قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تولس الإدارة والتحرير الاشتراة ملوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائي الامانة العامة للحكومة مورتانيا صل المالية الأدليسة 100 8. النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج الطبع والاشتراكات 150 مو ادارة المطبعة الرسمية 300 فسج بما فيها نفقات 1992 13 شارع عبد القادر بن عبارة - الجزائر الارسال الهاتف : 18.15 65 الى 17 2 5 4 50-3200 يمن النسخة الأصلية : 2000 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 فوج لمن العدد السنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا المشتركين . المطلوب منهم ارسال تخالف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي من تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-284 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية، الموقعة بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة .1983 1667 قوانين وأوامر قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). 1670
1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 فهرس (تابع) مراسيم قرارات، مقررات
- الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-285 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول. 1672 قرارات مؤرخة في 7 و 9 رجب عام 1404 الموافق 9 و II أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 1673 وزارة المالية مرسوم رقم 84-286 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. 1680 مرسوم رقم 84-287 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1682 مرسوم رقم 84-288 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات. 1684 مرسوم رقم 84-289 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الصحة العمومية. 1686 وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة المنقل الاشخاص المشترك. 1687 وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 84 290 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعهد التربوى الوطني. 1687 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم 84 291 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطعة «توقرت». 1688 مرسوم رقم 84 292 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على ملحقات الاتفاقية الخاصة بالبحث عن النفط الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و مؤسستى الشركة الفرنسية للبترول وطوطال الجزائر من جهة أخرى، والمتضمنة تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطع بريان - غرداية، وبركين، وسيف فاطمة . 1689 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مرسوم رقم 84 293 مؤرخ في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي. 1691
الأحد 12 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1667 اتفاقات دولية مرسوم رقم 84-284 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن المصادقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية، الموقعة بمدينة الجزائر في 11 أكتوبر سنة .1983
- ان رئيس الجمهورية،
-
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 17- منه و و بمقتضى القانون رقم 84 15 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية الموقعة بمدينة الجزائر في II أكتوبر سنة 1983، وبعد الاطلاع على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية ، الموقعة بمدينة الجزائر في II أكتوبر سنة 1983، برسم ما يلى : المادة الاولى : يصادق على الاتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية، الموقعة بمدينة الجزائر في II أكتوبر سنة 1983، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد اتفاقية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون الوثيق القائم بين الدولتين، قد اتفقتا على اتخاذ الترتيبات التالية : المادة الأولى يعتبر الشبان الذين أدوا التزامات الخدمة الوطنية التي أقرها التشريع الجزائري قد أدوا التزامات الخدمة الوطنية الفعلية التي قد يطالبون بها وفقا للتشريع الجزائري. يعتبر الشبان الذين أدوا التزامات الخدمة الوطنية الفعلية التي أقرها التشريع الفرنسي قد أدوا التزامات الخدمة الوطنية التي قد يطالبون بها وفقا للتشريع الفرنسي. المادة الثانية الشبان المطالبون بتأدية التزامات الخدمة الوطنية في كلا البلدين ملزمون بكتابة تصريح طبقا للنموذج المرفوق أمام سلطة الدولة القير اختاروا فيها تأدية التزاماتهم.
1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه لا يمكن لهؤلاء الشبان أن يتراجعوا عن هذا التصريح الذى يكون محل ابلاغ من طرف سلطة الدولة المختارة الى السلطات المختصة للدولة الاخرى. تسلم نسخة مطابقة للاصل الى المعنى بالامر لتثبيت وضعيته ازاء الخدمة الوطنية للدولة - الاخرى. المادة الثالثة تسلم للشبان المشار اليهم في المادة الأولى شهادة تثبت تأدية الخدمات في دولة من طرف سلطات هذه الدولة. يرفق نموذج من هذه الشهادة إلى هذه الاتفاقية. المادة الرابعة لا تمس أحكام هذه الاتفاقية جنسية الاشخاص التي تطبق عليهم وشروط اقامتهم وتشغيلهم في احدى الدولتين. المادة الخامسة ان الاشخاص الذين أدوا التزامات الخدمة الوطنية في احدى الدولتين قبل سريان مفعول هذه الاتفاقية ملزمون باثبات وضعيتهم أمام الدولة الاخرى بتقديم وثيقة على النموذج المرفق. المادة السادسة تحدد ترتيبات تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق تبادل الرسائل بين الحكومتين. المادة السابعة يتم حل الصعوبات الناجمة عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية بالطريقة الدبلوماسية أو عن طريق التشاور المباشر بين السلطات المختصة لكلا الدولتين. المادة الثامنة تبلغ كلتا الحكومتين بعضها عن اتمام الاجراءات الخاصة بها واللازمة لسريان مفعول هذه الاتفاقية. تسرى هذه الاتفاقية اليوم الأول من الشهر الثانى بعد تاريخ آخر هذه التبليغات. المادة التاسعة ان هذه الاتفاقية مبرمة لمدة غير محدودة. يمكن لكلتا الحكومتين أن تعلم عن نقض هذه الاتفاقية في أي وقت كان. يدخل هذا النقض حيز التنفيذ ستة أشهر بعد تاريخ استيلام الابلاغ من طرف الحكومة الاخرى. و تأييدا لما تقدم، وقع ممثلو الحكومتين المؤهلين لذلك على هذه الاتفاقية ووضعوا عليها اختامهم. حررت بالجزائر في 11 أكتوبر سنة 1983 من نسختين باللغتين العربية والفرنسية ولكلا النصين نفس المفعول القانوني. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية الوزير الأول الوزير الأول بيار موروي محمد بن أحمد عبد الغنى الملحق الأول
- تصريح (المادة 2 : الفقرة الاولى من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية ل ….) أنا الممضى أسفله (1) المولود في اين ……… المولود. ………….. و ……
الأحد 12 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1669 المسجل في لوحات الاحصاء
- بالجزائر …
- بفرنسا (العمالة) … أعلن عن كوني اطلعت عن ترتيبات الاتفاقية المتعلقة بالتزامات الخدمة الوطنية وأريد تأدية هذه الالتزامات ب (2) حرز ب ** في ( امضاء المعنى بالامر) تأشيرة السلطة التي استلمت هذا التصريح. (1) لقب - واسم المصرح، (2) الجزائر أو فرنساء تنبيه : يوضع هذا التصريح في ثلاث نسخ (واحدة للمعنى بالامر والاخريين للسلطات المختصة لكلتا الدولتين). ت الملحق الثاني- شهادة الخدمات (المادة 3 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية ل …. ( 1 - يشهد (1) ….. بأن السيد (2) ……… المولود في 2.000………….. ب …………..
- قد أدى التزامات الخدمة الوطنية المطالب بها بالجزائر
- ) 3 ( من ………… الى ………… …….
- الخدمة الوطنية العملية المطالب بها بفرنسا الى (3) ب قد أعفى أو استثنىء يوم 2 أمضي الموافقة على تصريح يوم … (4) حرر ب …………….. في ) 5 ( (1) تسمية السلطة التي تضع الشهادة. (2) اللقب والاسم، (3) تشطيب العبارة الزائدة واتمام (4) لا شيء عند الاقتضاء، (5) توقيع وختم السلطة التي وضعت الشهادة. الملحق الثالث شهادة الوضعية المادة 5 من الاتفاقية الجزائرية الفرنسية ل …) يشهد (1) … بأن السيد (2) 0.00010100:00:00.0…… المولود يوم هي …………… * قد أدى التزامات :
- الخدمة الوطنية المطالب بها بالجزائر (3) من ….. الى ………….
- الخدمة الوطنية العملية المطالب بها بفرنسا (3) من … ………… الى **….. وأنه قد أداها فعلا أو قد أعفى أو استثنى قانونيا في … حرر ………… في ………… ) 4 (- (1) تسمية السلطة التي تضع الشهادة (2) اللقب والاسم، (3) تشطيب العبارة الزائدة واتمام (4) توقيع وخاتم السلطة التي وضعت الشهادة.
1670 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 قوانين وأوامر قانون رقم 16 84 16 84 مؤرخ في أول شوال عام 1404
- الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك الوطنية (استدراك). الجريدة الرسمية - العدد 27 الصادر بتاريخ 4 شوال عام 1404 الموافق 3 يوليو سنة 1984.
- الصفحة 1009 - العمود الاول - المادة و - السطر الرابع. بدلا من : … طبقا للتصريحات يقرأ : … طبقا للصلاحيات الصفحة 1011 - العمود الثاني المادة- 22 السطر الاول من الفقرة الاخيرة. بدلا من : وتضاف الى الاملاك المستخلصة …. يقرأ : وتضاف الى الاملاك المستخصة - ….
- الصفحة 1013 - العمود الاول - السطر العاشر. بدلا من : الوطنية كما ينص … يقرأ : الوظيفية كما ينص … الصفحة 1013 - العمود الثاني - المادة- 28 - السطر 2. بدلا من : عام للمتلكات … يقرأ : عام للممتلكات …. الصفحة 1014 - العمود الاول - السطر 10- بدلا من : وتقييمي للمتلكات … يقرأ : وتقييمي للممتلكات …
- الصفحة 1014 العمود الثاني:
- المادة 32 - السطر الثاني بدلا من … أن تسيرة … يقرأ : … أن تسيرها …
- المادة 33 - السطر الرابع بدلا من : للمتلكات … يقرأ : للممتلكات …. المادة 34 - السطر الثاني- بدلا من : ودفتر التسجيل … يقرأ : ودفاتر التسجيل …
- الصفحة 1015 - العمود الاول - المادة 35 السطران 5 و II. بدلا من : وفي الشروط … يقرأ : وفق الشروط … بدلا من : طرق القانون غير المألوفة … يقرأ : طرق القانون العام غير المألوفة …
- الصفحة 1015 - العمود الثاني - المادة -40 السطر 4. بدلا من : الذى يزيل عنه تابع الاملاك العمومية …. يقرأ : الذى يزيل عنه طابع الاملاك العمومية …
- الصفحة 2018 العمود الاول - المادة 52 - المقطع الثالث. بدلا من : الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المهنى يقرأ : الممتلكات المحبوسة لفائدة المجموعة. الصفحة 1018 العمود الثاني- السطر الاول : بدلا من : الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المنى
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية يقرأ : الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المنهى.
- السطر 12 : بدلا من : الالتحاق الانتقالي …. يقرأ : الالحاق الانتقالي … الصفحة 1021 العمود الاول - المادة
- - 61 - الفقرة الثانية - السطر الاول. بدلا من : يحق لقضاة النظام القضائي مجلس المحاسبة يقرأ : يحق لاعوان المصالح، في حدود المهام المنوطة. العمود الثاني - المادة 68 السطر 4
- - بدلا من : أو يستعملها … يقرأ : أو يستعمله … الصفحة 1023 - العمود الثاني - المادة- 73 - السطر و بدلا من : أو صاحب الاستغلال …. يقرأ : أو صاحب حق الاستغلال - … الصفحة 1024 - العمود الاول - المادة- 75 - السطر 4 بدلا من : الاتفاقات الادارية … يقرأ : … الارتفاقات الادارية الصفحة 1026 - العمود الاول- المادة 89 - السطر الرابع :- بدلا من : … أو الحجز عليه … يقرأ : أو الحجز عليها وذلك … … للجمهورية الجزائرية 1671
- المادة مو - السطر الرابع بدلا من : 886 القانون المدني يقرأ : 866 من القانون المدني
- الصفحة 1028 العمود الاول - المادة 98
- - السطران الاول والثاني بدلا من : … وانهاء الممتلكات … [ يقرأ : … وانهاء تخصيص الممتلكات … 1028 العمود الثاني - المادة 104
- - السطر 4- بدلا من : لذلك … يقرأ : والمؤهلة لذلك - … الصفحة 1029 - العمود الاول - المادة 105-
- الفقرة الاولى - السطران الثالث والرابع : بدلا من : … والمؤسسات ذات الطابع الاداري يقرأ : … والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ….
- الفقرة الثانية - السطر الثاني : بدلا من : … وفقا لكتفيات … يقرأ : وفقا لكيفيات … … الصفحة 1031 - العمود الثاني-
- السطر 10 : بدلا من : … بسقوط المشترى …. يقرأ : … بسقوط حقوق المشترى… ب السطر 12 : بدلا من : … تدفع فيه المبالغ … يقرأ : … وتدفع له المبالغ … ه
- السطر 25 : بدلا من : المستخصة …. يقرأ : المستحقة …
1672 الصفحة 1033 العمود الاول - المادة 25
- السطر 3 بدلا من : … بشأن الواصل… يقرأ : … بشأن حواصل… الصفحة 1033 - العمود الثاني :
- لمدة 130 - السطر 4 بدلا من : الكيفيات …. يقرأ : والكيفيات…. المادة 131 السطر 3 بدلا منه : ما يليها … لبيع يقرأ : وما يليها … بالبيع الصفحة 1034 - العمود الاول - السطر الاول
- بدلا من … للمتلكات … يقرأ : … للممتلكات ….. الصفحة 1034 - العمود الاول - المادة 13
- - السطران الثاني والثالث بدلا من .. المتعقلة بحوصل الاملاك للقواعد… يقرأ : … المتعلقة بحواصل الاملاك وللقواعد… مراسيم، قرارات، مقررات الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-285 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - ΙΟ- و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 28-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا، المتمم، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-221 المؤرخ في 4 محرم عام 1400 الموافق 24 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن احداث مناصب مديرين للدراسات لدى الوزير الاول و بمقتضى المرسوم رقم 84 152 المؤرخ في 16 رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات الوزير الاول و بمقتضى المرسوم رقم 84-167 المؤرخ في 15 شوال عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1954 الذي يحدد مصالح رئاسة الجمهورية، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث لدى الوزير الأول تسعة (9) مناصب لمديري الدراسات.
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : يحدد توزيع المهام بين مديري للجمهورية الجزائرية 1673 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام الدراسات ان اقتضى الأمر، بقرار من الوزير الأول | 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد المادة 3 : يمكن أن يساعد مديري الدراسات في تأدية مهامهم مديرون و/ أو نواب مديرين. المادة 4 : تلغى أحكام المرسوم رقم 79-221 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1979 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 7 و 9 رجب عام 1404 الموافق 9 و 11 أبريل سنة 1984 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد يوسف بن دادة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 2 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد على بروى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد - ساسي بن زغيبة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 6 فبراير سنة 1984. عمر الغريبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 مارس سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد بغداد غفور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 22 يناير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد فرحات توتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 25 مارس سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد عبد القادر حرش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 25 غشت سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد محمد كبور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة نجية صنهاجي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 21 يوليو سنة 1982.
1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد - بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة علال حداد في سلك المتصرفين ويرتب في العمش دليلة زوجة شنوف في سلك المتصرفين الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بة بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ترسم السيدة | فاطمة الزهراء بلوطار في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 12 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد عبد الرزاق جيجلى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من II نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984، يرسم السيد الاخضر بومعيزة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة | فريدة ياسف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 ، يرسم السيد البشير صخرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من 15 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد حسين أرحاب متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد نصر الدين بومعزوزة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة نادية قوسم متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 255، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد رشيد بردان متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 تعين السيدة باية ذهبى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1675 بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد مختار سعيدي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | 295، بوزارة الثقافة والسياحة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد الاخضر بومشاط متصرفا متمرنا ، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة نجية بوراس متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التجارة، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد الاخضر طمزى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي - 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد عابد قندوسي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد مدني هنداوى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد محمد عمروش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 يعين السيد أحمد تريكي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد عمروسى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 أبريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق II أبريل سنة 1984 يرسم السيد نجيب بوقصة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 14 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عمرو موستيرى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 28 غشت سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد على قربوج في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بن ودينة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات.
1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد | بلقاسم شلبي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الخامسة، الرقم الاستدلالى 420 ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 21 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بو السعد عمور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد حسين تيروش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 20 يناير سنة .1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد بن مني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 17 أبريل سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد | عمار بن عياد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 21 يناير سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد | عزوز بوهالي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة عائشة وقنوني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد رشيد خشة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 19 فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد سليمان بن غوبة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 4 أكتوبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمود حايف سي حايف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد محمد الصغير زرواطي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة حفيظة عائشة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول أبريل سنة 1983.
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة فاطمة الزهراء دحماني في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320 ابتداء من أول سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد مختار عطار في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول يناير سنة 1981.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد ادريس بودرامة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 16 سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد رمضان حديوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 14 فبراير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة يمينة بن عائشة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 29 غشت سنة 1983
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد العزيز جوادى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. للجمهورية الجزائرية 1677 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام | 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عيسى عودية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 17 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد نصر الدين حموم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 7 نوفمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد الياس بلقاسم في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عطا الله مولاتي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من II سبتمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد خوتير عطية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 6 نوفمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الحميد قرين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرهم السيد
1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه سيد على قدورة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من 22 يناير سنة 1984 ، بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد عبد الكريم بن أعراب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة نصيرة همام في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 15 يونيو سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد يوسف يخلف في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول فبراير سنة 1984. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق II أبريل سنة 1984 يرسم السيد مولود عمراني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية، الرقم الاستدلالى 345، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 1976، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد | ميلود ميلودى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالى 320 ابتداء من اول غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد بوجمعة سائلة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 7 غشت سنة 1984 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة نصيرة بلخير في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الأولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من 29 يوليو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 يرسم السيد على ملاسي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى 320، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة هند بن حسين في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى، الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد ادريس عبد السميع متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد. عبد الرحمن برباك متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 بوزارة الداخلية والجماعات . المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد أو عمر بلعيد متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد محند وعلى بن طه متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الحماية الاجتماعية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ، يعين السيد عبد الرحمن بوبكر متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد عبد الحميد بوقرورة متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة التعمير والبناء والاسكان ابتداء من 11 ديسمبر سنة 1983.
- بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة نوارة هو العلوى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الصناعة الثقيلة، ابتداء من 9 نوفمبر سنة 1983. للجمهورية الجزائرية 1679 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد الصادق براجى متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالى 295، بوزارة التعليم العالى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 تعين السيدة عليمة شرفي متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد محمد جفور متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295 ، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد محمد حاجي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعمير والبناء والاسكان، ابتداء من 24 سبتمبر سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة دوجة مزنى متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الحماية الاجتماعية، ابتداء من تاريخ تنصيبها .. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 تعين الآنسة صفية سلمان متصرفة متمرنة، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة الشبيبة والرياضة، ابتداء من تاريخ تنصيبها.
1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد عمار سمعالي متصرفا متمرنا، الرقم الاستدلالي 295، بوزارة التعليم العالي، ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984، يعين السيد البشير سماون متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى 295، بوزارة الفلاحة والصيد البحرى، ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 9 رجب عام 1404 الموافق 11 أبريل سنة 1984 ترسم الآنسة صليحة خنفر في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320، ابتداء من فبراير سنة 1982. وزارة المالية مرسوم رقم 84-286 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | -III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة 11 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-749 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الفلاحة والثورة الزراعية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-164 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1404 الموافق 14 يوليو سنة 1984 والمتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وسبعمائة الف دينار (17.700.000 (دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 « المصاريف المحتملة» . المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره سبعة عشر مليونا وسبعمائة الف دينار (17.700.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى، فى الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكان وزير المالية ووزير الفلاحة والصيد البحرى كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1661 الجدول الملحق الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( د.ج ) وزارة الفلاحة والصيد البحرى العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 71-31 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج - الاجور الرئيسية 10.870.000 72-31 المهندسون في طريق التعيين في وحدات الانتاج - التعويضات عن التقنية. 1.730.000 مجموع القسم الاول 12.600.000 القسم الثالث الموظفون العاملون المتقاعدون - التكاليف الاجتماعية 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000 مجموع القسم الرابع 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 91-36 اعانة لمراكز التكوين في الصيد البحري 3.000.000 93-36 اعانة لمركز الدراسات والبحث التطبيقي والوثائق الخاصة بالصيد البحرى وتربية الاسماك 1.200.000 مجموع القسم السادس 4.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الفلاحة والصيد البحرى 17.700.000
1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 مرسوم رقم 84-287 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 | الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111 . - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-760 | المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغي من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائة دينار (6.608.100 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الابواب المبينة في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين وستمائة وثمانية آلاف ومائة دينار (6.608.100 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الابواب المبينة فى الجدول - ب الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 93-34 النفقات القضائية نفقات الخبرة - التعويضات- المترتبة على الدولة 280.000
الأحد 12 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1683 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السادس امانات التسيير 36 03 امانات التسيير - مؤسسات عمومية أخرى 6.200.000
- القسم السابع المصاريف المختلفة . 91-37. المصاريف المحتملة 128.100 مجموع الاعتمادات الملغاة 6.600.100 الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة رقم الابواب العناوين ( )د.ج وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل -31 02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 68.100 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناويون والمياومون - الاجور ولواحقها 60.000 مجموع القسم الاول 128.100 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 97-34 النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات
- المترتبة على الدولة 280.000 مجموع القسم الرابع 280.000
1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب الاعتمادات المخصصة العناوين القسم ( د.ج ) السادس امانات التسيير 36-12 اعانة لتسيير وكالة الانباء الجزائرية 6.200.000 مجموع القسم السادس 6.200.000 مجموع العنوان الثالث 6.608.100 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة الاعلام 6.608.100 مرسوم رقم 84-288 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة البريد والمواصلات. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة II منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-763 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير البريد والمواصلات من ميزانية | التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 . يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف ينار (96.753.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة وتسعون مليونا وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف دينار (96.753.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الأحد 12 محرم عام 1405 الجريدة الرسمية للجمهورية الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين وزارة البريد والمواصلات الجزائرية 1685 الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 6120 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 6121 المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 2.000.000 49.000.000 6122 أجور المستخدمين المساعدين للدعم والاستخلاف 1.690.000 المصاريف المختلفة 6941 فائض الاستغلال المخصص للاستثمارات 44.063.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 753.000. باو الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة البريد والمواصلات الموظفون - مرتبات العمل 610 أجور العمال 6.128 مكافآت وتعويضات مختلفة 615 مرتبات مختلفة 5.900.000 41.250.000 70.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 617 تكاليف المنح الاجتماعية والمعاشات الادوات وتسيير المصالح 60 المشتريات 613 تسديد النفقات 63 الصيانة - الاشغال واللوازم 630 الايجار والتكاليف الايجارية 64 النقل والتنقلات المدنية 5.470.000 13.450.000 8.400.000 19.300.000 613.000 2.300.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة البريد والمواصلات 96.753.000
1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 مرسوم رقم 84-289 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10- و 152 منه؟
- وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ فى 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 لاسيما المادة II منه. وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-751 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984ء الجدول يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره اثني عشر مليون دينار (12.000.000 دج) مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمومية، في الباب 46-02 نفقات استشفاء المرضى في المؤسسات المتخصصة الاجنبية». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره اثنى عشر مليون دينار (12.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية، في البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة العمومية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد الملحق رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الصحة العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 or الادارة المركزية تسديد النفقات 3.000.000 -34 81 التعاون التقني الدولي تسديد النفقات 9.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الصحة العمومية 12.000.000
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1687 وزارة النقل
قرار مؤرخ في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر | سنة 1984 يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو | سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة | لنقل الأشخاص المشترك. ان وزير النقل، بمقتضى الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 974 والمتضمن قانون المرور، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 83 - - 496 المؤرخ في . 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بشروط استعمال غاز البترول المميع وقودا للسيارات وتوزيعه و بمقتضى القرار المؤرخ في 9 رمضان عام 1403 الموافق 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة فى نقل الاشخاص المشتركة، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1403 الموافق أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود، ومراقبتها واستغلالها، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يتمم القرار المؤرخ في 20 يونيو سنة 1983 والمتضمن تنظيم المركبات المستعملة في نقل الاشخاص المشترك في مادته السادسة بمادة سادسة مكررة على النحو الآتى : المادة 6 مكرر : يجب أن تكون كل سيارة نقل مشترك للاشخاص تقوم بخدمات النقل الحضرى مزودة بجهاز وقود غاز البترول المميع حسب الشروط المحددة في القرار الوزارى المشترك المؤرخ في أول غشت سنة 1983 والمتضمن شروط تجهيز السيارات بتركيبات غاز البترول المميع الوقود، ومراقبتها واستغلالها. وهذا الالزام الخاص بتركيب جهاز وقود غاز البترول المميع على سيارات نقل الاشخاص المشترك يهم السيارات الجديدة المقبولة حسب طرازها أو بصورة انفرادية ابتداء من أول يناير سنة 1985 . لا يمكن أن تطلق السيارات الجديدة، المقبولة حسب طرازها قبل أول يناير سنة 1985، للسين ابتداء من أول يناير سنة 1987 الا بعد أن تخضع لقبول تكميلي هدفه معاينة مدى مطابقتها لاحكام الفقرة الاولى من هذا القرار». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1405 الموافق أول أكتوبر سنة 1984. عن وزير النقل الامين العام الصادق بن محجوبة وزارة التربية الوطنية
مرسوم رقم 84-290 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن احداث وظائف نوعية في المعهد التربوى الوطني. ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية. و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، لاسيما المادة 216 منه ،
1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 | صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتنم، وبمقتضى الامر رقم 68-428 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 يوليو سنة 1968 والمتعلق باعادة تنظيم المعهد التربوى الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 66-141 المؤرخ في السلم 11 ، الذين قضوا أربع (4) سنوات أقدمية في الدرجة أو ثماني (8) سنوات في الخدمة، المادة 3 : يتم التعيين للوظائف النوعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، بقرار من وزير التربية الوطنية بناء على اقتراح من مدير المعهد التربوي الوطني. المادة 4 : تحدد الزيادات الاستدلالية المرتبطة بالوظائف النوعية المذكورة في المادة الاولى أعلاه، 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 كما يأتي : والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، تحدث في المعهد التربوى الوطني، وظائف نوعية هي كاتب عام، ونواب مديرين، ورئيس مكتب، ورئيس مركز التوزيع والمستندات التربوية. المادة 2 : يمكن أن يشغل الوظائف النوعية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية : 1 (1) بالنسبة الى وظيفتى الكاتب العام ونائب المدير النوعيتين، الموظفون المرسمون المنتمون الى سلك مرتب فى السلم 13 الذين قضوا ست (6) سنوات أقدمية في الدرجة أو عشر (10) سنوات في الخدمة ب بالنسبة الى وظيفة رئيس مكتب النوعية والمستندات التربوية النوعية، الموظفون المرتبون في مستوى المقر الموظفون المرتبون في السلم 12، أو الموظفون المرسمون المرتبون في السلم 11 ، الذين قضوا أربع (4) سنوات أقدمية في الدرجة أو ثماني (8) سنوات في الخدمة ج) بالنسبة الى وظيفة رئيس مركز التوزيع والمستندات التربوية النوعية، الموظفون المرتبون في السلم 12 أو الموظفون المرسمون المرتبون في
- الكاتب العام : 90 نقطة استدلالية
- نائب المدير : 85 نقطة استدلالية
- رئيس المكتب في مستوى المقر : 50 نقطة استدلالية. ر رئيس مركز التوزيع والمستندات التربوية : 45 نقطة استدلالية. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية مرسوم رقم - 84-84 291 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز» من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطعة «توقرت». ان رئيس الجمهورية
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1689 بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- الكيماوية والبتروكيماوية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10
- و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله. و بمقتضى اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، و بمقتضى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل بالجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، و ب وبمقتضى المرسوم رقم 80-133 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1400 الموافق 19 أبريل سنة 1980 والمتضمن الموافقة على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله بالجزائر، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه، المبرم في 7 يوليو سنة 1979 بين الدولة من جهة، ومؤسسة «نفطا - غاز من جهة أخرى، يرسم مايلي : المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-292 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن الموافقة على ملحقات الاتفاقية الخاصة بالبحث عن النفط الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرمة بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسستى الشركة الفرنسية للبترول، وطوطال الجزائر من جهة أخرى، والمتضمنة تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث بالنسبة الى قطع بريان - غرداية، وبركين، وسيف فاطمة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- | الكيماوية والبتروكيماوية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16
- صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذى تمارس فيه. الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله المادة الاولى : يوافق على الملحق رقم 1 التابع و بمقتضى البروتوكولات المتعلقة بأعمال لاتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 7 يوليو سنة 1979 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومؤسسة نفطأ - غاز من جهة أخرى، وتنفذ طبقا للتشريع المعمول به. | البحث عن النفط الخام فى الجزائر وانتاجه المبرمة | بالجزائر في 21 مايو سنة 1980 و 15 يوليو سنة 1980 و 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة، وشركة طوطال الجزائر» و «الشركة الفرنسية للبترول من جهة أخرى،
1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه وبمقتضى اتفاقات البحث عن البترول | الخام في الجزائر واستغلاله، المبرمة بالجزائر في 21 مايو سنة 1980 و 15 يوليو سنة 1980 و 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة «طوطال الجزائر» و «الشركة الفرنسية للبترول» من جهة أخرى، وبمقتضى المرسوم رقم 80 – 169 المؤرخ في 24 رجب عام 1400 الموافق 7 يونيو سنة 1980 والمتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر، المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين الدولة من جهة و الشركة الفرنسية للبترول» و «طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول و طوطال الجزائر من جهة أخرى، و بمقتضى المرسوم رقم 80 233 المؤرخ في 10 ذي – القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول» و «شركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركتين المذكورتين من جهة أخرى، و بمقتضى المرسوم رقم 82-255 المؤرخ في 10 شول عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر، المبرم بالجزائر في 16 فبراير سنة 1982، بين الدولة من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بالجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول» وشركة «طوطال الجزائر، من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على الملحقات الآتية وتنفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بالجزائر في 21 مايو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول» وشركة «طوطال الجزائر من جهة أخرى.
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول» وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى.
- الملحق رقم 1 التابع لاتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بالجزائر في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، و «الشركة الفرنسية للبترول وشركة «طوطال الجزائر» من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية. الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1691 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية | والاستقلال المالى، تسمى «المعهد العالي للتسيير
مرسوم رقم 84-293 مؤرخ في 11 محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984 يتضمن انشاء معهد عال للتسيير والتخطيط وتحديد قانونه الاساسي. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير التخطيط والتهيئة
- العمرانية، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان و III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 75 – 4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية، و بمقتضى الامر رقم 75-35 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، و بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتعلق بالقانون الاساسى العام للعامل لاسيما المادتان 178 و 216 منه و و ب و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 - الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم، يرسم مايلي : الباب الاول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعى و تجارى تتمتع بالشخصية المدنية | والتخطيط وتدعى في صلب النص «المعهد». يتمثل هدف المعهد فى البحث في ميدان التسيير وتحسين مستوى المسيرين ذوى المستوى العالي وتنظيم دورات لتجديد تكوينهم. ويخضع المعهد للتشريع الجارى به العمل ولاحكام هذا القانون الاساسي. المادة 2 : تزود الدولة المعهد برأسمال حسب الشروط والاشكال التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 3: يوضع المعهد تحت وصاية وزين التخطيط والتهيئة العمرانية. يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. ويمكن انشاء ملحقات للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني. المادة 4 : تتمثل مهمة المعهد المشاركة في تحسين نظم التسيير بالتعليم وتطوير تقنيات التسيير والتخطيط ولاسيما مايأتي : أ) يصمم ويعد ويقدم تعليما يتمثل في تنظيم دورات لتجديد تكوين المسيرين ذوى المستوى العالى وتحسين مستواهم بقدر ما يسمح لهم بما يلي :
- تجديد معارفهم النظرية والتقنية وتعميقها،
- جعل الطرق والمناهج منسجمة مع عملية التسيير في اطار التخطيط الوطني قصد تحسين فعالية الاقتصاد،
1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه ب ينجز اشغال الدراسات والبحث المرتبطة بمهامة . ج) يدرس وبعد ويقترح، بالاتصال مع المعاهد المماثلة أي اجراء يرمى الى تحسين دراسة اشكال التسيير الحديث وممارسته . ويمكنه بصفة عامة بالاتصال مع المعاهد المتخصصة الاخرى أن ينجز كل الاشغال الداخلة في مجال التسيير وتأدية الخدمات المطابقة لهدفه. المادة 5 : يعد المعهد، لانجاز مهامه مؤهلا لا برام التعاقدات والاتفاقيات الخاصة بتجديد المعلومات وللقيام باستشارة كل هيئة مستخدمة. كما هو مؤهل لابرام كل صفقة وتعاقد تأدية خدمات أو توريد ضرورى لنشاطه في اطار القانون المعمول به. الباب الثاني الادارة والتسيير المادة 6 : يشرف على المعهد مجلس ادارى | ويديره مدير عام. المجلس الادارى المادة 7 : يتكون المجلس الادارى الذي يرأسه ممثل السلطة الوصية المعين لهذا الغرض من :
- ممثل اللجنة الاقتصادية للحزب،
- ممثل وزير المالية
- سمثل وزير الداخلية والجماعات المحلية
- ممثل وزير الصناعة الثقيلة،
- ممثل وزير النقل،
- ممثل وزير التعليم العالي
- ممثل وزير التجارة
- ممثل وزير التكوين المهني والعمل
- ممثل وزير الصحة العمومية، ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية.-
- ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،-
- ممثل محافظ البحث العلمي،
- ممثل محافظ الاصلاح والتجديد الاداري
- أربعة أشخاص تعينهم السلطة الوصية نظرا لكفاءتهم وخبرتهم في ميدان التسيير والتخطيط. المادة 8 : يعين أعضاء المجلس الاداري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح السلطة الوصية التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية عضو في المجلس الادارى يتم استخلافه حسب الاشكال ذاتها، ويقوم العضو المعين الجديد مقام الاول حتى غاية انتهاء عضويته . المادة 9 : يجتمع المجلس الاداري في جلسة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه. و يمكنه أن يجتمع في جلسة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه او بناء على اقتراح ثلثى اعضائه. ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال الى اعضاء المجلس الادارى خمسة عشر يوما قبل تاريخ الاجتماع. يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد. المادة 10 : يشارك المدير العام للمعهد في . أشغال المجلس الادارى بصوت استشارى ويقوم بكتابة المجلس.
الأحد 12 محرم عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1693 المادة II : لا تصح مداولات المجلس الادارى الا اذا حضر ثلثا اعضائه، واذا لم يبلغ النصاب يجتمع المجلس الادارى بعد ان يستدعى اعضاؤه مرة ثانية في الاسبوع الذي يلى الاجتماع المؤجل ويتداول حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ القرارات بأغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين وفى حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . تثبت المداولات بمحاضر تبين اسماء الاعضاء الحاضرين. وتدون هذه المحاضر في سجل خاص. وترسل بعد أن يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والى اعضاء المجلس الادارى فى غضون الشهر الذى يلى تاريخ الاجتماع. المادة 72 : يتداول المجلس الادارى ويبت فيما يأتي : مشاريع برنامج العمل مشروع النظام الداخلي، لاسيما القواعد المطبقة على المستفيدين من دورات تجديد التكوين، مشاريع الميزانيات التقديرية ومشاريع مخطط تطوير المعهد مشاريع الاقتناء والتصرف وتبادل العقارات في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، الهبات والوصايا طبقا للقانون المعمول به،
- محتوى مشاريع برامج التعليم والبحث. يتداول المجلس الادارى فى شأن حسابات التسيير المضبوطة والمقفلة ويصادق عليها. يبدى رأيه بشأن كل مسألة تطرحها عليه السلطة الوصية. ترسل مداولات المجلس الادارى للمصادقة عليها الى السلطة الوصية في غضون الخمسة عشر (15) يوما الموالية للموافقة عليها. وتعد هذه المداولات مصادق عليها بعد شهر من ارسالها الى السلطة الوصية باستثناء المداولات المتعلقة بالحسابات الخاضعة للمواد من 17 الى 21 من هذا القانون الاساسي. المادة 13 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير التخطيط والتهيئة العمرانية، وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها. المادة 14 : يساعد المدير العام في مهامه كاتب عام ومديرون. المادة 15 : يعين الكاتب العام والمديرون بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامهم حسب الاشكال نفسها. المادة 16 : يتصرف المدير العام باسم المعهد ويمثله في جميع أعمال الحياة المدنية. ويقوم بكل العمليات التي تدخل في اطار اختصاصاته مثلما هو محدد في هذا المرسوم ويتخذ لذلك كل القرارات اللازمة. ويقوم لهذا الغرض بما يأتي : يعد أعمال المجلس الاداري المنشأ في المادة
- 6 من هذا المرسوم،
- ينفذ القرارات التي صادق عليها المجلس الاداري يعد مشاريع النظام الداخلي للمعهد،
- يو يوظف المستخدمين الدائمين والمؤقتين بما في ذلك الخبراء والمستشارين للمعهد، يحضر مشاريع الميزانيات التقديرية ويعد حسابات المعهد، يسهر على حسن سير التعليم بما في ذلك كيفيات اختيار الترشيحات
- يمارس سلطة التسيير والسلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد،
1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 12 محرم عام 1405 ه يلتزم بعمليات صرف النفقات الخاصة بالمعهد ويأمر بها وينفذها ويصفيها،
- يمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الخاصة الى معاونيه. الباب الثالث احكام مالية المادة 17 : يعد المدير العام الجداول التقديرية السنوية للايرادات والنفقات الخاصة بالمعهد ويفحصها المجلس الادارى وتصادق عليها السلطة الوصية. المادة 18 : تمسك محاسبة المعهد حسب الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 20 أبريل سنة 1975 والمتضمن مخطط المحاسبة الوطني. المادة 19 : تسند الكتابات وتداول الاموال والقيم التابعة للمعهد الى المحاسب الذي يعين لهذا الفرض ويعمل حسب الاحكام والتنظيمات المعمول بها. المادة 20 : يرسل التقرير السنوى عن عمل المعهد مصحوبا بالحساب الختامي والحسابات الى وزير التخطيط والتهيئة العمرانية والى وزير المالية ورئيس مجلس المحاسبة. المادة 21 : تتكون موارد المعهد من :
- عائد أداء الخدمات عائد بيع المنشورات
- المساعدات السنوية للتسيير المسجلة في ميزانية التسيير بالوزارة الوصية
- الهبات والوصايا
- كل الموارد غير العادية المرتبطة بنشاطه. يمكن المعهد ان يكتتب بقروض قصيرة الامد ومتوسطة وطويلة الأمد طبقا للتشريع المعمول به . العظيمة الرسمية ، 7 و 9 و 15 شارع تتكون نفقات المعهد من جميع المصاريف الضرورية لانجاز مهامه. الباب الرابع أحكام مختلفة المادة 22 : تضبط برامج التعليم الذي يقدم ضمن نشاط دورات تجديد التكوين وتحسين المستوى، بمعية الهيئة المستعملة التي تؤدى لها تلك الخدمات. المادة 23 : يجب أن يثبت المستفيدون من دورات تجديد التكوين صفة المسير وخبرة مهنية كبيرة وشهادة التعليم العالي أو شهادة معادلة لها. يقترح المجلس الادارى الكيفيات العملية لاختيار المترشحين وتضبط بقرار من وزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 24 : يحدد اختتام دورات تجديد التكوين ومنح الشهادات بنص لاحق. المادة 25 : يحدد التنظيم الداخلى والنظام الداخلي بقرار من السلطة الوصية بناء على اقتراح المجلس الاداري للمهعد. المادة 26 : كل تعديل لهذا القانون الاساسي باستثناء ما ورد في المادة 3 - الفقرة 2، من هذا المرسوم يتم حسب الشكل نفسه الذي تم به اصداره. المادة 27 : لا يتم حل المعهد وتصفية وايلولة أملاكه الا بنص من نفس النوع يحدد شروط تصفيته وتخصيص أصوله. المادة 28 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في II محرم عام 1405 الموافق 6 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر