قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى ९९ تامسنة " (الكتلة (249). 1767 العدد 55 2 جمادى الثانية عام 1411 ه تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " تامسنة " الكتلة 249 ، ..
تقدر مساحته ب 9 22.662 كلم 2 الواقع بتراب ولاية إليزي.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض القمم الشرقي الشمالي 1 ′ 30 ° 6 ′ 55 ° 21 2 ′ 20 ° 7 ′ 55 ° 21 3 ′ 20 ° 7 ' 25 ° 21 4 ' 45 ° 7 ′ 25 ° 21 5 ′ 45 ° 7 الحدود النيجيرية 6 ′ 05 ° 6 الحدود النيجيرية 7 ′ 05 ° 6 ′ 55 ° 20 8 ′ 30 ° 6 ′ 55 ° 20
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك " لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 الصادق بوسنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.