قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " مكيران ". 1772
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " مكيران " وتقدر | مساحته ب 18,777 كلم 2 يقع في تراب ولاية أدرار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 ' 35 ° 0 ′ 50 ° 26 2 ′ 30 ° 1 ' ' 50 ° 26 3 ′ 30 ° 1 ′ 00 ° 26 4 ' 10 ° 2 ′ 00 ° 26 5 ' 10 ° 2 ′ 25 ° 25 6 ' 35 ° 0 ′ 25 ° 25
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९९ سوناطراك " لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة .1990 الصادق بوسنة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.