قرارات مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس داخل الجزائر المغرب الادارة والتحرير الاشتراك سنوي خارج الجزائر موريتانيا سنة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 200 د.ج الامانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 300 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات لهاتف: 651815 الى 17 ح ج ب 50-320 الارسال ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج من العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم الاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر قانون رقم 86 05 مؤرخ في 23 جمادى الثانية
- عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يعدل ويتمم الامر رقم 66 155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية . 347 قانون رقم 86 06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية
- عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالنشيد الوطني. 349 قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 :
346 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه فهرس (تابع) مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357 مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. 363 مرسوم رقم 86-40 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. 364 مرسوم رقم 86-41 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365 مرسوم رقم 86 42 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. 365 مرسوم رقم 86-43 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. 366 قرارات مقررات، مناشير وزارة العدل قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول و 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985 و 22 يناير سنة 1986 تتضمن الحاق مؤسسات عقابية. 373 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية مستغانم برسم الثورة الزراعية. 373 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية عين الدفلى برسم الثورة الزراعية. 374 قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية غليزان برسم الثورة الزراعية. 375 قرار مؤرخ في II جمادى الاولى عام 1406 الموافق - 21 يناير سنة 1986 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة، برسم الثورة الزراعية 376 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986، يتضمن احداث قسم بالشطية بدائرة اختصاص محكمة الشلف . 376
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 347 قوانين وأوامر قانون رقم 86-05 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يعدل | ويتمم الامر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية.
- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على توجيهات الميثاق الوطني وبناء على الدستور، لاسيما المواد- 151 و 164 إلى 182 منه ،
- وبعد الاطلاع على الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الاجراءات الجزائية، ومجموعة النصوص المعدلة أو المتممة له، و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام الامر رقم 66-155 المؤرخ في 3 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، كالتالي : المادة 6 : تنقضى الدعوى العمومية الرامية الى تطبيق العقوبة بوفاة المتهم، وبالتقادم، والعفو الشامل، وبالغاء قانون العقوبات وبصدور حكم لقوة الشيء المقضى. غير أنه اذا طرأت اجراءات أدت الى الادانة وكشفت عن أن الحكم الذى قضى بانقضاء الدعوى العمومية مبنى على تزوير، أو استعمال مزور، فانه يجوز اعادة السير فيها، وحينئذ يتعين اعتبار التقادم . موقوفا منذ اليوم الذي صار فيه الحكم أو القرار نهائيا الى يوم ادانة مقترف التزوير أو الاستعمال المزور. تنقضى الدعوى العمومية في حالة سحب الشكوى اذا كانت هذه شرطا لازما للمتابعة. كما يجوز أن تنقضى الدعوى العمومية بالمصالحة اذا كان القانون يجيزها صراحة» المادة 125 : لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي أربعة أشهر في غير الاحوال المنصوص عليها في المادة 124 . فاذا تبين أنه من الضرورى مد الحبس الاحتياطى القاضي التحقيق أن يمدده بأمر مسبب تبعا لعناصر التحقيق يصدره بعد استطلاع رأى وكيل الجمهورية المسبب :
- مرة واحدة عندما تكون أقصى العقوبة المنصوص عليها في القانون تزيد على ثلاث (3) سنوات حبسا،
- مرتين (2) في المادة الجنائية. ولا يجوز أن يمدد الحبس الاحتياطي في كل مرة الى أكثر من أربعة (4) أشهر». المادة 125 مكرر : يمكن قاضي التحقيق ناة في مجال الجنايات، أن يطلب من غرفة الاتهام تمديد الحبس الاحتياطى فى أجل شهر قبل انتهاء مدة هذا الحبس. يرسل هذا الطلب المسبب مع كل أوراق الملف الى النيابة العامة. يتولى النائب العام تهيئة القضية خلال خمسة (5) أيام على الأكثر من استلام أوراقها ويقدمها مع طلباته الى غرفة الاتهام، ويتعين على هذه الاخيرة أن تصدر قرارها قبل انتهاء مدة الحبس الجارى. يبلغ النائب العام، برسالة موصى عليها كلا من الخصوم ومحاميهم تاريخ النظر في القضية
348 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه بالجلسة، وتراعي مهلة ثمانية وأربعين ساعة بين تاريخ ارسال الرسالة الموصى عليها وتاريخ الجلسة . ويودع أثناء هذه المهلة ملف الدعوى مشتملا على طلبات النائب العام بكتابة ضبط غرفة الاتهام ويكون تحت تصرف محامى المتهمين والمدعين المدنيين. تفصل غرفة الاتهام طبقا لاحكام المواد 183 و 184 و 185 من قانون الاجراءات الجزائية. في الحالة التي تقرر فيها غرفة الاتهام | تمديد الحبس الاحتياطى لا يمكن أن يتجاوز هذا الأخير مدة أربعة أشهر غير قابلة للتجديد». «المادة 125 مكرر 1 : يجوز لقاضي التحقيق بأمر مسبب، وضع المتهم تحت الرقابة القضائية. ، كما يخول له رفع اليد عنها في أي وقت من الاجراءات، تلقائيا أو بناء على طلب وكيل الجمهورية أو المتهم». المادة 125 مكرر 2 : لا يؤمن بالرقابة القضائية الا لضرورة التحقيق. تفرض هذه الرقابة على المتهم الخضوع الى كل التدابير الامنية أو الوقائية التي يراها قاضي التحقيق ضرورية يجوز لقاضي التحقيق أن يضيف، أو ، يحذف أو يعدل التزاما أو عدة التزامات في أي وقت وحسب مقتضيات التحقيق». المادة 125 مكرر 3 : اذا تهرب المتهم عمدا من التزامات الرقابة القضائية، يجوز لقاضي التحقيق أن يصدر ضده أمرا قصد حبسه احتياطيا وذلك طبقا للمادة 125». المادة 125 مكرر 4 : يجوز لكل متهم انتهت محاكمته بالتسريح أو بالبراءة أن يطلب من الجهة القضائية التي أصدرت هذا الحكم الامر بنشرة حسب الوسائل التي يراها مناسبة المادة 53 : لا يسمح بطلبات التماس إعادة النظر الا بالنسبة للاحكام الصادرة عن المجالس القضائية أو المحاكم اذا حازت قوة الشيء المقضى، وكانت تقضى بالادانة في جناية أو جنحة . ويجب أن تؤسس :
- اما على تقديم مستندات بعد الحكم بالادانة في جناية قتل يترتب عليها قيام أدلة كافية على وجود المجنى عليه المزعوم قتله على قيد الحياة. 2 أو اذا أدين بشهادة الزور ضد المحكوم . عليه شاهد سبق أن ساهم بشهادته في اثبات ادانة المحكوم عليه. 3 أو على ادانة متهم آخر من أجل ارتكاب- الجناية أو الجنحة نفسها بحيث لا يمكن التوفيق بين الحكمين . -4 أو اخيرا بكشف واقعة جديدة أو تقديم مستندات كانت مجهولة من القضاة الذين حكموا بالادانة مع أنه يبدو منها أن من شأنها التدليل على براءة المحكوم عليه. ويرفع الامر الى المجلس الاعلى بالنسبة للحالات الثلاثة الاولى مباشرة اما من وزير العدل أو من المحكوم عليه، أو من نائبه القانوني في حالة عدم أهليته، أو من زوجه أو فروعه أوا أصوله في حالة وفاته، أو ثبوت غيابه. وفي الحالة الرابعة لا يجوز ذلك لغير النائب العام لدى المجلس الاعلى متصرفا بناء على طلب وزير العدل. ويفصل المجلس الاعلى فى الموضوع في دعوى التماس اعادة النظر، ويقوم القاضي المقرر بجميع اجراءات التحقيق، وعند الضرورة، بطريق الانابة القضائية. واذا قبل المجلس الاعلى الطلب قضى بغين احالة ببطلان أحكام الادانة التي تثبت عدم
صحتها». المادة 531 مكرر : ان قرار المجلس الاعلى المصرح ببراءة المحكوم عليه يمنح،
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة لهذا الاخير أو لذوى، حقوقه تعوضات عن الضرر المعنوى والمادى الذي تسبب فيه حكم الادانة. ويقبل طلب التعويض المقدم من المحكوم عليه أو ذوى حقوقه في كل مراحل اجراء التماس إعادة النظر». المادة 531 مكرر I : تتحمل الدولة التعويضات الممنوحة لضحية الخطأ القضائي أو لذوى حقوقه، ومصاريف الدعوى، ونشر القرار
- القضائي واعلانه. ويحق للدولة الرجوع على الطرف المدنى أو المبلغ أو الشاهد زورا الذي : تسبب في اصدار حكم الادانة. ينشر قرار التماس اعادة النظر الذي نتجت عنه براءة المتهم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم، وفى دائرة المكان الذي ارتكبت فيه الجناية أو الجنحة، وفى دائرة المحل السكني للملتمس وآخر محل سكن ضحية الخطأ القضائي اذا توفيت ولا يتم النشر الا بناء على طلب الملتمس. بالاضافة الى ذلك، ينشر القرار المذكور أعلاه، بنفس الشروط عن طريق الصحافة في ثلاث جرائد تابعة لدائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت القرار. ويتحمل الملتمس الذي خسر دعواه جميع المصاريف». المادة 2 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. خرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد قانون رقم 86-06 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالنشيد الوطني. ان رئيس الجمهورية الرسمية للجمهورية الجزائرية / :
بناء عى الدستور، لاسيما المواد 4 و 141
و 154 منه
- و بمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية و بمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون العقوبات، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : «قسما» هو النشيد الوطني للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ويلحق بأصل هذا القانون نصه الكامل الذي يتكون من خمسة (5) مقاطع. المادة 2 : النشيد الوطني مثل العلم الوطني، ؟ رمز لوحدة الامة وتعبير عن وحدة الشعور والتضحيات والمطامح والقيم الخالدة للشعب الجزائري وثورته. المادة 3 : يجب أن يعزف النشيد الوطني بكل احترام وتقدير واعتزاز. وعلى كل مواطن أو أي شخص آخر يشارك في عزفه أو يحضره أن يلتزم هيئة الاحترام والاعتزاز الجديرة به. المادة 4 : يعاقب بالحبس من 5 الى 10 سنوات كل من يرتكب أي فعل أو يسلك سلوكا أو يتخذ موقفا يمس الطابع الذي يضفيه هذا القانون على النشيد الوطني. المادة 5 : تحدد بالطرق التنظيمية ظروف عزف النشيد الوطنى وشروط تأديته كليا أو جزئيا، وكذلك التوليفاتان الموسيقيتان الكاملة والمختصرة اللتان تعزفان في الحفلات والمناسبات الرسمية. المادة 6 : يدرس النشيد الوطني، في صيغته الكاملة في مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ها بكيفية مدمجة في البرامج التربوية.
350 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 7 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1956. الشاذلي بن جديد قانون رقم 86-07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المواد 111 و 148 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 66-156 66 المؤرخ في 18 صفر عام 1986 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 70-91 المؤرخ فى 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق وبمقتضى الأمر رقم 74 26 المؤرخ فى 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في | 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجارى، المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 76-92 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بتنظيم التعاون العقاري وبمقتضى الامر رقم 76-101 76 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال المعدل والمتمم و بمقتضى الامر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل و بمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 والمتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء، و بمقتضى القانون رقم 82 11 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1932 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني .
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى الامر رقم 1 85-1 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها،
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة و بمقتضى القانون رقم 85 08 المؤرخ |
- في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 | والمتضمن الموافقة على الامر رقم 85-1 المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها، و بمقتضى القانون رقم 85 وه المؤرخ
- -6 - في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، -6 - وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الاولى : يحدد هذا القانون الاطار العام للترقية العقارية ويضبط القواعد الخاصة ببعض عملياتها . الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : تستهدف الترقية العقارية تطوير الاملاك العقارية الوطنية. وتتمثل هذه الترقية العقارية التي تكيف حسب الحاجات الاجتماعية في مجال السكن، في بناء عمارات أو مجموعات تستعمل في السكن أساسا، وتشتمل بصفة ثانوية على محلات ذات طابع مهنى وتجارى، تقام على أراض خاصة أو مقتناة عارية أو مهيأة أو واقعة ضمن الانسجة الحضرية الموجودة في اطار اعادة الهيكلة والتجديد. ويمكن أن تخصص العمارات أو مجموعات العمارات المبنية في هذا الاطار، لسد الحاجات العائلية الذاتية، أو للبيع، أو للايجار، وذلك في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا القانون. المادة 3 : تشتمل الترقية العقارية على جميع الاعمال التي تساعد على تحقيق الهدف المحدد في المادة 2 أعلاه، لاسيما الاكتتاب، وشراء الأساس العقاري، ورصد الادخار، وانجاز الرسمية للجمهورية الجزائرية 351 العمارات المخصصة للحصول على الملكية و/ أو للايجار. المادة 4 : تصمم عمليات الترقية العقارية وتنجز، في اطار اختيارات التهيئة العمرانية طبقا لقواعد التعمير والجمال الفني وجمال المحيط والاولويات المقررة في مخطط التنمية، وحسب النوعية والاهداف المسطرة في القوانين والتنظيمات المعمول بها، ثم نموذج البنايات المعتمدة في دفتر الشروط. المادة 5 : يجب أن تشجع عمليات الترقية العقارية السكن من النمط الجماعي وشبه الجماعي، لاسيما في الوسط الحضري. المادة 6 : تتولى انجاز عمليات الترقية العقارية الهيئات والاشخاص الآتية أوصافهم : الجماعات المحلية، طبقا للقوانين- والتنظيمات المعمول بها، المؤسسات والمقاولات والهيئات العمومية- التي يخولها ذلك قانونها الاساسي، الخواص القائمون بالبناء الذاتي، سواء- أكانوا فرادى أم منتظمين في تعاونيات عقارية، الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون- الخاضعون للقانون الخاص، غير الاشخاص المذكورين أعلاه. يمكن عمال المؤسسات والادارات العمومية والمنشآت والمقاولات والهيئات العامة والخاصة، أن يقوموا فرادي أو منتظمين في تعاونيات زيادة على الاطار الذي يوفره البناء الذاتي، لسد حاجاتهم الذاتية، بعمليات الترقية العقارية، وفق أحكام تشريعية وتنظيمية خاصة تحدد في وقت لاحق. الفصل الثاني الاكتتاب المادة 7 : يتخذ المجلس الشعبي البلدي، في | اطار مخطط تهيئة البلدية، جميع التدابير
352 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الضرورية لضمان اشهار واسع لبرامج تنمية | الاسكان المتعلقة بها. وبهذه الصفة، يضع في متناول المترشح للترقية العقارية شروط التعمير وقواعده وكل المعطيات المرتبطة بالعملية التي يريد القيام بها . المادة 8 : يفتح الاكتتاب قصد انجاز عمليات الترقية العقارية، لاى شخص طبيعي أو معنوى، ذي جنسية جزائرية، قادر على التفاوض والتعاقد بالتزام، وابرام الاتفاقية، ويستثنى من ذلك الاشخاص والهيئات العمومية التي يخولها قانونها الاساسي ذلك، والبناة الذاتيون، الفرادي أو المنتظمون في تعاونيات عقارية، الذين يبقون خاضعين للاجراءات المنطبقة عليهم. غير أنه لا يمكن الاشخاص المحكوم عليهم أن يكتتبوا مباشرة أو بواسطة أشخاص آخرين للقيام بأية عملية ترقية عقارية، طبقا لهذا القانون، وبمقتضى أحكام المواد 119 و 220 و 372 و 376 من قانون العقوبات. ويجب أن لا يتكون الاشخاص المعنويون للقانون الخاص الا من الاشخاص الطبيعيين ذوى الجنسية الجزائرية. المادة 9 : يجب أن يثبت المترشح لعملية الترقية وسائل مالية وضمانات تقنية تخول نسبتها القيام بالعملية المقصودة. المادة 10 : تحدد القوانين والتنظيمات الجارى بها العمل العناصر المذكورة فى المادتين 4 و 5 أعلاه، وتكون موضوع تنظيم خاص بالعملية المقصودة يدعى «دفتر الشروط». يحدد هذا الدفتر الشروط العامة والخاصة لكل عملية ترقية عقارية. ويعد حسب منوال نموذجي بالطرق التنظيمية. المادة II : يلتزم المترشح لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، الذي تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 أعلاه بامتثال ما ورد في دفتر الشروط الذي تقدمه المصالح المؤهلة فى البلدية التي تنفذ فيها هذه العملية كما يلتزم باحترام نصه. يحدد اجراء الاكتتاب بالطرق التنظيمية. المادة 12 : تستهدف مقاييس الاختيار بين مترشحين اثنين أو بين عدة مترشحين، من غير الهيئات العمومية للاكتتاب بعملية الترقية العقارية الواحدة، اعتبار ما يأتي على الخصوص : تقديم قطعة الارض الاساسية،
- مدى قدرة المكتتب على التمويل نوع العمارة وصنف المسكن المطلوب انجازه حجم استعمال مواد البناء المنتوجة محليا.
- تكاليف الانجاز وآجاله. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بالطرق التنظيمية. المادة 13 : لا يستطيع أن يكتتب لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية الاشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص، الموصوفون بأنهم «تجاري شكلا»، تطبيقا لاحكام القانون التجاري. غير أنه يمكن الشركاء، زيادة على الاكتتاب الفردى، أن ينتظموا، وفق ما تنص عليه المادتان 14 و 15 أدناه بصفتهم أشخاصا طبيعيين، كما يستنتج ذلك من المادة 8 أعلاه. المادة 14 : يمكن جميع الاشخاص المعنويين المذكورين في المادة السابقة أو بعضهم، أن يعملوا لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية في الاطار الذي تحدده أحكام المادة 416 وما يليها من القانون المدنى وأحكام هذا القانون. المادة 15 : يمكن أعضاء أحد الاشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص، الموصوف بأنه «تاجر شكلا ، أن ينتظموا بموجب اتفاقية لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية.
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة وفي هذا الاطار، يكون المكتتب مؤهلا قانونا | للتصرف ازاء شركائه، في حدود الاتفاقية المبرمة . كما يعد مؤهلا قانونا للتصرف باسم كل واحد من شركائه الذين يجعلهم ملتزمين مشتركين متضامنين الى أجل غير مسمى في جميع الاعمال التي تتعلق بعملية الترقية العقارية، سواء منها أعمال الادارة أو أعمال التصرف. المادة 16 : تسوى الاعتراضات التي تقع بين الشركاء عن طريق الاتفاقية المثبتة كتابة حسب القواعد المحددة في قانون الاجراءات المدنية وفي القانون المدني. المادة 17 : تحرر الاتفاقية المذكورة في المادة 16 السابقة ويوقعها كل طرف فيها. كما تخضع هذه الاتفاقية لاجراء التسجيل. المادة 18 : يقتصر هدف الاتفاقيات المذكورة في المادتين 15 و 16 أعلاه ومدتها على انجاز عمليات الترقية العقارية، كما ينص على ذلك القانون. الفصل الثالث الحصول على الاساس العقاري المادة 19 : يخول الاكتتاب في احدى عمليات الترقية العقارية المكتتب حق شراء قطعة أرض أساسية أو شطر قطعة أرض من أراضى الاحتياطات العقارية البلدية بالتراضي وبالسعر الذي يحدده التنظيم المعمول به، وذلك في حدود المساحات اللازمة للعملية، وفى اطار المبلغ المالي المتعلق بها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 353 المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي تخضع له العملية المعنية. المادة 21 : تتولى المصالح المختصة في الولاية اجراء اسقاط الشرط الفاسخ بتسليم شهادة حسن التنفيذ، بناء على طلب المكتتب و / أو المؤسسة المالية المتعاقدة. واذا تعذر ذلك، أمكن اثبات فسخ البيع بالطرق القضائية. ويترتب على البيع تطبيق آثار أحكام الفقرة الاولى من المادة 782 من القانون المدنى، لفائدة البلدية، دون أن تتحمل مصاريف ولا تعويضات ومن غير أن ترد الثمن، ودون المساس، ان اقتضى الأمر، بأحكام المادة 885 من القانون المدنى. الفصل الرابع أحكام مالية المادة 22 : يخول الاكتتاب لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية المخصصة للبيع فقط حق الحصول على مساعدة مالية تسترد في شكل قرض متوسط الامد تمنحه المؤسسة المالية المخولة. وباستثناء التعاونيات العقارية والبناة الذاتيين بصفة فردية الذين يبقون خاضعين للقواعد المنطبقة عليهم، فان هذه القروض لا يمكن أن تتجاوز نسبة خمسين في المائة (50 %) من التكاليف المقدرة لعملية الترقية العقارية التي يحدد مبلغها الاقصى بالطرق التنظيمية. ولا ينتفع المكتتب بهذه القروض الا بعد أن يستعمل الاموال المطابقة لما يقدمه، كما حددت ذلك الفقرة السابقة. المادة 23 : يحدد بالطرق التنظيمية مبلغ المادة 20 : يثبت البيع المذكور فى المادة 19 | القرض، ومدته، ونسبة فائدته المكيفة حسب السابقة بعقد ادارى، يحرر حسب الكيفيات المحددة في التشريع المعمول به، ويشهر لدى المحافظة العقارية المختصة اقليميا. يتضمن البيع بالتراضي شرطا فاسخا يقصد به ضمان حسن تنفيذ جميع البنود والشروط المقاييس المذكورة في المواد 4 و 5 و 12 أعلاه. المادة 24 : تضمن للمكتتب القروض التي تمنحها المؤسسة المالية المخولة، في اطار هذا القانون، برهن يقيد أساس القطعة الارضية | والبنايات التي شيدت عليها.
354 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ويسجل هذا الرهن في المحافظة العقارية المختصة اقليميا، بناء على طلب المؤسسة المالية | المخولة، وبمقتضى ما يترتب على أحكام هذا القانون. المادة 25 : يخفض أساس الرهن المذكور في المادة 24 أعلاه، تدريجيا بحسب مبالغ القرض التي يتم ردها. المادة 26 : يبقى تمويل عمليات الترقية العقارية التي تنجزها المؤسسات والهيئات العمومية التي يخولها ذلك قانونها الاساسى خاضعا للاحكام الخاصة بها. المادة 27 : تمتد الاستفادة من قرض الادخار، حسب الشروط والاشكال المقررة في القوانين والتنظيمات المعمول بها الى المترشحين لملكية المساكن التي تنجز فى اطار العمليات المذكورة أعلاه. وفي هذه الحالة يلتزم المترشح للملكية الحاصل على قرض، برهن الجزء المشترى لفائدة المؤسسة المالية المخولة. الفصل الخامس أحكام جبائية المادة 28 : يحدد قانون المالية أساس الضرائب المرتبطة بعمليات الترقية العقارية ونسبها وكيفيات تحصيلها، وذلك في الاطار الذي تحدده أحكام المادة 13 من القانون رقم 84 17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية. كما يحدد النسب الخاصة والاعفاءات الجبائية المرتبطة بالعمليات العقارية. الفصل السادس عقد حفظ الحق المادة 29 : يمكن الهيئة العمومية التي يخولها قانونها الاساسي انجاز عمليات الترقية العقارية أن تقترح «البيع»، بناء على مخططات تمت الموافقة عليها، طبقا لقواعد البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمير. كما يمكن المكتتب لانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، الذى يستوفي قانونا جميع الحقوق والالتزامات المتعلقة بها، أن يقترح «البيع بناء على تصاميم تمت الموافقة عليها، طبقا لقواعد البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمير والمستخلصة من دفتر الشروط. المادة 30 : يجب أن يسبق كل تنازل، في اطار البيع الأجل، تحرير عقد حفظ الحق» الذي يحدد . منواله النموذجي بالطرق التنظيمية. ويجب أن يذكر في هذا العقد التمهيدي تحت طائلة البطلان ما يأتي : وصف العمارة المبيعة ومشتملاتها، أو وصف الجزء المبيع منها ومشتملاته،
- عدد الغرف الرئيسية، وتعداد غرف الخدمة، والتوابع، والمنافذ،
- المساحة السكنية فى العمارة، والمساحة التي تمثل الجزء المبيع منها، ان اقتضى الامر وتحديد مكان هذا الجزء ب نوع البناء
- السعر التقديري، وكيفيات مراجعته
- شروط الدفع وكيفياته،
- آجال التسليم،
- عقوبات التأخير
- ضمانات التمويل ووسائله . لا يتذرع بحجة البطلان الا المترشح - للملكية. المادة 31 : خلافا لاحكام المادة 12 من الامر رقم 20-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وأحكام المادة 71 من القانون المدنى، يحرر العقد التمهيدى المسمى «عقد حفظ الحق» في شكل «عقد عرفى»، ويخضع لاجراء التسجيل.
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة المادة 32 : تمنع الشروط الجزائية والشروط التي تقيد المسؤولية ويبطل أثرها، ما عدا الشروط المنصوص عليها في دفتر الشروط الذي تخضع له عملية الترقية العقارية، تطبيقا لهذا القانون. المادة 33 : لا يجوز لاى شخص أن يترشح لامتلاك أكثر من سكن واحد في عملية الترقية العقارية الواحدة. المادة 34 : يلزم المترشح للملكية بايداع ضمان يساوى مبلغه 20 % من الكلفة التقديرية للعمارة المبيعة أو لجزئها المبيع. المادة 35 : يصب مبلغ الضمان المودع في حساب خاص، باسم طالب حفظ الحق، يفتح لدى المؤسسة المالية المخولة. تكون الاموال المودعة غير قابلة للتنازل وغير قابلة للحجز، وغير قابلة للتصرف فيها ضمن الحد المنصوص عليه في المادة 34 السابقة. وتنتج هذه الاموال فوائد طبقا للتشريع المعمول به . المادة 36 : يرد مبلغ الضمان المودع لصاحبه بمجرد الاشعار ودون أن يقتطع منه، أو تفرض عليه عقوبة، اذا زاد سعر البيع على سعر البيع التقديري المزيد فيه، عملا بالقواعد التي يحددها عقد حفظ الحق فى مجال مراجعة الاسعار، وفي حدود نسبة قصوى تحدد عن طريق التنظيم. المادة 37 : اذا تخلى المترشح للملكية، خلال انجاز المشروع، فان المكتتب يستفيد اقتطاعا نسبته 25 % من مبلغ الضمان المودع. المادة 38 : يجب على المكتتب أن يبلغ لحافظ الحق مشروع عقد البيع قبل شهر على الاقل من تاريخ توقيع هذا العقد الذى يخضع لامكانية البطلان، تبعا للشروط والاشكال التي نص عليها الامر رقم 70-91 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكور أعلاه، والمتضمن تنظيم التوثيق. الرسمية للجمهورية الجزائرية 355 الفصل السابع أحكام خاصة المادة 39 : يتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، العيوب الظاهرة التي تشتمل عليها العمارة، ولا يمكن أن تبرأ ذمته منها قبل انقضاء أجل ثلاثة أشهر على تسلم المترشح للملكية هذه العمارة. ولا داعى لفسخ العقد أو تخفيض الثمن اذا التزم المكتتب نفسه باصلاح العيب خلال أجال معقولة. المادة 40 : يلزم المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية بضمان المبنى مدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ تسلم الاشغال أو من تاريخ اكتشاف العيب في المبنى المذكور. ولا داعى لفسخ العقد أو تخفيض السعر اذا التزم المكتتب نفسه باصلاح العيب في أجال معقولة لا يمكن أن تتجاوز ثلاثة (3) أشهر. المادة 41 : يتحمل المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، طوال عشر (10) سنوات، ابتداء من تاريخ تسليم شهادة المطابقة، العيوب الخفيفة التي يتحملها أيضا المهندسون المعماريون أو المقاولون والاشخاص الآخرون الذين يربطهم بصاحب الاشغال عقد ايجار العمل، وذلك عملا بالمواد 140 - الفقرة الاولى - و 554 و 564 من القانون المدنى. المادة 42 : يتعين على المكتتب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن ينهى الاشغال انهاء مطابقا. ويتعين عليه خاصة أن يسعى لجمع الاموال اللازمة لاتمام المبنى مهما يكن النظام القانوني للاكتتاب وشكله. المادة 43 : يجب على المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، أن ينقل حقوق الملكية بمجرد
356 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ما تتوفر شروط قابلية السكن، ما عدا ما يتعلق بتوفير حاجاته الشخصية والعائلية الى السكن وتتمثل الحاجات العائلية في حاجات الاسرة البسيطة. وتضبط هذه الحاجات وتحصر في حد أدني يبقى العملية في طبيعتها الخاصة بالترقية العقارية، المعدة للبيع، وذلك حسب المقاييس المحددة بالطرق التنظيمية. ويمثل سند ملكية المترشح لها، العقد الاثباتى الوحيد لشغل الاماكن شغلا نظاميا في كل عملية لا تكون غايتها التأجير. المادة 44 : يجب على المكتتب أن يقوم ببيع العمارات أو أجزاء العمارات التي لم يتم بيعها، وذلك في مدة لا تتجاوز ستة (6) أشهر على الأكثر، بعد اتمام الاشغال المثبت قانونا. واذا انقضى هذا الاجل أمكن الادارة المختصة أن تحل محل المكتتب لبيع المساكن المقصودة، وأن تقوم، ان اقتضى الامر، بأى استيلاء ضمن الحدود والشروط التي تحدد بالطرق التنظيمية. الفصل الثامن أحكام جزائية المادة 45 : كل شخص يطلب بأية صفة كانت من المترشح للملكية، أن يدفع له مبلغا ماليا، أو يقبله منه، خارقا بذلك أحكام هذا القانون، يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ألفي دينار (2000) دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، أو باحدى هاتين العقوبتين فقط . المادة 46 : يعاقب المكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية الذى يتعمد استعمال القرض الذي تمنحه اياه المؤسسة المالية المخولة، استعمالا يخالف هدف العملية، بالسجن من 10 سنوات الى 20 سنة، وبغرامة مالية لا تقل عن المبلغ المالى . المختلس . المادة 47 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى سنتين (2) وبغرامة مالية من ألفي دينار (2000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج)، كل مكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية، الذي يطلب أو يقبل في عقد من عقود حفظ الحق، دفع مبلغ مالي، أو ايداعه، قبل توقيع عقد البيع النهائي أو قبل التاريخ الذي يستحق فيه الدين. المادة 48 : يعاقب بالحبس من شهر الى خمس سنوات وبغرامة مالية من ألف دينار (1000 دج) . . الى مائة ألف دينار (100.000 دج) كل شخص يتعمده في اطار عملية ترقية عقارية، أو بمناسبتها تضمين بيانات غير صحيحة أو ناقصة في الوثائق أو القرارات، أو العقود والاتفاقيات التي تترتب عليها. وتسلط العقوبة نفسها على المكتتب الذي يضلل المترشح للملكية بمعلومات ناقصة أو غير كافية، وذلك دون المساس بتطبيق المادة 372 من قانون العقوبات. المادة 49 : يعاقب بالحبس من شهرين (2) الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة مالية من خمسة آلاف دينار (5000 دج) الى عشرة آلاف دينار (10.000 دج) ، كل مكتتب بعملية ترقية عقارية يهمل في عقد حفظ الحق ذكر أحد الشروط الواردة في المادة 30 من هذا القانون. الفصل التاسع أحكام ختامية المادة 50 : يجب على المصالح والهيئات المعنية أن تتولى في حدود اختصاصاتها، الرقابة الادارية والتقنية التي تضطلع بها، تطبيقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. . وفي هذا الاطار، يجب على المكتتب بعملية ترقية عقارية، أن يسعى لاتمام الاعمال التي تحمله اياها القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 51 : لا تخضع لاحكام القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة أعلاه، عمليات الترقية العقارية التي تكون الغاية منها البيع للحصول على الملكية. وتخضع لاحكام القانون رقم 82 - المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، عمليات الترقية العقارية التي تكون الغاية منها التأجير. الرسمية للجمهورية الجزائرية 357 المادة 52 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام | 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط النموذجى | والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10
- و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69 – - 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل، والمتمم،
- و بمقتضى الامر رقم 85-1 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، و بمقتضى القانون رقم 85-08 المؤرخ فى 29 صفر عام 1405 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 والمتضمن الموافقة على الامر رقم 85-01 | قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها، و بمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية و بمقتضى المرسوم رقم 83-684 المؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 الذي يحدد شروط التدخل في المساحة الحضرية الموجودة، وبمقتضى المرسوم رقم 86-03 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 والمتضمن انشاء وكالة عقارية وطنية
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-04 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 والمتعلق بالوكالات العقارية المحلية يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية و يضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا | أعلاه.
358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : تندرج الترقية العقارية، في اطار مخطط التعمير الرئيسى، وان لم يكن ففي محيط التعمير المؤقت الخاص بالجماعة المعنية. كما تندرج زيادة على ذلك ضمن التدابير الخاصة بأدوات التعمير الميداني. المادة 3 : تعرف الترقية العقارية من خلال مخطط التهيئة والبرنامج والتصنيف النمطى والتخصيص والبيع أو الايجار. و تندرج في اطار المخطط البلدى للتنمية. المادة 4 : يجب أن تفضل الترقية العقارية، في الوسط الحضرى، السكن من النمط الجماعي وشبه الجماعي. المادة 5 : يجب على المجلس الشعبي البلدي أن بعد وينفذ بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية جميع التدابير الرامية الى ضمان تطبيق أحكام المواد السابقة. كما يجب عليه بهذه الصفة وفي اطار برامج تنمية السكن المسجلة في مخطط التهيئة البلدية، أن يحث على أية عملية ترقية عقارية ويشجعها. المادة 6 : تضمن البلدية اشهارا واسعا لبرنامجها السكني، يستهدف المترشحين للترقية العقارية، ويضع تحت تصرفهم كل الوثائق المرتبطة بالعمليات المزمع القيام بها. المادة 7 : يجب أن تكون الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة كافية حتى يستطيع المترشحون أن يعدوا عروضهم كما ينبغي. وتشتمل خاصة على ما يأتي :
- دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه
- متطلبات التعمير تحديد موقع قطعة الارض. يمكن أن يطلب من المترشح للاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن يدفع المصاريف المرتبطة بالوثائق التي يتسلمها. الفصل الثاني دفتر الشروط النموذجي المادة 8 : يجب أن يسبق أية عملية ترقية عقارية اعداد دفتر للشروط يحدد جميع العناصر التي تخضع لها هذه العملية. يضبط منوال دفتر الشروط النموذجي بقرار وزارى مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية . المادة و : يشتمل دفتر الشروط على أربعة أقسام :
- القسم العام
- القسم الخاص.
- الاحكام المالية. الاحكام الخاصة.- المادة 10 : يحدد دفتر الشروط في «قسمة العام والتزامات المكتتب تجاه احترام القواعد والمقاييس فى مجال التعمير والهندسة المعمارية وما يهم الترقية العقارية. ويجب أن يبين على الخصوص الشروط المتعلقة بما يأتي : 1 - استعمال الاراضي : i
- تخصيص الاراضي
- طبيعة الاستعمال، الوظائف - السكن - التجهيزات -- | الاعمال، كثافة شغل الارض-
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
-
- ما تشغله البنايات من مساحة الارض
- الارتفاع الاقصى للبنايات. 2 - الارتباط بالهياكل الاساسية : مستويات البنايات وترابطها- ارتفاقات التعامل مع المحيط المجاورة- الممرات وشبكات الطرق والانابيب،-
- موقف السيارات طرق الراجلين والساحات والمساحات- الحرة،
- التطهير
- ماء الشرب
- الكهرباء والغاز
- الهاتف
- الانارة العمومية
- القمامات المنزلية. 3 تحديد موقع البنايات : موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة للطرق، موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة للحدود الفاصلة، موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة لبعضها البعض،
- الاوامر الهندسية المعمارية
- اتجاه العمارات. 4 - الاماكن الخاصة : الاماكن الارتفاقية التي يمنع فيها البنيان،-
- ارتفاق الممر العمومي
- السياج. 5 تنظيم المنظر الجمالي : تدابير حماية الامكانيات الموجودة- المساحات المغروسة.-
- المرورة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 أماكن الملاقاة والتسلية-
-
- المنقولات الحضرية، العناصر التكميلية ذات الجمال الحضرى.- -6 الارتفاقات والشروط الخاصة :
- المنطقة والموقع المحميان الارتفاقات الاخرى والضغوط الخاصة.- المادة 11 : يميز دفتر الشروط، في «قسمه الخاص» العملية على صعيد ما يأتي :
- (1) أرض الاساس وموقعها، وشروط بيعها وكيفيات الشروع في التمتع بها.
- (2) البنايات المزمع تشييدها، وان اقتضى الامر بين الجزء المخصص للمحال ذات الاستعمال التجارى والمهنى. (3) - آجال الانجاز. (4) ان اقتضى الامر أشغال التهيئة وغيرها والشروط التقنية والمالية لانجازها. المادة 12 : يبين دفتر الشروط في «قسمه المالي» مايأتي : 1 (1) مصدر التمويل. 2 (2) كلفة المشروع التقديرية. 3 (3) السعر المؤقت لكل وحدة. 4 (4) ان اقتضى الامر توزيع التكاليف المالية المترتبة على أشغال التهيئة والعمليات الاخرى، التي لا يتحمل المكتتب قانونا تكلفتها المالية كليا أو جزئيا. المادة 13 : يجب أن ينص دفتر الشروط صراحة في قسمه الاحكام الخاصة» على البنود الخاصة بالموقع والارتفاقات الخاصة والضغوط الاخرى. ويبين هذا القسم من دفتر الشروط بدقة ان اقتضى الامر، المواد المحلية التي يجب استعمالها..
360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 14 : يعاد التذكير بالشرط الفاسخ كما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، مع العواقب | المرتبطة به . الفصل الثالث اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية القسم الاول الدعوة الى الاكتتاب المادة 15 : يحدد المجلس الشعبي البلدى كل سنة، في اطار برنامجه لتنمية السكن، العملية أو العمليات التي تتعلق ببناء العمارات أو مجموعة العمارات ذات الاستعمال السكنى أساسا والمحال ذات الطابع المهنى والتجارى ثانويا، التي يسند انجازها إلى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص تطبيقا للقانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 16 : يحرص المجلس التنفيذي البلدي على اعداد مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير | أو الوكالة العقارية المحلية، دفتر الشروط المتعلق بكل عملية ترقية عقارية أقرها المجلس الشعبي البلدى وذلك طبقا لدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 8 وما يليها من هذا المرسوم. المادة 17 : تتم الدعوة الى الاكتتاب لانجاز عمليات الترقية العقارية التي أقرها المجلس الشعبي البلدى عن طريق الاعلانات المعلقة أو عن طريق الصحافة أو عن أى طريق آخر يراه المجلس الشعبي البلدي ضروريا. يجب أن يبين في الدعوة الى الاكتتاب ما يأتي: عدد المساكن والمحال المطلوب انجازها |
-
- مكان اقامتها
- الآجال القصوى لانجازها
- أجل ايداع ملفات الترشح. ويجب أن يبين زيادة على ذلك بدقة، المكان والايام والاوقات المخصصة لاستقبال الاشخاص الذين يهمهم الأمر، والمصلحة المكلفة باستلام طلبات الاكتتاب وكذلك الايام والمواقيت والاماكن التي تفتح الظروف فتحا علنيا. المادة 18 : تضع مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير، أو عند الاقتضاء الوكالة العقارية المحلية، تحت تصرف المترشحين للترقية العقارية جميع المعلومات المتعلقة بعملية الترقية العقارية المزمع انجازها، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. القسم الثاني ملف الاكتتاب المادة 19 : يشتمل أى ملف لطلب الاكتتاب من أجل انجاز عمليات الترقية العقارية، على مايأتي : طلب خطي- التزام، حسب المنوال النموذجي، بانجاز .- عملية الترقية العقارية طبقا لدفتر الشروطء مشروع تمهيدى للانجاز المزمع القيام به يشتمل خاصة على بيان وصفى للعملية وتقدير مالى لتكاليفه وعلى مخطط للاشغال ومخطط للتمويل،
- شهادة مصرفية تثبت وجود الوسائل المالية الكافية لانجاز المشروع المعنى، التي يمكن رصدها وقت الاكتتاب بما في ذلك - ان اقتضى الامر شهادة امكانية قبول الترشح للقرض الصادر عن المؤسسة المالية المخولة،
- بالنسبة للاشخاص المعنويين، شهادة الجنسية وشهادة السوابق القضائية لكل عضو من أعضائها،
- ان اقتضى الامر، نسخة من الاتفاقية المنصوص عليها فى المواد 13 وما يليها من
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه يجب على المترشح للاكتتاب بانجاز عملية ترقية عقارية، أن يثبت امتلاك قدرات تقنية لها علاقة بالعملية المعنية. المادة 20 : تسجل طلبات الاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، في سجل مرقوم وموقع، حسب ترتيب ايداعها. ويتسلم كل مترشح وصل ايداع يوم تسجيل الطلب. المادة 21 : يلزم عرض الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية ابتداء من تاريخ استلام الطلب حتى تبليغه قرار القبول أو الرفض. القسم الثالث 1 دراسة الملفات والانتقاء المادة 22 : تدرس مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير أو الوكالة العقارية المحلية، ملفات الترشح. وتختار، في هذا الاطار، المصالح البلدية المخولة الترشيحات، وتصنفها على أساس المقاييس المبينة فى المادة 23 أدناه في أجل يتراوح بين 30 و 60 يوما على الأكثر، بعد ايداع الملف. المادة 23 : يتم اختيار الترشيحات للاكتتاب في اطار أحكام المادة 12 من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1386 مع أخذ ما يأتي في الحسبان : منشأ قطعة الارض الاساسية.
- مدى قدرات التمويل،
- الضمانات والمؤهلات الشخصية
- تكاليف البناء وأجاله حجم ادراج المواد المنتوجة محليا،
- نمط السكن والهندسة المعمارية الذى يتلاءم أكثر مع المجموعة. الرسمية للجمهورية الجزائرية 361 المادة 24 : تشتمل انماط السكن المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه حسب مفهوم هذا المرسوم على ما يأتي : (1) السكن الجماعي : تعد مساكن من النمط الجماعي المساكن المجموعة في عدة مستويات في قطعة أرض مشتركة وتؤدى اليها ممرات مشتركة وتحتوى على محال مشتركة. (2) السكن شبه الجماعي : تعد مساكن من النمط شبه الجماعي المساكن المجموعة في مستوى واحد أو في مستويين اثنين بمداخل منفصل بعضها عن الآخر، وتقع في قطعة أرض مشتركة وتؤدى اليها ممرات مشتركة. 3 (3) المسكن من النمط الاقتصادي : تعد مساكن من النمط الاقتصادي، المساكن التابعة للنمط الجماعي، التي لا يتجاوز متوسط وحدة مساحتها السكنية المقاييس المرتبطة بها. 4 (4) المسكن من النمط الجيد : تعد مساكن من النمط الجيد، المساكن التابعة للنمط الجماعي أو شبه الجماعي، التي يتجاوز متوسط مساحة وحدتها السكنية مقاييس النمط الاقتصادى وتحتووى على مواد زخرفية. 5 (5) المسكن الراقي : تعد مساكن راقية، المساكن التي تتجاوز مقاييس مساحتها المحددة للنمط الجيد وتستعمل في بنائها مواد فاخرة زيادة على ما يأتي :
- تغطية السقوف والجدران بمواد زخرفية
- تغطية الارض بمواد فخمة رخام الاونيكس)،
- تجهيزات صحية مفاخرة في غرف الحمام والمطبخ. المادة 25 : يقرر المجلس الشعبي البلدي الذي ينضم اليه القابض البلدى تصنيف المترشحين
362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه واختيارهم على أساس التقرير المقدم الذى تعده المصلحة المكلفة بدراسة ملفات الترشح. المادة 26 : يضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار بعد موافقة الوالى تصنيف المترشحين واختيارهم للاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية. المادة 27 : يبلغ قرار القبول أو الرفض للمترشح المعنى بواسطة رسالة مضمونة الوصول المادة 28 : يقوم تبليغ القرار مقام استدعاء المترشح المقبول. ويتعين عليه أن يحضر لمقر المجلس الشعبي البلدي في أجل 15 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ قصد الموافقة على دفتر الشروط وامضائه. المادة 29 : يشترك رئيس المجلس الشعبي البلدي في امضاء دفتر الشروط ويسلم نسخة منه للمكتتب. المادة 30 : يطلب دفتر الشروط في كل المساعي الادارية التي يجب على المكتتب أن يقوم بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما ما يتعلق منها برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء. القسم الرابع الطعن المادة 31 : تحدث لدى الوالى لجنة طعن تخول دراسة أي نزاع يتعلق بسير عمليات الاكتتاب. وتتكون هذه اللجنة برئاسة الوالي من :
- أربعة (4) ممثلين للجماعات المحلية تعينهم المجالس الشعبية البلدية التي لا يعنيها الطعن، ممثلين (2) للمجلس التنفيذى الولائي- يعينهما الوالي.. المادة 32 : يمكن أي شخص يرفض ترشيحه أن يقدم طعنا للجنة المذكورة خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتبليغه القرار.- المادة 33 : تزود لجنة الطعن بنظام داخلى يضبطه الوالي بقرار على أساس نظام داخلي نموذجي يحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. الفصل الرابع عقد حفظ الحق المادة 34 : يحدد منوال عقد حفظ الحق «النموذجي» المنصوص عليه في المادة 30 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير العدل، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير البناء. المادة 35 : تسمى وثيقة حفظ «عقد حفظ الحق» وهي لازمة في أي بيع عاجل. وتحرر في شكل عرفي، وتخضع لاجراء التسجيل. المادة 36 : يحرر عقد حفظ الحق، زيادة على النسخة الاصلية المخصصة للتسجيل في عدة نسخ أصلية يساوى عددها عدد المعنيين. ويشتمل شروط عامة وشروط خاصة. المادة 37 : تتمثل الشروط العامة الملحقة بعقد حفظ الحق في التذكير الصريح بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تتصل بالعلاقات الضرورية بين المكتتب بعملية الترقية العقارية والمترشح للملكية، لاسيما ما يأتي :
- التزامات المكتتب بعملية الترقية العقارية وضماناته ازاء المترشح للملكية،
- العقوبات الادارية والمدنية، والجزائية المترتبة على الالتزامات والضمانات السالفة الذكر،
- التزامات المترشح للملكية وضماناته ازاء المكتتب بعملية الترقية العقارية،
- العقوبات الادارية والمدنية، والجزائية المترتبة على الالتزامات والضمانات السالفة الذكره
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 363 الشروط الباطلة، والباطل أثرها |
- والممنوعة
- الشروط الاجبارية. وزيادة على ذلك يجب أن يذكر في هذا القسم بالمواد من 39 الى 49 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406
- الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 38 : تستهدف أحكام عقد حفظ الحق ضبط ما يأتي خاصة : هوية أطراف الاتفاقية وأوصافهم، خصائص العمارة المعنية وموقعها ومكانها،- وصف دقيق للاملاك المقصودة بعقد حفظ- الحق
- التاريخ التقديرى للتسليم وعقوبات التأخير، السعر التقديري وكيفيات مراجعته- شروط الاثبات بعقد توثيقى وكيفياته،- كيفيات الدفع وشروطه، لاسيما حصول- طالب حفظ الحق على القرض، كيفيات تكوين الضمان المودع وشروط- رده. تساوى العقوبات المذكورة أعلاه على الأكثر واحدا على ألفين (1/2000) من السعر التقديرى عن كل يوم تأخير. المادة 39 : تصفى المصاريف الناجمة عن عقد حفظ الحق وعن أى عقد حفظ الحق وعن أي عقد لاحق حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. المادة 40 : يخضع الاكتتاب بعقد حفظ الحق لتمكين طالب حفظ الحق من قراءة الملف التقنى الكامل المرتبط بالتزامه والاطلاع عليه مقدما. المادة 41 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يجدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. ان رئيس الجمهورية. بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 22 و 23 منه و بمقتضى القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة . 1986 والمتعلق بالترقية العقارية، لاسيما المواد 22 و 23 و 24 منه و بمقتضى المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط (النموذجى) والمنوال (النموذجي) لعقد حفظ الحق. يرسم ما يلى : المادة الاولى : يخول أى مكتتب باحدى عمليات الترقية العقارية التي لا تزيد تكاليفها على خمسين مليون دينار (50.000.000 دج)، الترشح للحصول على القرض المنصوص عليه فى المادة 22 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.
364 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه المادة 2 : تحدد نسب القروض المكيفة حسب المقاييس المذكورة فى المادتين 4 و5 من القانون رقم | 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وفي حدود التكلفة القصوى المحددة في المادة الاولى أعلاه، كما يأتي :
- 50 %50 من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي من النمط الاقتصادي أو من جميع الانماط في المنطقة المطلوب تطويرها، 40 % من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي أو شبه الجماعي من النمط الجيد، 30 % من التكلفة التقديرية لعملية الترقية العقارية فيما يخص السكن الجماعي وشبه الجماعي أو الفردى من النمط الراقي. وأنماط السكن المقصود أعلاه هى المحددة في المادة 24 من المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : تحدد القروض بخمس (5) سنوات على الاقصى بما في ذلك سنة التأجيل، ويشرع في حساب هذه المدة ابتداء من أول رصد الاموال. وتحدد نسب الفائدة المكيفة، تبعا لنمط السكن المطلوب انجازه، حسب الاجراء المنصوص : عليه في التنظيم الجارى به العمل. المادة 4 : لا يرصد شطر القرض الممنوح طبقا لاحكام هذا المرسوم الا بعد انفاق الاموال المطابقة لمساهمة المكتتب في عملية الترقية العقارية، الذي يثبت حالة تقدم الاشغال. المادة 5 : لا يمكن الحصول على قرض جديد الا بعد التحرر الكامل من القرض السابق. ويمنح القرض الجديد حسب الشروط نفسها الواردة في هذا المرسوم. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 40 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في- 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 07 86-07 86 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية، لاسيما المادة 36 منه ،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86-38 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 الذي يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته، ويضبط دفتر الشروط (النموذجى) والمنوال (النموذجي) لعقد حفظ الحق، يرسم مايلي : المادة الاولى : يراجع السعر التقديري طبقا للارقام الاستدلالية الاجور والمواد في الاشغال العمومية والبناء» التي اعتمدتها وزارة التجارة. المادة 2 : لا يمكن أن تتجاوز فترة مراجعة الاسعار أجال الانجاز المنصوص عليها في دفتر الشروط. وتقسم مراجعة الاسعار التي تتم خلال الفترة التي سبق ذكرها حسب الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه. المادة 3 : اذا تجاوز السعر المراجع حسب الاطار المحدد في المادتين الاولى والثانية أعلاه،
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة 10 % من السعر التقديرى، تطبق أحكام المادة 36 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، قانونا لفائدة المترشح للملكية الذي يمكنه طلب استرداد الضمان المودع دون أي اقتطاع ولا عقوبة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-41 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن نقل صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية فى مجال التهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ان رئيس الجمهورية
-
- بناء على الميثاق الوطني
- و بناء على الدستور، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 12 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، لاسيما المادة 4 29- و 30 منه،
- و بمقتضى المرسوم رقم 86 23 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 المعدل للمرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 12 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 يرسم مايلي : المادة الاولى : تنقل الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، من أجل ممارسة مهمته الصلاحيات والاختصاصات في مجال التهيئة العمرانية التي كان يمارسها في السابق وزير التخطيط والتهيئة العمرانية و/أو نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية والتي وردت في أحكام المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه أو نجمت عنها. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86-42 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بصلاحيات وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء. ان رئيس الجمهورية، بناء على الميثاق الوطني ?- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III (6 و 7) منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 12 84-12 84 المؤرخ في وربيع الثانى عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-344 المؤرخ- في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير التخطيط والتهيئة العمرانية وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، لاسيما المواد 4 29 و 30 منه
وبمقتضى المرسوم رقم 84-345 المؤرخ | في 23 ربيع الاول عام 1404 الموافق 17 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن صلاحيات وزير التعمير والبناء والاسكان وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالبناء، وبمقتضى المرسوم رقم 86-23 المؤرخ
- في 30 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 9 فبراير سنة 1986 الذي يعدل المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، وبمقتضى المرسوم رقم 86 41 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 والمتضمن نقل الصلاحيات الخاصة بالتهيئة العمرانية من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية الى وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم الأحكام الواردة في المرسوم رقم 84-344 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، أحكام المرسوم رقم 84-345 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، في مجال التهيئة العمرانية. المادة 2 : يضطلع وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات المرتبطة بالمجال المحدد أعلاه. المادة 3 : تلغى كل الاحكام المخالفة. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 86 43 مؤرخ في 20 جمادى الثانية
- الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد عام 1406 لسنة 1986 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم. ان رئيس الجمهورية بناء على التقرير المشترك بين وزير التجارة- ووزير المالية، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان- III - 10 و 15 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973، لاسيما المادة 28 منه المؤسسة لتعريفة جمركية جديدة، و بمقتضى الامر رقم 75 – 37 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1985 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بالاسعار وقمع المخالفات الخاصة بتنظيم الاسعار، و بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، و بمقتضى الامر رقم 82-01 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81 13- المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادتان 71 5 و 71 6 منه الذي أقره القانون رقم 80-08 المؤرخ في 12 يونيو سنة 1982، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 . والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيما المادة 23 منه
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، لاسيما المادتان 32 و 109 منه و بمقتضى المرسوم رقم 82-449 المؤرخ في 25 صفر عام 1403 الموافق 11 ديسمبر سنة 1982 الذي يحدد كيفيات تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82-01 المؤرخ في 6 مارس سنة 1982 والمتضمن الاحكام التكميلية للقانون رقم 81-13 المؤرخ في 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982ء و بمقتضى المرسوم رقم 85-54 المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 9 مارس سنة 1985 الذي يحدد لسنة 1985 قائمة المواد الخاضعة للاقتطاع والنسب المطبقة بعنوان الرسم التعويضي وقائمة المواد المستفيدة من منتوج هذا الرسم، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يطبق الرسم التعويضي الذي أسسه الامر رقم 82 or المؤرخ في 6 مارس سنة
- 1982 المذكور أعلاه، بالنسبة الى سنة 1986 على المواد التامة الصنع باستثناء أجزائها وقطع غيارها وحسب النسب المذكورة في ملحقي هذا الرسم. المادة 2 : خلافا للاحكام المتعلقة بمساعدة التصدير والتمويل، وعند الاقتضاء، نفقات النقل الملتزم بها فى اطار العمليات الخاصة بتموين سكان ولايات الجنوب، تحدد قائمة المواد المستفيدة مع تعويض الاسعار في سنة 1986 على النحو الآتي :
-
- الالبان
- السكرة زيوت الزيتون الرسمية للجمهورية الجزائرية 367
- الاسمدة
- المعدات والآلات الفلاحية
- أغذية الانعام. المادة 3: يبلغ المحاسب الموكلة اليه هذة المهمة الوزراء المكلفين تباعا بالتجارة والمالية والتخطيط، جدولا فصليا يبرز فيه كلا على حدة : بالنسبة لكل متعامل عمومي : الايرادات- الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على ذات الصنع الوطني والمواد المستوردة من جهة، والمصاريف المرتبطة بالتعويض من جهة أخرى،
- بالنسبة الى المتعاملين الخواص : الايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد ذات الصنع الوطنى المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذا المرسوم، والايرادات الناتجة عن الاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة المعدة لنشاطهم المهني.
- بالنسبة الى الاشخاص الطبيعيين : المبلغ الاجمالي للاقتطاعات التي تطبق على المواد المستوردة لاحتياجاتهم الشخصية. المادة 4 : يحل هذا المرسوم وملحقاه محل المرسوم رقم 85-54 المؤرخ في 9 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، والقائمتين الملحقتين به. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986. الشاذلي بن جديد
368 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 1 الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه المنتوجات المستوردة نسبة الاقتطاع رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المائوية ملخص 02 - ΟΙ لحوم البقر والضأن
- -03 ΟΙ السمك الطازج (حي أو ميت 04-03 الزبدة 04-04 الجبن بأنواعه ماعدا الموجه المدرسية ملخص 05-04 بيض الاستهلاك ملخص -04 об العسل الطبيعي ملخص -07 ΟΙ بطاطا الاستهلاك ملخص 08 04- الزبيب ملخص 08 05- اللوز ملخص 08 12 البرقوق المجفف
- ملخص 09 - ΟΙ البن الاخضر ملخص 12 ΟΙ الفول السوداني
- 27 - IO 19- زيوت للتشحيم والتزييت 38-29 البروفيتامينات والفيتامينات 120 % المثلج 10 % 20 % منه الى المطاعم 40 % 20 % 30 % 50 % 20 % 20 % 20 % 4 % 20 % 20 % والهرمونات 29-39 الطبيعية أو المنتجة بالتركيب 20 % ملخص 33 об صابون الحلاقة، شامبوان، معجون الاسنان 20 %
- ملخص 33 об العطور وغير ذلك من مستحضرات التجميل 100 %
- ملخص 34 02 المنظفات من نمط «ثلج المستعمل لآلات الغسيل 20 %
- ملخص 40 II الاطارات المطاطية الداخلية
- بالسيارات والخارجية الخاصة 40 ) 30 ( 43 03 الفراوات المصنوعة أو المجهزة (الاثواب
- الفروية) ملخص 44-05 - O الاخشاب المدارية المشتركة 50 % المنشورة 50 % -05-44 02 الاخشاب المدارية المرققة المنشورة 50 % 44 05 04 الاخشاب المنشورة من البلوط 50 %
- - 44 09-05 أخشاب الجوز المنشور- 44 05 - II أخشاب أخرى مرققة منشورة- 14-44 ! الصفائح ملخص 50-09 أقمشة حريرية- 50 % 50 % 50 % 150 %
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 369 الملحق رقم 1 (تابع) نسبة الاقتطاع رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المائوية 58 09 الزرابي
- 58 04 أقمشة القطيفة والمخمل
- 120 % 100 % 58 IO المطروزات قطعا، أو أشرطة أو زخارف منها 50 %
- ملخص 62 05 غطاء مقاعد السيارات
- 30 % ملخص 69 II مفروشات المائدة والمشروبات 100 %
- وو - 12 ملخص 71 07 الممزوجات بالذهب والخيوط
- ملخص -73 36 الطباخات الذهبية 50 % 50 % ملخص -73 36 المدافيء والمسخنات التي تعمل بالغاز الطبيعي 20 % -73 37 المراجل ومدافىء التدفئة المركزية 20 % ملخص 82 08 مفتتات اللحوم 30 % ملخص 82 II شفرات الحلاقة وآلات الحلاقة 50 %
- ملخص 83 ΟΙ تصاميم المفاتيح 200 % ملخص 83 02 المفصلات وزرر التجميع والمفصلات العامة 100 %
- 83 03 الخزائن الحصينة وما يماثلها
- ملخص 83 07 الثريات
- ملخص 84 ΟΙ مولدات بخار الماء
- ملخص 84 12 المكيفات ومجموعات التكييف 84 13 المحراقات
- ملخص 84 15 الثلاجات المنزلية البسيطة
- ملخص 84 15 خزائن التبريد
- 50 % 100 % 30 % 50 % 30 % 30 % 40 % ملخص 84 15 مثلجات وثلاجات مزودة بمثلجات 60 %
- ملخص 84 15 مجموعات التكثيف
- ملخص 84 15 حنفيات تثليج الماء 40 % 40 % ملخص 84 15 واجهات زجاجية عمودية وأفقية 40 %
- ملخص 84 15 أجهزة صنع العصير
- ملخص 84 17 أفران منضدة
- ملخص 84 17 مشاوي
- ملخص 84 17 مقالي
- ملخص 84 17 ممارق قلابة
- ملخص 84 17 مجففات دوارة
- 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % 40 % ملخص 84 17 المرشحات وغيرها من أجهزة اعداد القهوة
- والمشروبات الساخنة 40 %
370 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق رقم 1 (تابع) i الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه نسبة الاقتطاع رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات ملخص 84 17 أجهزة صنع القشدة
- 84 14-17- مبخرات ملخص 84 19 مكيفات وأجهزة غسل الأوانى
- المنزلي ملخص 84 20 أجهزة الوزن وأدواته
- ملخص 84 21 مطافيء الحرائق معبأة أو غير
- ملخص 84 30- لضابات والخلاطات المانوية 50 % 40 % المعدة للاستعمال 100 % 30 % معبأة 30 % 40 % ملخص 84 37 مكينات النسيج المعدة للاستعمال المنزلي 25 %
- ملخص 84 40 غسالات - عصارات
- ملخص 84 40 جفافات - كايات
- ملخص 84 40 غسالات للاستعمال المنزلي
- 40 % 40 % 100 % ملخص 84 41 مكينات الخياطة للاستعمال المنزلي 25 %
- 84 45 - II مخرطات للجر واللولبة والتسطيح 20 %
- 84 45 12 خراطات أخرى لازالة النتؤات
- 84 52 حسابات
- ملخص 84 54- لات الاستنساخ ملخص 84-56 22 قوليات لبنات البار بان
- للمحاور المركبة 20 % 25 % 20 % 30 % ملخص 84 59 المبللات ومنشفات البلل الهوائية 40 %
- ملخص 84 60 قوالب لمقولبات البربان ملخص 84 61 مواد الصنبرة
- ملخص 85 03 لبطاريات الكهربائية
- 30 % 30 % 20 % ملخص 85 05 دوات ومكائن أدوات كهر ميكانيكية ذات محركات
- مدمجة للاستعمال اليدوى 50 % ملخص 85 об لمكانس الكهربائية المصاصة 50 % ملخص 85 06 المراوح الهوائية
- ملخص 85 06 لمازجات ومطاحن القهوة ملخص 85 07 لات الحلاقة . الكهربائية
- ملخص 85 12 مجففات الشعر ملخص 85 12 لمكاوى ملحص 85 12 الطباخات الكهربائية والافران المسخنة 100 % 100 % 100 % 100 % 130 % المنزلية والمقاومات 50 %
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه
الملحق رقم 1 (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 85 12 آلات التدفئة الكهربائية 50 %
- ملخص 85 14- مكبرات الصوت ومسمعات ومضخمات الصوت 60 % ملخص 85 15 أجهزة التلفزة الملونة 60 %
- 100 % ملخص 85 15- أجهزة الاستقبال الاذاعي المركبة ملخص 85 15 أجهزة الاستقبال الاذاعى المركبة في السيارات 100 %
- ملخص 15-85 الهوائيات ملخص 85 20 المصابيح
- ملخص 87 ΟΙ الجرارات
- وتوابعها 40 % الهالوجينية المعدة للمعرض 50 % التي تسير في الطرق المعروفة بالنقالات 20 % ملخص 87 02 السيارات
- أحصنة ملخص 87 02 السيارات
- السياحية الخاصة التي تقل قوتها عن 7 أو تعادلها 40 % السياحية الخاصة التي تتراوح قوتها بين 8 و 10 أحصنة 60 % ملخص . 87 02 السيارات
- أحصنة ملخص 87 02 السيارات
- السياحية الخاصة التي تفوق قوتها 10 80 % المعدة لنقل البضائع 30 % ملخص 87 03- العربات المعدة لاستعمالات خاصة 20 % ملخص . 87 09- الدراجات النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تقل سعة أسطواناتها عن 50 سم3 أو تعادلها ملخص 87 09 الدراجات
- 50 % النارية والدراجات المختصرة ذات محركات تفوق سعتها 50 سم3 100 % ملخص . 87 IQ الدراجات
- 27-14-87 مقطورات المختصرة 40 % التخييم 50 % 87 14 II عربات أخرى تسير باليد ( عربات حمل الامتعة) 150 %
- - ملخص 89 ΟΙ مراكب النزهة البحرية 200 %- 90 05 منظارات مقربة وبعيدة المدى 50 % ملخص 90 07 الات التصوير الفوتوغرافي وتوابعها 50 %- ملخص 90 08 الآلات السينمائية والعرض السينمائي وتصوير و 90-09 الوثائق والاجهزة والآلات التي هي من النمط و مو - 10 المستعمل في مخابر التصوير وتوابعها 50 X
372 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الملحق رقم 1 (تابع) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات المائوية 91 ΟΙ الساعات والمنبهات وساعات و 02 والصغيرة والموقتات 1-04 92 - ΟΙ الى 92 الآلات الموسيقية وتوابعها
- 10 ملخص -92 II الات التسجيل والاملاء الممغنطة نسبة الاقتطاع الحائط الكبيرة 50 % 10 % 100 % ملخص 92 II آلات التسجيل الصوتي والاستماع 40 % 92 12 الافلام والاشرطة والكاسيت والتوابع الخاصة- و 13 بآلات تسجيل الصوت والصورة باستثناء رقم- -92 12 93-04 بنادق الصيد بأنواعها ملخص 94 - ΟΙ 94 و - 03 الاثاث والمنقولات التأثيثية 94 و - 04 97 - ΟΙ لعب الاطفال الى 97 03- 97 04 أدوات الالعاب جامعية- 98 IO القداحات والوقادات- ملخص 98 15 القنينات العازلة (ترمو)- الملحق رقم 2 منتوجات من صنع وطني 40 % 200 % 60 % 50 % 50 % 50 % 50 % رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات نسبة الاقتطاع المائوية ملخص 22 ΟΙ المياه المعدنية المعبأة فى الزجاجات ذات 25 سنل 20 %- ملخص 22 05 خمور العنب المعبأة في الزجاجات 65 %- ملخص 25 15 الرخام- 20 % ملخص 33 06 ج منتوجات العطور وأدوات التجميل 50 %- ملخص 83 07 الثريات- ملخص 89 ΟΙ مراكب النزهة البحرية- 20 % 20 %
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 373 قرارات، مقررات ، مَناشِير وزارة العدل قرارات مؤرخة في 25 ربيع الاول و 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985 و 22 يناير سنة 1986 تتضمن الحاق مؤسسات عقابية. ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25
- ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه ، يقرر مايلي : المادة الاولى : تلحق مؤسسة للوقاية ببلدية عين الدفلى، ولاية عين الدفلى. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985. بوعلام باقي ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25
- ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر مايلي : المادة الاولى : تلحق مؤسسة للوقاية ببلدية أولاد جلال، ولاية بسكرة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1406 الموافق 8 ديسمبر سنة 1985. بوعلام باقي ان وزير العدل
- بمقتضى الامر رقم 72 2 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1391 الموافق 10 فبراير سنة 1972 والمتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين ولاسيما المادتان 26 و 206 منه يقرر ما يلي : المادة الاولى : تلحق مؤسسة للوقاية ببلدية أولاد ميمون ولاية تلمسان. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 12 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 22 يناير سنة 1986. بوعلام باقي قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية مستغانم برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام | 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 تشكل لجنة الطعن لولاية مستغانم كما يلى :
374 الجريدة الرسمية للجمهورية السادة : الطيب بوعكاز . رئيسا مرسماء بوعصرية كبرجي نائب رئيس نصر الدين منصوري مقررا محمد عدة جلول، نائب مقرر. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : محمد عبد الرحمن عضوا مرسماء عبد القادر بولوفة عضوا مرسماء تواتي ولد حموه عضوا نائبا. شارف حشلاف عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : لعرج برياتي عضوا مرسماء شارف المجال عضوا مرسماء بغداد عزيزي عضوا نائبا. محمد بوطيبة عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محمد الاطرش عضوا مرسماء أحسن رزاق عضوا نائبا. ممثلو وزارة المالية : السادة : محمد البشيرة عضوا مرسما محمد الصغير قادة زاير، عضوا مرسماء بوعلام حراث عضوا نائبا، عبد القادر بوقزولة عضوا نائبا. الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : عبد النبي قراره عضوا مرسماء واحمد حاكم، عضوا مرسماء بن الشريف بوشيخي عضوا نائبا، السعيد يزيد عضوا نائبا ممثلو اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصاته في ميدان الثورة الزراعية. قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية عين الدفلى برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 تشكل لجنة الطعن لولاية عين الدفلى كما يلى : القضاة : السادة : جمال الدين بوزيان، رئيسا مرسماء عيسى عباس، نائب رئيس جيلالي ميلودي، مقررا سليمان عيش، نائب مقررا. ممثلو الحزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد القادر ملوك، عضوا مرسماء ! جلول قرومي، عضوا مرسما، عبد القادر زيدوك، عضوا نائبا أحمد قاسمي، عضوا نائبا. .
الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : موسى أو يحي، عضوا مرسماء محمد بونجار، عضوا مرسماء محمد التومي، عضوا نائبا، بلقاسم قوادري، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محمد صالح، عضوا مرسماء جيلالي علال، عضوا نائيا. ممثلو وزارة المالية : السادة : عيسى عنين، عضوا مرسماء محمد سالم، عضوا مرسما، الآنسة : فاطمة الزهراء عزيزي، عضوا نائبا، سليمان جاب الله، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : جيلالي بيده يحي، عضوا مرسما، أحمد بن الشريف، عضوا مرسماء عبد الحي كرود، عضوا نائبا، محمد جوبة، عضوا نائبا. ممثلو اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى شعبي موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس ! فيها هذا المجلس الموسع اختصاصا في ميدان الثورة الزراعية. تلغى الاحكام المنصوص عليها في القرار المؤرخ في أول غشت سنة 1985. قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية غليزان برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام الرسمية للجمهورية الجزائرية 375 1506 الموافق 21 يناير سنة 1986 ، تشكل لجنة الطعن لولاية غليزان كما يلى : القضاة : السادة : الطيب بوعكاز، رئيسا مرسماء بوعصرية كبرجي، نائب رئيس نصر الدين منصوري، مقررا، محمد عدة جلول، نائب مقرر ممثلو العزب والمنظمات الجماهيرية : السادة : عبد القادر بلفاطمي، عضوا مرسماء عبد القادر طواهرية، عضوا مرسماء بو عبد الله ولد هنية، عضوا نائبا مصطفى سوامعة، عضوا نائبا. ممثلو المجلس الشعبي للولاية : السادة : بن يحي بلعالية، عضوا مرسماء على مسعودي، عضوا مرسما، جيلالي بوخلوة، عضوا نائبا، عبد القادر هني، عضوا نائبا. ممثلا رئيس قطاع الجيش الوطني الشعبي : السيدان : محند شلال عضوا مرسما، عيسى بركان عضوا نائيا. ممثلو وزارة المالية : السادة : مصطفى بلخير، عضوا مرسما، جيلالى العمرى، عضوا مرسماء الطاهر مهداني، عضوا نائباء بن عودة عبد انى، عضوا نائبا. ممثلو وزارة الفلاحة والصيد البحرى : السادة : منور الاحمر، عضوا مرسماء عدة جلاط، عضوا مرسماء العربي متكل الارض، عضوا نائباء محمد درقاوي، عضوا نائبا.
.. 376.. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه ممثلو اتحادات الفلاحين : يختار كل مجلس بلدى موسع عضوين مندوبين من بين ممثلى اتحادات الفلاحين وذلك من أجل دراسة الطعون التي تهم البلدية التي يمارس فيها هذا المجلس الموسع اختصاصات في ميدان الثورة الزراعية. قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 يتضمن تعديل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة، برسم الثورة الزراعية. بموجب قرار مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 21 يناير سنة 1986 ، يعدل تشكيل لجنة الطعن لولاية البويرة المحدد بالقرار المؤرخ في أول يوليو سنة 1985 على النحو التالي : القضاة : يعوض السيد محمد بالحبيب الرئيس المرسم، بالسيد بوداود عياضات. يعوض السيد على حداد، المقرر المرسم، بالسيد أحمد العمراوي. الباقي بدون تغيير). قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 1 أول فبراير سنة 1986 ، يتضمن احداث قسم بالشطية بدائرة اختصاص محكمة الشلف. ان وزير العدل بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965ء والمتضمن التنظيم القضائي وبمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 1984 29 ربيع والمتضمن الاول تطبيق عام 1405 القانون رقم الموافق 22 84-13 ديسمبر سنة المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة الشلف قسم يمتد اختصاصه الى بلدية الشطية. ويكون مقر هذا القسم بالشطية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1406 الموافق أول فبراير سنة 1986. بوعلام باقي المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر