مرسوم تنفيذي رقم 90-273 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن تغيير نشاطات المركز المتخصص في إعادة التربية بعزابة ) ولاية سكيكدة ) . 1253
المادة الأولى
فتح المادةيحل المركز المتخصص في اعادة التربية العزابة بولاية سكيكدة المحدث بموجب المرسوم رقم 87-261 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيحدث بعزابة، ولاية سكيكدة، في مكان المركز المتخصص في اعادة التربية لعزابة وعوضا عنه، مركز طبي تربوي يخضع لاحكام المرسوم رقم 80-59 المؤرخ في 8 مارس سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتنقل الإملاك العقارية التابعة للمركز المتخصص في اعادة التربية بعزابة الى المركز الطبي التربوي المحدث بموجب المادة 2 أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتمم الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه، والذى يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا كما يلي : 21 - ولاية سكيكدة : 1 عزابة، نهج أول.
نوفمبر.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم رقم 87-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.