مرسوم تنفيذي رقم 91-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره. 888
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفقا للتشريع المعمول به، وكالة لتحسين السكن وتطويره وتدعي في صلب النص " الوكالة " .
تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتمثل هدف الوكالة على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :
- ترويج السوق العقارية وتطويرها، تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :
القضاء على السكن غير الصحي تحديث الانسجة القديمة واصلاحها.
تغيير البنية الحضرية انشاء مدن جديدة.
اعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعميمها قصد تطويرها، تصور الاعلام ونشره على نطاق واسع باتجاه العاملين في الاسواق العقارية ( المقاولين، المواطنين، المؤسسات المالية، السلطات العمومية المحلية، منتجي مواد البناء، مكاتب الدراسات، مؤسسات الانجاز، مسيري العمارات والجمعيات ... ) .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : يتمثل هدف الوكالة، على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :
- .................................................................
- تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :
- إدارة المشروع المنتدبة لحساب الدولة فيما يخص السكن والتجهيزات المرافقة وكل التبعات الأخرى المرتبطة بتطوير السكن،
- تسيير اكتتاب المواطنين فيما يخص اقتناء السكنات العمومية وتسويقها وتسييرها العقاري،
- كل عمل يرمي إلى إنجاز هذه المهام. ..................(الباقي بدون تغيير)..................".
ال مادة 3 : ت عدّل وتتمم أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 3
فتح المادةيمارس الوصاية على الوكالة الوزير المكلف بالسكن .
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة . الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح مجلس الادارة.
المادة 5
فتح المادةتعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير.
تحدد اتفاقية شروط التدخل وكيفياته وأجرة الوكالة فيما يخص الخدمات التي تقدمها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية كلما استدعت الضرورة ذلك.
المادة 6
فتح المادةتخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم :
- إن تفتح أي ملحقات في أي مكان من التراب الوطني، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 6 : تخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها بالنسبة لبعض النشاطات المتصلة بمهامها". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 7
فتح المادةيشرف على الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :
الوزير المكلف بالبناء أو ممثله، رئيسا، المدير المركزي للخزينة أو ممثله، المدير العام للاملاك العمومية أو ممثله، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالبناء، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالجماعات المحلية، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالمالية خبير واحد يقترحه المندوب للتخطيط، خبير واحد يقترحه الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية .
يعين الخبراء نظرا لمؤهلاتهم الخاصة في ميدان أعمال الوكالة. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته ..
يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
وفي حالة شغور منصب، يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها بالنسبة للمدة الباقية من المهمة.
يساعد رئيس مجلس الادارة نائب رئيس ينتخبه سنويا مجلس الادارة من بين أعضائه ..
يمكن اعادة انتخاب نائب الرئيس ويعوض حسب الطريقة نفسها، في حالة انفصاله عن المجلس.
وإذا تغيب الرئيس أو منعه مانع فان نائب الرئيس هو الذي يتولى رئاسة مجلس الادارة.
يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى الكتابة للمجس فضلا عن ذلك .
المادة 9
فتح المادةيتداول مجلس الادارة فيما يأتي بيانه ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : 1 مشروع نظامه الداخلي 2 برنامج نشاطه السنوى أو المتعدد السنوات الخاص بالوكالة وكذلك حصيلة نشاطها، 3 التنظيم العام للوكالة وتسييرها،
4 - الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات والقروض وتوظيف الأموال وكذلك حسابات الوكالة والكشوف التعديلية التي تعد ضرورية،
5 - قبول الهبات والوصايا
6 - اقتناء العقارات وتأجيرها ونقل ملكيتها ومبادلة الحقوق المنقولة أو غير المنقولة
7 - الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والحصول على الأسهم وإحداث الفروع والمعاملات الاخرى التي تلزم الوكالة 8 القانون الاساسي والاتفاقيات والشروط العامة لدفع مرتبات المستخدمين ومستشاري الوكالة
9 - تعيين مأمور الحسابات وتحديد مرتبه
10 - كل مشروع لتعديل رأس مال الوكالة أو تحويل مقرها،
11 - وبشكل عام، كل قضية يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين التنظيم والتسيير في الوكالة والمساعدة في انجاز أهدافها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 9 : يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي بيانه ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها :
1 - ...............................................................،
2 - ...............................................................،
3 - التنظيم العام للوكالة وتسييرها وإرساء هياكلها الجهوية والولائية، ..................(الباقي بدون تغيير).................".
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الوكالة ذلك، ويجتمع أربع مرات في السنة على الاقل، كما يتعين على الرئيس أن يدعو الى انعقاد المجلس اذا طلب ذلك نصف أعضائه على الاقل.
لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة ثلثا أعضاء المجلس العاملين.
تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا تثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وعضوان من أعضاء مجلس الادارة.
ترسل محاضر الجلسات خلال 15 يوما الى الوزير المكلف بالسكن والى اعضاء مجلس الادارة.
لا تكون مداولات مجلس الادارة المتعلقة بتخصيص النتائج المحاسبية نافذة الا بعد أن يوافق عليها الوزير المكلف بالسكن.
يتلقى أعضاء مجلس الادارة أجرا وتصرف لهم تعويضات حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المدير العام
المادة 11
فتح المادةيتولى مديرية الوكالة. مدير عام يساعده مدير عام مساعد.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 11 : يتولى مديرية الوكالة مدير عام يساعده أربعة ( )4 مديرين عامين مساعدين ومديرون".
الم ادة 7 : تع دل وتتم م أحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
المادة 12
فتح المادةيعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن. وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا حسب الطريقة نفسها.
يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا حسب الطريقة نفسها.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 : يعين المدير العام للوكالة بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالسكن، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يعين المديرون العامون المساعدون والمديرون بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام للوكالة، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها".
الم ادة 8 : تدرج ضمن أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 13 مكرر، تحرر كما يأتي : 63 28 ذو الحجة عام 1435 ه أكتوبر سنة م
المادة 13
فتح المادةالمدير العام :
يتولى تمثيل الوكالة لدى الغير ويمكنه أن يوقع عقدا يلزم الوكالة
- يسهر على تحقيق الاهداف المسطرة للوكالة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة. فهو يعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- يقوم بأي عمل تحفيظي ويمارس الدعاوى القضائية، يعد الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات ويقدمها الى مجلس الادارة للموافقة عليها
- يعد الحصيلة السنوية وحسابات النتائج ويقدمها الى مجلس الادارة للموافقة عليها، يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به يقدم في آخر كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسل ذلك كله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليها،
- يعد النظام الداخلي للوكالة ويقدمه الى مجلس الادارة للموافقة عليه ويسهر على احترامه.
أحكام مالية
المادة 14
فتح المادةتفتح السنة المالية الوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 15
فتح المادةتمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمخطط الوطني للمحاسبة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 15 : تمسك المحاسبة في الشكل التجاري، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما".
المادة 16
فتح المادةتقتطع من الارباح السنوية الصافية :
- كل التحفظات القانونية أو التنظيمية
- كل المبالغ التي يقرر مجلس الادارة تخصيصها للاموال الاحتياطية الاختيارية أو الطارئة.
يخصص الرصيد الباقي طبقا للتشريع المعمول به ولأهداف الوكالة.
المادة 17
فتح المادةتزود الوكالة برأس مال تكتتبه الدولة كله ويحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.
المادة 18
فتح المادةتتكون موارد الوكالة من :
اعانات الدولة ومخصصات مالية أخرى عائدات نشاطاتها
- حصائل الارباح عائدات توظيف الاموال الهبات والوصايا.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 .
مولود حمروش
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 10 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 10 مكرر : تتم الموافقة على التنظيم الهيكلي للوكالة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن".
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 13 مكرر
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 14-298 (ج.ر عدد 63 لسنة 2014)
آخر صيغة معروفة
" المادة 13 مكرر : للوكالة، قصد القيام بمهامها، ما يأتي :
- مديريات جهوية، تشمل اختصاصاتها الإقليمية عدة ولايات،
- مديرو مشروع تتسع اختصاصاتهم الإقليمية لتشمل حدود الولاية".
ال مادة 9 : تعدّل وتتمم أحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرّخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 29 شوّال عام 1441 الموافق 21 يونيو سنة 2020، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015 الذي يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 10 فبراير سنة 2015، يحدد التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-298
مرسوم تنفيذي رقم 14-298 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1435 الموافق 21 أكتوبر سنة 2014، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-148 المؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 والمتضمن إحداث الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001، يتضمن نموذج عقد البيع بالإيجار
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 23 يوليو سنة 2001 ، يحدد شروط معالجة طلبات شراء المساكن في إطار البيع بالإيجار وكيفيات ذلك. . . 33
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو 24 سنة 1993 ، يحدد نسب تخفيض سعر القطع الأرضية المبيعة للهيئات العمومية أو ذات المنفعة العمومية المكلفة بانجاز مساكن تحظى بالدعم المالي من الخزينة العمومية 26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.