختصاصاتها، الرقابة الادارية والتقنية التي تضطلع بها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. .
وفي هذا الاطار، يجب على المكتتب بعملية ترقية عقارية، أن يسعى لاتمام الاعمال التي تحمله اياها القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 51
فتح المادةلا تخضع لاحكام القانون رقم
82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة أعلاه، عمليات الترقية العقارية التي تكون الغاية منها البيع للحصول على الملكية.
وتخضع لاحكام القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، عمليات الترقية العقارية التي تكون الغاية منها التأجير.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 357
المادة 52
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 37 مكرر
تُمِّم بموجب قانون رقم 87-20 (ج.ر عدد 54 لسنة 1987)
آخر صيغة معروفة
يضاف الى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية 1 العقارية مادة 37 مكرر تحرر كما يلي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- أمر رقم 66-154
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 70-91
- أمر رقم 74-26
- + 11 نصوص أخرى
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-03
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي ولا سيما القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمذكور أعلاه، وذلك بصرف النظر عن أحكام المادة 29 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20
« تعدل المادة 22 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس 1986 المتعلق بالترقية العقارية كمايلي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (15)
-
مرسوم رقم 93-03
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-349
مرسوم تنفيذي رقم 93-349 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 77 28 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره 81
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1412 الموافق 19 فبراير سنة 1992، يحدد شروط التنازل عن العقارات المبنية أو غير المبنية التي تملكها الدولة والمخصصة لإنجاز عمليات تعمير أو بناء ومضمون دفتري الشروط النموذجين ( 1 و 2 ) . 693 اعلانات وبلاغات بنك الجزائر نظام رقم 90-06 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 30 ديسمبر سنة 1990، يتضمن إنشاء "صندوق لتثبيت الصرف". 700 ( تابع ) نظام رقم 91-03 مؤرخ في 5 شعبان عام 1411 الموافق 20 فبراير سنة 1991 ، يتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع للجزائر و تمويلها. 700 نظام رقم 91-04 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991 ، يتعلق بتحصيل إيرادات الصادرات من المحروقات . 702 نظام رقم 91-05 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1411 الموافق 16 مايو سنة 1991، يحدد شروط تسجيل منح المعاشات والتقاعد في الحسابات بالعملة الصعبة الخاصة بالمواطنين المقيمين. 703
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-148
مرسوم تنفيذي رقم 91-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره. 888
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتضمن المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق من أجل بيع مساكن بناء على تصاميم. 948
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية. 940
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1408 الموافق 31 غشت سنة 1987 يتضمن انهاء مهام مكلف مراسيم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن في اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخوا
-
مرسوم رقم 86-54
مرسوم رقم 86 54 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 - الموافق 18 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم المرسوم رقم 73 82 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن شروط بيع المساكن الجديدة من قبل الهيئات العمومية القائمة بتأسيس البنايات الجماعية والمجموعات السكنية . 418
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
مرسوم رقم 86-40
مرسوم رقم 86-40 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. 364
-
مرسوم رقم 86-39
مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. 363
-
مرسوم رقم 86-38
مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.