مرسوم رقم 86-38 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986- يحدد شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية وكيفياته ويضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق. 357
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم شروط الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية و يضبط دفتر الشروط النموذجي والمنوال النموذجي لعقد حفظ الحق، وذلك تطبيقا لاحكام القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور المؤرخ في 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد انتقاليا | أعلاه. 358 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتندرج الترقية العقارية، في اطار مخطط التعمير الرئيسى، وان لم يكن ففي محيط التعمير المؤقت الخاص بالجماعة المعنية.
كما تندرج زيادة على ذلك ضمن التدابير الخاصة بأدوات التعمير الميداني.
المادة 3
فتح المادةتعرف الترقية العقارية من خلال مخطط التهيئة والبرنامج والتصنيف النمطى والتخصيص والبيع أو الايجار.
و تندرج في اطار المخطط البلدى للتنمية.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تفضل الترقية العقارية، في الوسط الحضرى، السكن من النمط الجماعي وشبه الجماعي.
المادة 5
فتح المادةيجب على المجلس الشعبي البلدي أن بعد وينفذ بالاشتراك مع المصالح والهيئات المعنية جميع التدابير الرامية الى ضمان تطبيق أحكام المواد السابقة.
كما يجب عليه بهذه الصفة وفي اطار برامج تنمية السكن المسجلة في مخطط التهيئة البلدية، أن يحث على أية عملية ترقية عقارية ويشجعها.
المادة 6
فتح المادةتضمن البلدية اشهارا واسعا لبرنامجها السكني، يستهدف المترشحين للترقية العقارية، ويضع تحت تصرفهم كل الوثائق المرتبطة بالعمليات المزمع القيام بها.
المادة 7
فتح المادةيجب أن تكون الوثائق المنصوص عليها في المادة السابقة كافية حتى يستطيع المترشحون أن يعدوا عروضهم كما ينبغي.
وتشتمل خاصة على ما يأتي :
- دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 10 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادي الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه
- متطلبات التعمير تحديد موقع قطعة الارض.
يمكن أن يطلب من المترشح للاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية أن يدفع المصاريف المرتبطة بالوثائق التي يتسلمها.
الفصل الثاني — دفتر الشروط النموذجي
المادة 8
فتح المادةيجب أن يسبق أية عملية ترقية عقارية اعداد دفتر للشروط يحدد جميع العناصر التي تخضع لها هذه العملية.
يضبط منوال دفتر الشروط النموذجي بقرار وزارى مشترك بين وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء ووزير الداخلية والجماعات المحلية .
المادة و : يشتمل دفتر الشروط على أربعة أقسام :
- القسم العام
- القسم الخاص.
- الاحكام المالية.
الاحكام الخاصة. -
المادة 10
فتح المادةيحدد دفتر الشروط في «قسمة العام والتزامات المكتتب تجاه احترام القواعد والمقاييس فى مجال التعمير والهندسة المعمارية وما يهم الترقية العقارية.
ويجب أن يبين على الخصوص الشروط المتعلقة بما يأتي :
1 - استعمال الاراضي : i
- تخصيص الاراضي
- طبيعة الاستعمال، الوظائف - السكن - التجهيزات - - | الاعمال، كثافة شغل الارض - الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة
- - ما تشغله البنايات من مساحة الارض
- الارتفاع الاقصى للبنايات.
2 - الارتباط بالهياكل الاساسية :
مستويات البنايات وترابطها - ارتفاقات التعامل مع المحيط المجاورة - الممرات وشبكات الطرق والانابيب، -
- موقف السيارات طرق الراجلين والساحات والمساحات - الحرة،
- التطهير
- ماء الشرب
- الكهرباء والغاز
- الهاتف
- الانارة العمومية
- القمامات المنزلية. 3 تحديد موقع البنايات :
موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة للطرق، موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة للحدود الفاصلة، موقع البنايات وارتفاعها بالنسبة لبعضها البعض،
- الاوامر الهندسية المعمارية
- اتجاه العمارات.
4 - الاماكن الخاصة :
الاماكن الارتفاقية التي يمنع فيها البنيان، -
- ارتفاق الممر العمومي
- السياج. 5 تنظيم المنظر الجمالي :
تدابير حماية الامكانيات الموجودة - المساحات المغروسة. -
- المرورة الرسمية للجمهورية الجزائرية 359 أماكن الملاقاة والتسلية -
- - المنقولات الحضرية، العناصر التكميلية ذات الجمال الحضرى. - -6 الارتفاقات والشروط الخاصة :
- المنطقة والموقع المحميان الارتفاقات الاخرى والضغوط الخاصة. -
المادة 11
فتح المادةيميز دفتر الشروط، في «قسمه الخاص» العملية على صعيد ما يأتي :
1) (1) أرض الاساس وموقعها، وشروط بيعها وكيفيات الشروع في التمتع بها.
2) (2) البنايات المزمع تشييدها، وان اقتضى الامر بين الجزء المخصص للمحال ذات الاستعمال التجارى والمهنى.
(3) - آجال الانجاز.
(4) ان اقتضى الامر أشغال التهيئة وغيرها والشروط التقنية والمالية لانجازها.
المادة 12
فتح المادةيبين دفتر الشروط في «قسمه المالي» مايأتي : 1 (1) مصدر التمويل. 2 (2) كلفة المشروع التقديرية. 3 (3) السعر المؤقت لكل وحدة. 4 (4) ان اقتضى الامر توزيع التكاليف المالية المترتبة على أشغال التهيئة والعمليات الاخرى، التي لا يتحمل المكتتب قانونا تكلفتها المالية كليا أو جزئيا.
المادة 13
فتح المادةيجب أن ينص دفتر الشروط صراحة في قسمه الاحكام الخاصة» على البنود الخاصة بالموقع والارتفاقات الخاصة والضغوط الاخرى.
ويبين هذا القسم من دفتر الشروط بدقة ان اقتضى الامر، المواد المحلية التي يجب استعمالها.. 360 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه
المادة 14
فتح المادةيعاد التذكير بالشرط الفاسخ كما نصت عليه المادة 20 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، مع العواقب | المرتبطة به .
الفصل الثالث — اجراء الاكتتاب بعملية ترقية عقارية
القسم الاول — الدعوة الى الاكتتاب
المادة 15
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي البلدى كل سنة، في اطار برنامجه لتنمية السكن، العملية أو العمليات التي تتعلق ببناء العمارات أو مجموعة العمارات ذات الاستعمال السكنى أساسا والمحال ذات الطابع المهنى والتجارى ثانويا، التي يسند انجازها إلى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص تطبيقا للقانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةيحرص المجلس التنفيذي البلدي على اعداد مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير | أو الوكالة العقارية المحلية، دفتر الشروط المتعلق بكل عملية ترقية عقارية أقرها المجلس الشعبي البلدى وذلك طبقا لدفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المادة 8 وما يليها من هذا المرسوم.
المادة 17
فتح المادةتتم الدعوة الى الاكتتاب لانجاز عمليات الترقية العقارية التي أقرها المجلس الشعبي البلدى عن طريق الاعلانات المعلقة أو عن طريق الصحافة أو عن أى طريق آخر يراه المجلس الشعبي البلدي ضروريا.
يجب أن يبين في الدعوة الى الاكتتاب ما يأتي:
عدد المساكن والمحال المطلوب انجازها | -
- مكان اقامتها
- الآجال القصوى لانجازها
- أجل ايداع ملفات الترشح.
ويجب أن يبين زيادة على ذلك بدقة، المكان والايام والاوقات المخصصة لاستقبال الاشخاص الذين يهمهم الأمر، والمصلحة المكلفة باستلام طلبات الاكتتاب وكذلك الايام والمواقيت والاماكن التي تفتح الظروف فتحا علنيا.
المادة 18
فتح المادةتضع مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير، أو عند الاقتضاء الوكالة العقارية المحلية، تحت تصرف المترشحين للترقية العقارية جميع المعلومات المتعلقة بعملية الترقية العقارية المزمع انجازها، لاسيما الوثائق المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
القسم الثاني — ملف الاكتتاب
المادة 19
فتح المادةيشتمل أى ملف لطلب الاكتتاب من أجل انجاز عمليات الترقية العقارية، على مايأتي :
طلب خطي - التزام، حسب المنوال النموذجي، بانجاز . - عملية الترقية العقارية طبقا لدفتر الشروطء مشروع تمهيدى للانجاز المزمع القيام به يشتمل خاصة على بيان وصفى للعملية وتقدير مالى لتكاليفه وعلى مخطط للاشغال ومخطط للتمويل،
- شهادة مصرفية تثبت وجود الوسائل المالية الكافية لانجاز المشروع المعنى، التي يمكن رصدها وقت الاكتتاب بما في ذلك - ان اقتضى الامر شهادة امكانية قبول الترشح للقرض الصادر عن المؤسسة المالية المخولة،
- بالنسبة للاشخاص المعنويين، شهادة الجنسية وشهادة السوابق القضائية لكل عضو من أعضائها،
- ان اقتضى الامر، نسخة من الاتفاقية المنصوص عليها فى المواد 13 وما يليها من الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه يجب على المترشح للاكتتاب بانجاز عملية ترقية عقارية، أن يثبت امتلاك قدرات تقنية لها علاقة بالعملية المعنية.
المادة 20
فتح المادةتسجل طلبات الاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية، في سجل مرقوم وموقع، حسب ترتيب ايداعها.
ويتسلم كل مترشح وصل ايداع يوم تسجيل الطلب.
المادة 21
فتح المادةيلزم عرض الاكتتاب باحدى عمليات الترقية العقارية ابتداء من تاريخ استلام الطلب حتى تبليغه قرار القبول أو الرفض.
القسم الثالث — 1 دراسة الملفات والانتقاء
المادة 22
فتح المادةتدرس مصالح البلدية المكلفة بالسكن والتعمير أو الوكالة العقارية المحلية، ملفات الترشح.
وتختار، في هذا الاطار، المصالح البلدية المخولة الترشيحات، وتصنفها على أساس المقاييس المبينة فى المادة 23 أدناه في أجل يتراوح بين 30 و 60 يوما على الأكثر، بعد ايداع الملف.
المادة 23
فتح المادةيتم اختيار الترشيحات للاكتتاب في اطار أحكام المادة 12 من القانون رقم 86 07- المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1386 مع أخذ ما يأتي في الحسبان :
منشأ قطعة الارض الاساسية. - مدى قدرات التمويل،
- الضمانات والمؤهلات الشخصية
- تكاليف البناء وأجاله حجم ادراج المواد المنتوجة محليا،
- نمط السكن والهندسة المعمارية الذى يتلاءم أكثر مع المجموعة.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 361
المادة 24
فتح المادةتشتمل انماط السكن المنصوص عليه في المادة 17 أعلاه حسب مفهوم هذا المرسوم على ما يأتي :
(1) السكن الجماعي :
تعد مساكن من النمط الجماعي المساكن المجموعة في عدة مستويات في قطعة أرض مشتركة وتؤدى اليها ممرات مشتركة وتحتوى على محال مشتركة.
(2) السكن شبه الجماعي :
تعد مساكن من النمط شبه الجماعي المساكن المجموعة في مستوى واحد أو في مستويين اثنين بمداخل منفصل بعضها عن الآخر، وتقع في قطعة أرض مشتركة وتؤدى اليها ممرات مشتركة. 3 (3) المسكن من النمط الاقتصادي :
تعد مساكن من النمط الاقتصادي، المساكن التابعة للنمط الجماعي، التي لا يتجاوز متوسط وحدة مساحتها السكنية المقاييس المرتبطة بها. 4 (4) المسكن من النمط الجيد :
تعد مساكن من النمط الجيد، المساكن التابعة للنمط الجماعي أو شبه الجماعي، التي يتجاوز متوسط مساحة وحدتها السكنية مقاييس النمط الاقتصادى وتحتووى على مواد زخرفية. 5 (5) المسكن الراقي :
تعد مساكن راقية، المساكن التي تتجاوز مقاييس مساحتها المحددة للنمط الجيد وتستعمل في بنائها مواد فاخرة زيادة على ما يأتي :
- تغطية السقوف والجدران بمواد زخرفية
- تغطية الارض بمواد فخمة رخام الاونيكس)،
- تجهيزات صحية مفاخرة في غرف الحمام والمطبخ.
المادة 25
فتح المادةيقرر المجلس الشعبي البلدي الذي ينضم اليه القابض البلدى تصنيف المترشحين 362 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه واختيارهم على أساس التقرير المقدم الذى تعده المصلحة المكلفة بدراسة ملفات الترشح.
المادة 26
فتح المادةيضبط رئيس المجلس الشعبي البلدي بقرار بعد موافقة الوالى تصنيف المترشحين واختيارهم للاكتتاب بانجاز احدى عمليات الترقية العقارية.
المادة 27
فتح المادةيبلغ قرار القبول أو الرفض للمترشح المعنى بواسطة رسالة مضمونة الوصول
المادة 28
فتح المادةيقوم تبليغ القرار مقام استدعاء المترشح المقبول.
ويتعين عليه أن يحضر لمقر المجلس الشعبي البلدي في أجل 15 يوما على الأكثر، ابتداء من تاريخ استلام التبليغ قصد الموافقة على دفتر الشروط وامضائه.
المادة 29
فتح المادةيشترك رئيس المجلس الشعبي البلدي في امضاء دفتر الشروط ويسلم نسخة منه للمكتتب.
المادة 30
فتح المادةيطلب دفتر الشروط في كل المساعي الادارية التي يجب على المكتتب أن يقوم بها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما ما يتعلق منها برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء.
القسم الرابع — الطعن
المادة 31
فتح المادةتحدث لدى الوالى لجنة طعن تخول دراسة أي نزاع يتعلق بسير عمليات الاكتتاب.
وتتكون هذه اللجنة برئاسة الوالي من :
- أربعة (4) ممثلين للجماعات المحلية تعينهم المجالس الشعبية البلدية التي لا يعنيها الطعن، ممثلين (2) للمجلس التنفيذى الولائي - يعينهما الوالي..
المادة 32
فتح المادةيمكن أي شخص يرفض ترشيحه أن يقدم طعنا للجنة المذكورة خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لتبليغه القرار. -
المادة 33
فتح المادةتزود لجنة الطعن بنظام داخلى يضبطه الوالي بقرار على أساس نظام داخلي نموذجي يحدد بقرار مشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء.
الفصل الرابع — عقد حفظ الحق
المادة 34
فتح المادةيحدد منوال عقد حفظ الحق «النموذجي» المنصوص عليه في المادة 30 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، بقرار مشترك بين وزير العدل، ووزير المالية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير البناء.
المادة 35
فتح المادةتسمى وثيقة حفظ «عقد حفظ الحق» وهي لازمة في أي بيع عاجل.
وتحرر في شكل عرفي، وتخضع لاجراء التسجيل.
المادة 36
فتح المادةيحرر عقد حفظ الحق، زيادة على النسخة الاصلية المخصصة للتسجيل في عدة نسخ أصلية يساوى عددها عدد المعنيين.
ويشتمل شروط عامة وشروط خاصة.
المادة 37
فتح المادةتتمثل الشروط العامة الملحقة بعقد حفظ الحق في التذكير الصريح بالاحكام القانونية والتنظيمية التي تتصل بالعلاقات الضرورية بين المكتتب بعملية الترقية العقارية والمترشح للملكية، لاسيما ما يأتي :
- التزامات المكتتب بعملية الترقية العقارية وضماناته ازاء المترشح للملكية،
- العقوبات الادارية والمدنية، والجزائية المترتبة على الالتزامات والضمانات السالفة الذكر،
- التزامات المترشح للملكية وضماناته ازاء المكتتب بعملية الترقية العقارية،
- العقوبات الادارية والمدنية، والجزائية المترتبة على الالتزامات والضمانات السالفة الذكره الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 363 الشروط الباطلة، والباطل أثرها | - والممنوعة
- الشروط الاجبارية.
وزيادة على ذلك يجب أن يذكر في هذا القسم بالمواد من 39 الى 49 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406
- الموافق 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة 38
فتح المادةتستهدف أحكام عقد حفظ الحق ضبط ما يأتي خاصة :
هوية أطراف الاتفاقية وأوصافهم، خصائص العمارة المعنية وموقعها ومكانها، - وصف دقيق للاملاك المقصودة بعقد حفظ - الحق
- التاريخ التقديرى للتسليم وعقوبات التأخير، السعر التقديري وكيفيات مراجعته - شروط الاثبات بعقد توثيقى وكيفياته، - كيفيات الدفع وشروطه، لاسيما حصول - طالب حفظ الحق على القرض، كيفيات تكوين الضمان المودع وشروط - رده.
تساوى العقوبات المذكورة أعلاه على الأكثر واحدا على ألفين (1/2000) من السعر التقديرى عن كل يوم تأخير.
المادة 39
فتح المادةتصفى المصاريف الناجمة عن عقد حفظ الحق وعن أى عقد حفظ الحق وعن أي عقد لاحق حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل.
المادة 40
فتح المادةيخضع الاكتتاب بعقد حفظ الحق لتمكين طالب حفظ الحق من قراءة الملف التقنى الكامل المرتبط بالتزامه والاطلاع عليه مقدما.
المادة 41
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية..
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 85-1
- قانون رقم 85-08
- قانون رقم 86-07
- مرسوم رقم 83-684
- مرسوم رقم 86-03
- مرسوم رقم 86-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 صفر عام 1408 الموافق 5 اكتوبر سنة 1987 يتضمن المصادقة على النظام الداخلى النموذجي للجنة الطعن المؤهلة للنظر في جميع النزاعات المتعلقة بسير عمليات الاكتتاب في اطار الترقية العقارية. 326
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1987 يحدد المقاييس التقنية المطبقة فى مجال المساحة على مختلف أنماط السكن في اطار تحقيق عمليات الترقية العقارية التي يبادر بها المكتتبون الخوا
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتضمن المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق من أجل بيع مساكن بناء على تصاميم. 948
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية. 940
-
مرسوم رقم 86-40
مرسوم رقم 86-40 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. 364
-
مرسوم رقم 86-39
مرسوم رقم 86-39 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يحدد شروط منح القروض بعنوان عمليات الترقية العقارية وكيفياته. 363
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.