مرسوم رقم 86-40 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 86-07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 والمتعلق بالترقية العقارية. 364
المادة الأولى
فتح المادةيراجع السعر التقديري طبقا للارقام الاستدلالية الاجور والمواد في الاشغال العمومية والبناء» التي اعتمدتها وزارة التجارة.
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أن تتجاوز فترة مراجعة الاسعار أجال الانجاز المنصوص عليها في دفتر الشروط.
وتقسم مراجعة الاسعار التي تتم خلال الفترة التي سبق ذكرها حسب الاطار المحدد في المادة الاولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةاذا تجاوز السعر المراجع حسب الاطار المحدد في المادتين الاولى والثانية أعلاه، الأربعاء 24 جمادى الثانية عام 1406 ه الجريدة 10 % من السعر التقديرى، تطبق أحكام المادة 36 من القانون رقم 86 07 المؤرخ في 4 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، قانونا لفائدة المترشح للملكية الذي يمكنه طلب استرداد الضمان المودع دون أي اقتطاع ولا عقوبة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 86-07
- مرسوم رقم 86-38
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1407 الموافق 10 مايو سنة 1987 يتضمن المنوال النموذجي لعقد حفظ الحق من أجل بيع مساكن بناء على تصاميم. 948
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتضمن دفتر الشروط النموذجي لعمليات الترقية العقارية. 940
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.