مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. 363
المادة الأولى
فتح المادةيخول أى مكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية التي لا تزيد تكاليفها على خمسين مليون دينار (50.000.000 دج)، الترشح للحصول على القرض المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه. 364 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه
المادة 2
فتح المادةتحدد نسب القروض المكيفة حسب المقاييس المذكورة فى المادتين 4 و5 من القانون رقم | 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وفي حدود التكلفة القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
- 50 %50 من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي من النمط الاقتصادي أو من جميع الانماط في المنطقة المطلوب تطويرها، 40 % من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي أو شبه الجماعي من النمط الجيد، 30 % من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي وشبه الجماعي أو الفردى من النمط الراقي.
وأنماط السكن المقصود أعلاه هى المحددة في المادة 24 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتحدد القروض بخمس (5) سنوات على الاقصى بما في ذلك سنة التأجيل، ويشرع في حساب هذه المدة ابتداء من أول رصد الاموال.
وتحدد نسب الفائدة المكيفة، تبعا لنمط السكن المطلوب انجازه، حسب الاجراء المنصوص :
عليه في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةلا يرصد شطر القرض الممنوح طبقا لاحكام هذا المرسوم الا بعد انفاق الاموال المطابقة لمساهمة المكتتب في عملية الترقية العقارية، الذي يثبت حالة تقدم الاشغال.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الحصول على قرض جديد الا بعد التحرر الكامل من القرض السابق.
ويمنح القرض الجديد حسب الشروط نفسها الواردة في هذا المرسوم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن في اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخوا
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.