قوانين ، أوامر ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات لموقع الاشتراك علوي داخل الجزائر المقرب الإدارة والتحريم خارج الجزائي الأمانة العامة للحكومة صورتانيا سلسة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج من النسخه الاصليه : 2,50 د. ولمن النسخة الاصلية وترجمتها صلة الطبع والاشتراكات 150 ৫. ادارة المطبعة الرسمية
بما فيها نفقات 2 93 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف : 15 18 65 الى 17 ح 504-3200 5000 د.ج لمن العدد السنين السابعة : حسب التسعيرة . وسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس
- قوانين وأوامر قانون رقم 84 16 مؤرخ يونيو سنة 1984 يتعلق فى أول شوال عام 1404 الموافق 30 بالاملاك الوطنية. 1006
1006 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 قوانين وأوامر قانون رقم 84-16 مؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984 يتعلق بالاملاك | الوطنية. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على توجيهات الميثاق الوطني و بمقتضى الامر رقم 67-281 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية و بمقتضى الامر رقم 68-653 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق و وبناء على الدستور ولا سيما المواد 13 و 14 | بالتسيير الذاتي في الفلاحة، المعدل والمتمم و 15 و 25 و 32 و 34 و 35 و 36 و 111 و 148 و 151 و 184 و 190 منه وبمقتضى الأمر رقم 65-301 المؤرخ في 12 شعبان عام 1385 الموافق 6 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بالاملاك العمومية البحرية و بمقتضى الامر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن أيلولة ملكية الاملاك الشاغرة للدولة، و بمقتضى الأمر رقم 66-154 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات المدنية، المعدل والمتمم، بموجب الأمر رقم 75-42 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 68-654 المؤرخ في II شوال عام 1388 الموافق 30 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن قانون المالية لسنة 1969 ولا سيما المادة 99 منه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 69-107 المؤرخ في 23 شوال عام 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 و بمقتضي الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 | ولا سيما المادة 79 منه، صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضي الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم، و بمقتضى الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 67-83 المؤرخ في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 المعدل | والمتمم للامر رقم 66-338 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1966 والمتضمن قانون المالية لسنة 1967 ولاسيما | المواد 149 و 156 و 150 منه وبمقتضى الامر رقم 70 11 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1389 الموافق 22 يناير سنة 1970 والمتعلق بممتلكات مؤسسات الدولة. وبمقتضى الامر رقم 70 – 91 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم التوثيق، وبمقتضى الامر رقم 70 – 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 132 منه ، وبمقتضى الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن الثورة الزراعية
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 171 والمتعلق | بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 72 – 23 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن الغاء وتعويض الامريں رقم 67-256 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1967 ورقم 70-72 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1970 والمتعلق بالقانون الاساسي العام للتعاونيات والتنظيم السابق لانشاء التعاونيات في الفلاحة، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه ، وبمقتضى الامر رقم 73 – 29 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 5 يوليو سنة 1973 والمتضمن الغاء القانون رقم 62 157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى التمديد، حتى اشعار آخر لمفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962، و بمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى الامر رقم 75-34 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بحجز ما للمدين وبوقف دفع المرتبات، وبمقتضى الامر رقم 75-43 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتضمن قانون الرعي، و بمقتضى الامر رقم 75-44 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بالتحكيم الاجباري لبعض الهيئات، وبمقتضى الامر رقم 75-48 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 17 يونيو سنة 1975 والمتعلق بتنفيذ أحكام القضاء وقرارات التحكيم للجمهورية الجزائرية 1007 و بمقتضى الامر رقم 75 – 58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني و بمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري و بمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضي العام وتأسيس السجل العقارى، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، و بمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 87 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات و بمقتضى الامر رقم 76 – - 48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، و بمقتضى الامر رقم 76-80 المؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن القانون البحرى و بمقتضى الامر رقم 76-23 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن تحديد شروط احداث وتنظيم سير مكاتب الترقية والتسيير العقارى للولاية، و بمقتضى الامر رقم 76-94 المؤرخ في 19 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتعلق بنظام الايجار المطبق على المحلات المخصصة للسكن والمبنية من قبل مكاتب الترقية والتسيين العقاري و بمقتضى الامر رقم 76-101 المؤرخ في
- 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، و بمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة
1008 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 12 80-12 80 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ولاسيما المادتان | 22 و 88 منه و بمقتضى القانون رقم 81 - - or المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكنى والمهنى أو التجارى أو الحرفى التابعة للدولة أو الجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه . و و بمقتضى القانون رقم 82 و - 10 المؤرخ في ذي القعدة عام 1402 الموافق 10 غشت سنة 1982 والمتعلق بالصيد، و بمقتضى القانون رقم 82 13 المؤرخ في و ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، و بمقتضى القانون رقم 82 14 المؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983 ولاسيما المادة 68 والمواد من 150 الى 161 منه ، وبمقتضى القانون رقم 83 03 المؤرخ في 22 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 | والمتعلق بحماية البيئة و بمقتضى القانون رقم 83 17 المؤرخ فى 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 | والمتضمن قانون المياه و و بناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الفصل التمهيدي المبادىء العامة المادة الاولى : تتكون الاملاك الوطنية من مجموع الممتلكات والوسائل التي تملكها المجموعة الوطنية والتي تحوزها الدولة ومجموعاتها المحلية في شكل ملكية للدولة طبقا للميثاق الوطني والدستور والتشريع الجارى به العمل الذي يحكم سير الدولة وتنظيم اقتصادها وتسيير ذمتها. المادة 2 : طبقا لتوجيهات الميثاق الوطني، تسير وتستغل جميع الممتلكات التابعة للاملاك الوطنية، كما تحددها المادة الاولى أعلاه، بما فيها الثروات الوطنية لصالح والفائدة المجموعة الوطنية، ويتم استعمالها في اطار القوانين والانظمة المعمول بها لمواصلة أهداف وأغراض التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. المادة 3 : تسير وتستغل وتستصلح ممتلكات وملحقات الاملاك الوطنية بحكم طبيعتها أو غرض تخصيصها أو استعمالها من طرف أجهزة ومصالح وهيئات ومنشآت ومؤسسات الدولة والمجموعات العمومية الاخرى قصد تحقيق الاهداف المخططة للتنمية الوطنية. ولهذا الغرض، يتعين عليها السهر على حمايتها والمحافظة عليها. المادة 4 : يتعين على المستعملين والمستفيدين من التخصيص والحائزين بأية صفة كانت القيام طبقا للتشريع الجارى به العمل بتسيير الممتلكات ووسائل الانتاج أو الخدمات الموضوعة تحت تصرفهم المكتسبة أو المنجزة في اطار المهام أو الاهداف المرسومة لهم. ويتحملون في اطار التشريع الجارى به العمل مسؤولية الاضرار المترتبة عن استعمال أو استغلال أو صون الممتلكات أو الثروات المعهودة لهم والمتنازل عنها لهم بمطلق الملكية أو المخصصة
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للانتفاع بها أو التي يحوزون عليها مهما كانت صفة هذه الحيازة. المادة 5 : ضمانا لحماية الاملاك الوطنية وحرصا على استعمالها وفقا للاهداف المسطرة، يتم طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية، اعداد جرد عام لمختلف أنواع الممتلكات العمومية. تعنى الممتلكات العمومية بمفهوم هذا القانون، كل الممتلكات التي هي ملك للمجموعة الوطنية. ويعد هذا الجرد العام بمثابة تسجيل وصفى وتقييمي لمجموع الممتلكات التي هي في حوزة مختلف أجهزة الدولة وهياكلها والمؤسسات الاشتراكية بمختلف أنواعها وكذا المجموعات المحلية. ويبين هذا الجرد حركات الممتلكات ويقيم العناصر المكونة لها. المادة 6 : تتكون الاملاك الوطنية مما يلى :
-
- أملاك الدولة، أملاك الولاية- و وأملاك البلدية. المادة 7 : في اطار وحدة الاملاك الوطنية تحوز الدولة والولاية والبلدية الممتلكات المكونة لذممها الخاصة وتسيرها باسم المجموعة الوطنية. المادة 8 : تكون الاملاك الوطنية غير قابلة للتصرف فيها وغير قابلة للتقادم أو الحجر عليها غير أنه يجوز التصرف في بعض الممتلكات والملحقات التابعة للاملاك الوطنية بحكم طبيعتها أو غرض تخصيصها أو الوظيفة الموكلة لها لفائدة المجموعة الوطنية وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها صراحة، بموجب القانون. المادة و : يتولى الوزراء المعنيون والولاة ورؤساء المجالس الشعبية البلدية وغيرهم من السلطات المسيرة، تمثيل الدولة في عقود التسيير المتعلقة بالاملاك الوطنية طبقا للتصريحات المخولة لهم بموجب القوانين والانظمة. للجمهورية الجزائرية 1009 كما يتولى الوزير المكلف بالمالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدى تمثيل الدولة في الدعاوى القضائية المتعلقة بهذه الاملاك، طبقا للقانون. المادة 10 : تتولى أجهزة المراقبة المنصوص عليها بموجب القانون كل فيما يخصه مراقبة تسيير الاملاك الوطنية والمحافظة عليها. الجزء الأول تكوين الأملاك الوطنية الباب الاول الاملاك الوطنية الفصل الاول تعريفها وتشكيلها المادة 11 : تتشكل الاملاك الوطنية من الأملاك العمومية والاملاك الاقتصادية والاملاك المستخصة والاملاك العسكرية والاملاك الخارجية. القسم الاول الاملاك العمومية المادة 12 : تشتمل الاملاك العمومية على الحقوق والممتلكات المنقولة والعقارية التي تستعمل من طرف الجميع والموضوعة تحت تصرف العامة المستعملة لها اما مباشرة واما بواسطة مرفق من المرافق العمومية شريطة أن تكون في هذه الحالة، اما بحكم طبيعتها أو تهيئاتها الخاصة ملائمة حصرا أو أساسا مع الهدف الخاص بهذا المرفق. لا يمكن أن تكون الاملاك العمومية محل حيازة خاصة أو محل حقوق الذمة. المادة 13 : تشمل الاملاك العمومية والاملاك العمومية للدولة والاملاك العمومية للولاية والاملاك العمومية للبلدية. يخضع توزيع الاملاك العمومية وتسييرها من طرف المجموعات العمومية المختلفة لمباديء وقواعد وضعها وتخصيصها وتصنيفها المحددة وفقا للقوانين والانظمة.
1010 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه المادة 14 : تتكون الاملاك العمومية بمفهوم هذا القانون من الاملاك العمومية الطبيعية والاملاك العمومية الصنيعة. المادة 15 : يعد خصوصا من أملاك العمومية الطبيعية ما يلى : سواحل البحرة
- قصر البحر الاقليمي و باطنه
- المياه البحرية الداخلية طرح البحر ومحاسره،
- مجارى المياه ورقاق المجارى الجافة، كما يعرفها القانون المتضمن قانون المياه
- البحيرات
- الجزر التي تتكون داخل رقاق المجارى
- المجال الجوى الاقليمي
- الجرف القارى والمنطقة الاقتصادية الخاصة . المادة 16 : تخضع للاملاك العمومية الصنعية على وجه الخصوص : الاراضي المعزولة اصطناعيا عن تأثير- الامواج،
- السكك الحديدية والملحقات الضرورية لاستغلالها،
- الموانىء المدنية وملحقاتها الخاضعة للالتزامات المقررة لفائدة حركة المرور البحرية
- الموانىء الجوية والمطارات المدنية | وملحقاتها المبنية أو غير المبنية الضرورية للحركة الجوية والخاضعة للالتزامات المقررة لفائدة حركة المرور الجوية
- الطرق والطرق الرئيسية وملحقاتها،
- المنشآت الفنية
- المباني الدينية وملحقاتها وكذلك الممتلكات المعتبرة حبوسا عمومية،
- الآثار العمومية والمتاحف والأماكن الاثرية ،
- الحدائق المهيئة
- الحدائق العمومية. الاعمال الفنية ومجموعات التحف المصنفة
- الهياكل الاساسية الثقافية والرياضية المدنية،
- المحفوظات الوطنية. حقوق التأليف وحقوق الملكية الثقافية الآيلة للاملاك العمومية المباني العمومية التي تحتضن المؤسسات الوطنية. القسم الثاني الاملاك الاقتصادية المادة 17 : تعتبر من الاملاك الاقتصادية التابعة للمجموعة الوطنية : الثروات الطبيعية وكذا مجموع الممتلكات ووسائل الانتاج والاستغلال ذات الطابع الصناعي والتجاري والفلاحي والمتعلقة بالخدمات التي تملكها الدولة والمجموعات المحلية التابعة لها. المادة 18 : تتكون الاملاك الاقتصادية التابعة للمجموعة الوطنية مما يلى :
- الاملاك الاقتصادية للدولة،
- الاملاك الاقتصادية للولاية.
- الاملاك الاقتصادية للبلدية. يخضع توزيع الممتلكات التابعة للاملاك الاقتصادية بين الدولة والولاية والبلدية، للاحكام المنصوص عليها في القوانين والانظمة المطبقة في هذا الميدان. المادة 19 : تتضمن الاملاك الاقتصادية للدولة ما يلى :
- الثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية ولاسيما منها الموارد المائية بمختلف أنواعها، والمحروقات السائلة منها أو الغازية أو الثروات المعدنية الطاقية، والفلزية وغير ذلك من المعادن، أو المواد المستخرجة من المناجم والمحاجر، والثروات البحرية والغابية، الواقعة على مجموع المجال البرى والبحرى من التراب الوطني
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية السطحية أو الجوفية الموجودة على أو في الجرف القاري والمناطق البحرية الخاضعة للسيادة الجزائرية أو سلطتها القضائية، الممتلكات والحقوق بمختلف أنواعها المعبئة من طرف الدولة في شكل أموال اجتماعية والمدمجة في ذمة المؤسسات والمشآت والدواوين والمراكز والمعاهد وغير ذلك من الهيئات العمومية ذات الطابع الاقتصادى وكذلك في ذمة المؤسسات الاشتراكية بمختلف أنواعها كما يعرفها التشريع الجاري به العمل، الاراضي الزراعية أو ذات المال الزراعي
- الرعوية أو ذات المال الرعوى المشكلة للصندوق الوطني للثورة الزراعية، وكذلك الاراضي المخصصة للقطاع المسير ذاتيا والمزارع النموذجية،
- الممتلكات والحقوق بمختلف أنواعها الواقعة على التراب الوطنى التي تقدمها الدولة مساهمة فى تأسيس الشركات ذات الاقتصاد المختلط التي تسرى عليها الاحكام التشريعية الجاري بها العمل. المادة 20 : تتضمن الاملاك الاقتصادية للولاية ما يلي :
- الممتلكات والحقوق بمختلف أنواعها التي تقدمها الولاية والمدمجة في ذمة المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الطابع الاقتصادي للولاية،
- ذمة الوحدات الاقتصادية للولاية،
- ذمة المؤسسات والوحدات والمنشآت والمصالح ذات الطابع الاقتصادى المتنازل عنها أو المنقولة بمطلق الملكية لفائدة الولاية. المادة 21 : تتضمن الاملاك الاقتصادية للبلدية ما يلي : الممتلكات والحقوق بمختلف أنواعها- المقدمة من طرف البلدية المدمجة في ذمة المؤسسات والمنشآت العمومية ذات الطابع الاقتصادي للبلدية. للجمهورية الجزائرية 1011
- ذمة الوحدات الاقتصادية البلدية،
- ذمة المؤسسات والوحدات والمنشآت والمصالح ذات الطابع الاقتصادي المتنازل عنها أو المنقولة بمطلق الملكية لفائدة البلدية
- الغابات وغير ذلك من التشكيلات الغابية المحتفظ بها ضمن ذمة البلديسة أو التي أنشأتها البلدية. القسم الثالث الاملاك المستخصية المادة 22 : تخضع للاملاك المستخصية للدولة والولاية والبلدية العقارات والمنقولات بمختلف أنواعها التي تعد ملكا لها وغير المصنفة وغير المدرجة فى أصناف أخرى من الاملاك كما هي محددة بموجب هذا القانون. وتعتبر جزء من الاملاك المستخصة للدولة الحقوق والقيم المنقولة المنصوص عليها في المادة 60 أدناه. كما تشمل الاملاك المستخصة الممتلكات والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكيسة الآيلة للدولة والولاية والبلدية والمصالحها ومؤسساتها العمومية ذات الطابع الادارى. تتكون الاملاك المستخصة للدولة والولاية والبلدية كذلك من الممتلكات المنهى تخصيصها أو المخرجة من أصناف أملاك الاخرى العائدة لها والممتلكات المختلسة من أملاك الدولة والولاية والبلدية المحتجزة أو المحتلة من غير حق ولا عقد، والمستردة بالوسائل القانونية. وتضاف الى الاملاك المستخلصة للمجموعات المحلية الممتلكات المكتسبة أو المنجزة من أموالها الخاصة أو تلك المتنازل عنها أو الآيلة لها بمطلق الملكية، بموجب القانون. المادة 23 : تتضمن الاملاك المستخصة للدولة ما يلي : مجموع البناءات والاراضي المخصصة للمصالح العمومية للدولة وهيئاتها الادارية سواء أكانت متمتعة بالاستقلال المالي أم لاء
1012 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه مجموع البناءات والاراضي التي اكتسبتها الدولة أو تملكتها أو انجزتها أو الآيلة لها، أو لمصالحها أو لهيئاتها الادارية، والتي بقيت ملكا للدولة، العقارات ذات الاستعمال السكنى أو المهنى
- أو التجاري وكذلك المحلات التجارية التي بقيت ملكا للدولة.
- الاراضي الجرداء غير المخصصة التي بقيت ملكا للدولة،
- العقارات والهياكل الاساسية المخصصة لمهام التربية والتعليم والتكوين والبحث، الامتعة المنقولة والعتاد المستعمل من طرف - مؤسسات الدولة وادارتها ومصالحها | والمنشآت العمومية ذات الطابع الادارى للدولة، الممتلكات التي تتلقاها الدولة أو تؤول- اليها عن طريق الهبات والهدايا أو المحبوسة والتركات الشاغرة والممتلكات الشاغرة التي لا صاحب لها والحطام والكنوز الممتلكات المحجوزة أو المصادرة المكتسبة |- نهائيا للخزينة
- حقوق الصيد الآيلة الى الدولة بموجب القانون. المادة 24 : تعد من الاملاك المستخصة للولاية : مجموع البناءات والاراضي المخصصة للمصالح العمومية للولاية والهيئاتها العمومية باستثناء تلك المصنفة ضمن الاملاك المستخصة للدولة أو البلدية،
- الاراضي ذات المال الفلاحي التي تملكها الولاية والمخصصة للبحث أو التعليم وفقا للقانون
- المحلات ذات الاستعمال السكني وملحقاتها الباقية ضمن الاملاك المستخصة للولاية أو المنجزة من أموالها الخاصة والتي لا تسرى عليها الحكام القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1985 المشار اليه أعلاه.
- الممتلكات العقارية غير المخصصة للمصالح العمومية للولاية، المكتسبة أو المنجزة من طرف الولاية أو الناجمة عن أيلولة الممتلكات التابعة للاملاك المستخصة للدولة أو البلدية بمطلق الملكية وفق الاشكال القانونية،
- الامتعة المنقولة والعتاد المكتسبة من الاموال الخاصة للولاية،
- مؤسسات الطور الثالث من التعليم الاساسي وملحقاتها الآيلة للولاية أو المنجزة من طرفها،
-
- الهبات والهدايا المقدمة لفائدة الولاية والمقبولة وفق الاشكال والشروط المنصوص عليها بموجب القانون وكذا الممتلكات المحبوسة لصالح هذه المجموعة،
- الممتلكات الناجمة عن الاملاك المستخصة للدولة والمتنازل عنها لفائدة الولاية،
- الممتلكات المجردة من صفتها العامة للاملاك العمومية والاقتصادية للولاية والعائدة اليها،
- الممتلكات الناجمة عن الاملاك المستخصة للبلدية والآيلة للولاية بمطلق الملكية
- الممتلكات المنقولة والعقارية الممنوحة من طرف الولاية للتعاونيات الفلاحية أو التجمعات المحدثة للتعاونية، قصد الانتفاع بها. المادة 25 : تعد من الاملاك المستخصة للبلدية :
- العقارات التي تملكها البلدية الباقية ضمن أملاكها المستخصة والتي تحتضن المصالح العمومية البلدية،
- العقارات التابعة للاملاك المستخصة للبلدية والموضوعة تحت تصرف مصالح الدولة أو الولاية، الاراضى المكونة للاحتياطات العقارية البلدية، التي لا تزال ضمن الاملاك المستخصة للبلدية على أن يتم التنازل عنها طبقا للقانون.
- الاراضى ملك البلدية والتي من شأنها أن تكون أساسا لمشاريع وبرامج مقررة لتهيئة مناطق
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية تقام فيها مصانع أو لانجاز العمليات المسطرة في مخططات التعمير الرئيسية العقارات والبناءات المكتسبة أو المنجزة من
- أموالها الخاصة، غير المدمجة فى الاملاك العمومية أو الاقتصادية وغير المخصصة لمصلحة عمومية، العقارات والمحلات ذات الاستعمال المهني أو
- التجاري أو الحرفى التي نقلت ملكيتها للبلدية وغير القابلة للبيع، كما ينص عليها القانون، المساكن المرتبطة بأماكن العمل أو المساكن
- الوطنية كما ينص عليها القانون، والتي نقلت ملكيتها للبلدية، مؤسسات الطورين الاول والثانى من التعليم الاساسي وملحقاتها، الآيلة للبلدية أو المنجزة من طرفها، مؤسسات التكوين وملحقاتها، الآيلة للبلدية
- أو المنجزة من أموالها الخاصة، الممتلكات المنقولة والعقارية المجردة من صفة
- الاملاك العمومية والاقتصادية للبدية العائدة اليها الهبات والهدايا لفائدة البلدية، المقبولة- وفقا للاشكال والشروط المنصوص عليها بموجب القانون، وكذلك الممتلكات المحبوسة لفائدة هذه المجموعة، الممتلكات الناجمة عن الاملاك المستخصة- للدولة أو الولاية المتنازل عنها للبدية، بمطلق الملكية. الممتلكات المنقولة والعتاد المكتسبة أو المنجزة- من طرف البلدية من أموالها الخاصة، الممتلكات المنقولة أو العقارية المقدمة من طرف - البلدية للتعاونيات الفلاحية أو التجمعات المحدثة للتعاونيات قصد الانتفاع بها، المساكن والتجهيزات المرفقة التابعة للقرى- الاشتراكية الفلاحية. القسم الرابع الاملاك العسكرية المادة 26 : تتضمن الاملاك العسكرية وسائل للجمهورية الجزائرية 1013 الدفاع وملحقاتها وكذلك الممتلكات المنقولة منها والعقارية المخصصة لوزارة الدفاع الوطني في اطار الصلاحيات المخولة لها. تستمد القوانين السارية على الاملاك . العسكرية من المبادىء العامة لهذا القانون. القسم الخامس الاملاك الخارجية المادة 27 : تكون الممتلكات المخصصة للبعثات الدبلوماسية والمناصب القنصلية المتعددة بالخارج أو المستعملة من طرفها ، نظرا لطبيعتها ومكان اقامتها والكيفيات الخاصة لامتلاكها، خاضعة من حيث نظامها القانوني وتسييرها وحمايتها، للمعاهدات الدولية والاعراف الدبلوماسية والقانون السائد في مكان اقامتها. وتكون الممتلكات والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف أنواعها الواقعة خارج التراب الوطني سواء أكانت ملكا للدولة أو مخصصة لتمثيليات المؤسسات والمنشآت العمومية بالخارج، خاضعة للقانون السائد في مكان اقامتها مع مراعاة المعاهدات الدولية أو الاتفاقيات الحكومة المشتركة. الفصل الثاني الجرد والمراقبة القسم الاول الجرد المادة 28 : تطبيقا للمادة 5 أعلاه، يوضع جره عام للمتلكات التابعة للاملاك الوطنية اعتمادا على احصاءات الممتلكات التي تملكها الدولة أو المجموعات المحلية، وفقا لاحكام هذا الفصل. تحدد أشكال وشروط وكيفيات ادماج هذة الاحصاءات في الجرد العام والتكفل بها، بموجب مرسوم. المادة 29 : يتم جرد الممتلكات ملك الدولة على أساس ما يلى :
1014 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه
- الجرد الوصفى كما وقيمة لاموال المؤسسات والهيئات العمومية للقطاع الاقتصادى بما فيها الشركات التي تحوز فيها الدولة على أسهم، والمسيرة في شكلها التجارى كما يتبين ذلك من محاسبتها | وسجل جردها الممسوك وفقا لاحكام قانون التجارة. واذا تعذر القيام بهذا الجرد لاسباب قاهرة يشرع، خلافا للقانون وبصفة استثنائية خلال مدة لا يمكن على أى حال أن تتجاوز ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في اعداد جرد وصفى وتقييمي للمتلكات المعتبرة وفقا للاشكال والشروط المحددة بموجب مرسوم. ويكتسى الجرد الوصفى والتقيمي الطابع القانوني ابتداء من تاريخ الموافقة المشتركة عليه من طرف كل من الوزير الوصى والوزير المكلف بالمالية. 2 الجدول العام للعقارات بمختلف أنواعها التي تعتبر ملكا عموميا ولاسيما منها تلك التي لها طابع صناعي أو تجارى أو فلاحي أو متعلق بالخدمات التابعة للاملاك الاقتصادية للدولة كما تنص المادة 19 أعلاه، ويعد هذا الجدول، اعتمادا على السجل العقارى الذى يدون مع سجل مسح الاراضي ودفاتر التسجيل العقاري، 3 سجلات جرد الممتلكات المنقولة والعتاد ملك الدولة الموضوعة تحت تصرف مؤسساتها ومصالحها العمومية. المادة 30 : يتم جرد الممتلكات ملك المجموعات المحلية ضمن نفس الاشكال المعتمدة بالنسبة لممتلكات ملك الدولة، كما تنص عليه المادة 29 أعلاه، ولاسيما على أساس ما يلى : الجرد الوصفى كما وقيمة لاموال المؤسسات التابعة للاملاك الاقتصادية للمجموعات المحلية | المعد وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة بهذا الشأن. وفي حالة عدم توفر هذه الوثيقة، يتم العمل وفقا للقاعدة الواردة في الفقرتين 3 و 4 من المادة 29 أعلاه. 2 - الجدول العام لمختلف أنواع العقارات التي تملكها الولاية أو البلدية بما فيها العقارات التابعة للاملاك الاقتصادية التي تشرف عليها الولاية أو البلدية. ويتم اعداد هذا الجدول العام على أساس السجل المقارى الذي يحضر من تدوين سجل مسح الاراضي ودفاتر السجل العقاري للولايات والبلديات. 3 - سجلات جرد الممتلكات المنقولة والعتاد ملك المجموعات المحلية الموضوعة تحت تصرف مصالحها. المادة 31 : يحدد شكل ومضمون وكيفيات مسك سجلات الجرد وضبطها الدوري عن طريق التنظيم. المادة 32 : يتعين على المصالح المستفيدة أو المالكة لممتلكات المجموعة الوطنية أن تسيره وفقا للاهداف والبرامج والمهام الموكلة اليها وأن تشرع في تسجيلها وتقييدها طبقا لاحكام القانون. القسم الثاني المراقبة المادة 33 : تقوم أجهزة المراقبة الداخلية، بناء على الصلاحيات التي يخولها لها القانون، وكذلك السلطة الوصية بمراقبة الاستعمال الحسن للمتلكات العمومية وفقا لطبيعتها وغرض تخصيصها. وتعمل المؤسسات المكلفة بالمراقبة الخارجية كل واحدة فيما يخصها وفقا للصلاحيات التي يخولها لها التشريع. المادة 34 : تبين المحاسبات والسجلات والجدول ودفتر التسجيل ووثائق المحاسبة وسجلات الجرد التسجيل الوافى لكل حركات الممتلكات الوطنية. وينبغي أن يعكس هذا التدوين بصفة دقيقة أوضاعها والمحتوى الحقيقى للذمم المملوكة أو المخصصة وذلك تحت طائلة الملاحقات الادارية والقضائية والعقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة الجاري بها العمل.
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الباب الثاني تكوين الاملاك الوطنية الفصل الاول أحكام مشتركة المادة 35 : تتكون الاملاك الوطنية بالوسائل القانونية أو بفعل الطبيعة. وتتمثل الوسائل القانونية في العقود القانونية التي يضم بموجبه اممتلك ما الى الاملاك الوطنية وفي الشروط المنصوص عليها في هذا الباب. وينجم اكتساب الممتلكات الواجب ضمها الى الاملاك الوطنية بموجب عقد قانوني، وفى اطار القوانين والانظمة الجارى بها العمل عما يلى : انماط الاكتساب الخاضعة للقانون العام
- العقد والتبرع والتبادل والتقادم والحيازة طرق القانون غير المألوفة: نزع الملكية
– وحق الشفعة. الفصل الثاني تكوين الاملاك العمومية المادة 36 : يمكن أن يترتب تكوين الاملاك العمومية على عمليتين متميزتين : اما تعيين الحدود واما التصنيف. غير أنه ولكي يكون تعيين الحدود والتصنيف مقبولين يجب أن تسبق هاتان العمليتان بالاكتساب بموجب عقد أو فعل مثبت، يترتب عنه الامتلاك المسبق للمتملك المطلوب ضمه الى الاملاك العمومية. المادة 37 : تختلف عملية الضم الى الاملاك العمومية حسب طبيعة الاملاك العمومية المعتبرة :
- فيما يخص الاملاك العمومية الطبيعية يثبت الضم بالعملية الادارية لتعيين الحدود،
- وفيما يخص الاملاك العمومية الصنعية پنجم الضم عن التصفيف فيما يتعلق بطرق المواصلات ومن التصنيف حسب هذه العملية المعتبرة بالنسبة للممتلكات الاخرى. للجمهورية الجزائرية 1015 المادة 38 : يتمثل تعيين الحدود في معاينة حدود الاملاك العمومية الطبيعية من طرف السلطة المختصة. وتحدد هذه العملية بالنسبة لسواحل البحر من جهة الارض وضفاف الانهار والحدود التي تبلغها الامواج أو المياه المتدفقة في أعلى مستواها، وكذا حدود المساحات التي يغطيها المد والجزر أو مجارى المياه أو البحيرات. ويكتسي طابعا مقررا. ولا يتم الا بمراعاة حقوق الغير بعد استشارته قانونا عند عملية المعاينة . ينشر عقد تعيين الحدود طبقا للتشريع الجاري به العمل بعد تبليغه للملاك المجاورين. المادة 39 : يرمى التصفيف الى تعيين الحدود الفاصلة بين الطرق العمومية والملكيات المجاورة. يتم تعيين حدود الاملاك العمومية الصنعية على مرحلتين :
- تكتسى الخطة العامة للتصفيف أو خطة التصفيف طابعا تخصيصياً وهي تضع بصفة عامة حدود طريق أو مجموعة من الطرق،
- يكتسى التصفيف الفردى طابعا مقررا يبين للملاك المجاورين حدود الطريق وملكياتهم. ولا يكون وضع خطة التصفيف اجباريا الا اذا تعلق الامر بالطرق العمومية الواقعة داخل تجمعات سكانية. وتخص خطة التصفيف الطرق الموجودة ولا يمكن أن تؤدى الى تغيير محور الطريق أو تحريفه. يخضع اجباريا وضع خطة التصفيف الى تحقيق ونشر، طبقا للتشريع المعمول به والا أبطلت حجية الغير. و يجب أن تتم الموافقة عليه بعقد من السلطة المختصة. المادة 40 : يعد التصنيف عمل السلطة المختصة الذى يضفى على ممتلك منقول او عقار، طابع الاملاك العمومية المصنعية. أما التجريد، فهو العمل الذى يزيل عنه تابع الاملاك العمومية ويلحقه بصنف آخر من أصناف الاملاك الوطنية.
1016 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه وينبغي أن يكون الممتلك الواجب تصنيفه ملكا للدولة أو لمجموعة محلية، اما بموجب حق سابق واما بامتلاك يتم لهذا الغرض وفق انماط القانون العام (اكتساب، تبادل هبة، أو عن طريق نزع الملكية، وتقوم بالاكتساب المجموعة أو المصلحة التي التي يوضع تحت تصرفها الممتلك الواجب تصنيفه. ومن ناحية أخرى، ينبغي أن يكون العقار الواجب تصنيفه مناسبا ومهيئا للوظيفة المخصص لها. ولا تكون العقارات المكتسبة جزءا من الاملاك العمومية مع أنها تابعة للاملاك الوطنية، الى أن تتم تهيئتها . المادة 41 : ترمى قرارات التصنيف الادارية، توخيا للمصلحة العامة، الى اخضاع الممتلكات التي تتعلق بها الى التبعيات فى اطار القواعد الادارية الخاصة المنصوص عليها في مجال حفظ هذه الممتلكات وحمايتها والمحافظة عليها واستصلاحها، ولا يترتب عن هذه القرارات ذاتها، الخضوع قانونا الى نظام الاملاك العمومية. تدخل في هذا النوع من الاعمال غير الخاضعة لاحكام المادة 40 أعلاه، قرارات التصنيف الادارية | الصادرة أساسا فيما يخص : الممتلكات أو الاشياء المنقولة والعقارية،
- وأماكن الحفريات والتنقيب والنصب التذكارية والمواقع التاريخية والطبيعية ذات الاهمية الوطنية من حيث التاريخ أو الفن أو علم الآثار، طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما الامر رقم 67-281 | المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967،
-
- المناظر الطبيعية والبديعة والاماكن التابعة للبلديات المحولة الى محطات مصنفة طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967،
- المؤسسات الخاضعة للتنظيم المطبق بشأن التأمين ضد أخطار الحرائق والفزع، طبقا للتشريع المعمول به ولاسيما الامر رقم 76 04 | المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976. المادة 42 : يتم انشاء الاملاك العمومية الصنعية بتشييد ممتلك أو تخصيصه لمهمة تخدم الصالح العام. ولا يسرى مفعولها الا بعد استلام المنشأة وتهيئتها الخاصة وفقا لطبيعتها والغاية من استعمالها. ويضم الممتلك الى الاملاك العمومية الصنعية بعد اتمام عملية التهيئة عند الاقتضاء، ثم اعداد العقد القانونى للتصنيف بمفهوم المادة 40 أعلاه، من طرف الوزير أو الوالى المختص وفقا للاشكال القانونية. ويتم ضم هذه الممتلكات أو تصنيفها ضمن الاملاك العمومية الصنعية وفقا للكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 43 : يتم الاعلان عن نقل وضم الممتلكات التابعة للأملاك الاقتصادية المستخصة للولاية أو البلدية الى الاملاك العمومية للدولة، بموجب قرار تتخذه السلطة المختصة وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها فى التشريع الجارى به العمل. ويتطلب ذلك الاستشارة المسبقة للمجلس الشعبي المعنى. ويمكن للضم أو النقل أن يخول الحق في التعويض. ويتم الاعلان عن نقل وضم الممتلكات التابعة للاملاك الاقتصادية أو المستخصة للدولة الى الاملاك العمومية للولاية أو البلدية، مجانا أو بمقابل، في حدود الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع الجارى به العمل. الفصل الثالث تكوين الاملاك الاقتصادية القسم الاول الثروات الطبيعية المادة 44 : يتم تكوين الثروات الطبيعية، كما تنص عليها المادتان 14 و 25 من الدستور وكما تعرفها المادة 19 أعلاه، بتحديد من قانون عندما تقع على التراب الوطني أو في المجالات البحرية
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الخاضعة لسيادة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أو لسلطتها القضائية. ويكون المال الطبيعي لهذه الثروات، الحاقها بالاملاك الاقتصادية بمجرد تكوينها. المادة 45 : تضم الى الاملاك الاقتصادية قانونا، وبمجرد معاينة وجودها، الثروات الطبيعية التالية : العروق المعدنية والمناجم والحقول أو
-
- الاحتياطات الجارية أو الراكدة التابعة للممتلكات والثروات المشار اليها في المادة 19 أعلاه، التي قد تظهر نتيجة أشغال الحفر أو التنقيب من عمل الانسان أو يعثر عليها من جراء عمل الطبيعة،
- الموارد المائية بمختلف أنواعها السطحية منها أو الجوفية التي قد تتكون تكوينا طبيعيا. كما تخضع للاملاك الاقتصادية ثروات الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية البحرية الواقعة وراء المياه الإقليمية اذا ما كانت هذه المجالات خاضعة للسلطة القضائية الجزائرية طبقا للقانون. المادة 46 : تدخل في صنف الاملاك الاقتصادية، الغابات والثروات الغابية التي تملكها الدولة بمفهوم التشريع المتضمن النظام العام للغابات. كما تضم الى الاملاك الاقتصادية :
- الغابات والاراضى الغابية أو ذات المآل الغابي الناجمة عن أشغال التهيئة والاستصلاح واعادة تكوين المساحات الغابية المنجزة فى اطار مخططات وبرامج التنمية الغابية لحساب الدولة أو المجموعات المحلية
- الغابات المستحدثة من جراء اجراءات التأميم فى اطار التشريع المتضمن النظام العام للغابات
- الغابات وغير ذلك من التشكيلات الغابية والاراضي ذات المال الغابى المكتسبة في اطار نزع الملكية للمنفعة العامة والتي احتفظ بها على حالها، الغايات وغير ذلك من التشكيلات الغابية
- والاراضي ذات المال الغابي التي تم الحصول عليها عن طريق الهبات والهدايا المحبوسة أو الأيلة للدولة في اطار التركات الشاغرة. للجمهورية الجزائرية 1017 القسم الثاني الممتلكات الاخرى التابعة للاملاك الاقتصادية المادة 47 : تتكون الاملاك الاقتصادية للدولية والمجموعات المحلية من مختلف أنواع الممتلكات والحقوق الموكلة أو المخصصة أو الآيلة من طرف الدولة والولايات والبلديات الى المؤسسات الاشتراكية بمختلف أنواعها مهما كان نمط تسييرها أو سيرها . تدمج الممتلكات والحقوق المكتسبة أو المنجزة من طرف المؤسسات الاشتراكية المشار اليها أعلاه في الاملاك الاقتصادية طبقا لاحكام القانون. المادة 48 : تعتبر الوسائل والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة أو المنجزة من طرف المؤسسات الاشتراكية بمختلف أنواعها أثناء حياتها الاجتماعية تابعة للذمة المالية لكل واحدة منها طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية التي تسيرها. المادة 49 : تتم عملية الضم الى الاملاك الاقتصادية للدولة عن طريق :
- العقد التأسيسي للمؤسسات والاشخاص الاعتباريين التابعين للدولة الذي يمنح أو يخصص بموجبه عدد معين من الممتلكات أو الضم لتمكينهم من أداء المهمة المخولة لهم، القيام بتحويلات على أساس النتائج الصافية للاستغلال، وفق الشروط والاشكال التي ينص عليها التشريع الجاري به العمل، استرجاع مجموع الممتلكات بمختلف أنواعها ما عدا الضرائب والرسوم وبعد تصفية الديون، عند حل مختلف أنواع المؤسسات الاشتراكية.
- اكتساب ممتلكات اقتصادية وفق الشروط المشار اليها في المادة 35 أعلاه،
- نقل الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المجردة من صفتها العامة أو تابعة للاملاك المستخصة. وذلك لاغراض اقتصادية. المادة 50 : تتم عملية الضم الى الاملاك الاقتصادية للمجموعات المحلية عن طريق ما يلى :
1018 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه
- عقد تخصيص الممتلكات والوسائل للانتفاع بها أو تحويلها كتخصيص أو لى لصالح المؤسسات العمومية والوحدات الاقتصادية المحلية، طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانوني الولاية والبلدية
- منح الممتلكات الاقتصادية بمطلق الملكية من طرف الدولة، الى الولايات والبلديات في اطار نقل الصلاحيات أو الاختصاصات طبقا للتنظيم الجاري به العمل،
- مساهمة المجموعات المحلية في كل المؤسسات الولائية المشتركة أو البلدية المشتركة وفي كل مؤسسة تنشأ بالاشتراك مع متعاملين أجنبيين طبقا للتشريع المعمول به،
- الاكتساب والانجاز من طرف المجموعات المحلية لكل الممتلكات ذات الطابع الاقتصادي. الفصل الرابع تكوين الاملاك المستخصة القسم الاول أحكام عامة المادة 51 : تتكون الاملاك المستخصة للدولة والولايات والبلديات في مفهوم هذا القانون بتحديد من القانون وكيفيات امتلاك أو انجاز الممتلكات والحقوق المنقولة والعقارية بمختلف أنواعها كما تنص عليها المادة 62 أعلاه. المادة 52 : فضلا عما نصت عليه المادة 35 أعلاه يمكن أن تدخل كذلك في طرق تكوين الاملاك المستخصة للدولة.
- الهبات والهدايا لفائدة الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع الادارى، الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المنهى الوطنية، الممتلكات الشاغرة التي لا صاحب لها والتي تؤول للدولة، الحطام والكنوز وما يعثر عليه من الحفريات والاكتشافات الاثارية
- الممتلكات التابعة للاملاك العمومية المنى | تخصيصها أو المجردة من صفتها العامة ما عدا في هذه الحالة حقوق أصحاب العقارات المجاورة للاملاك العمومية،
- استرداد الممتلكات التابعة لاملاك الدولة المفصلة أو المحتجزة أو المحتلة من غير حق ولا عقد. رد المبيع الى الهيئات البائعة من طرف مشترى الممتلكات العقارية التي تنازلت عنها الدولة، وذلك في أجال عدم قابلية التنازل المنصوص عليه قانونا،
- الالتحاق الانتقالى للممتلكات الآيلة للاملاك العمومية، وبالاملاك المستخصة على أن تهيء تهيئة متميزة ادماج فى الاملاك المستخصة، الممتلكات المنقولة والعقارية وحقوق الذمة المالية بمختلف أنواعها غير التي تدخل فى أصناف الممتلكات التابعة للاملاك العمومية أو الاقتصادية للدولة، أيلولة، لفائدة الدولة، الممتلكات والحقوق- والقيم الناجمة عن تجزئة حق الملكية المكتسبة نهائيا للدولة أو لمصالحها. المادة 53 : وفضلا عما نصت عليه المادة 35 أعلاه، يمكن أن تدخل كذلك ضمن طرق تكوين الاملاك المستخصة للولاية : ضم ممتلكات الولاية غير المصنفة ضمن الاملاك العمومية أو الاقتصادية، ضم الممتلكات بمختلف أنواعها، المكتسبة أو المنشأة أو المنجزة من طرف الولاية من أموالها الخاصة، أيلولة أو نقل الممتلكات المنشأة أو- المنجزة بمساهمة نهائية من الدولة بمطلق الملكية الى الولاية، أيلولة أو نقل مختلف أنواع الممتلكات- الناجمة عن الاملاك المستخصة للدولة بمطلق الملكية الى الولاية
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1019 الهبات والهدايا لفائدة الولاية أو
- مؤسساتها العمومية ووحداتها الاقتصادية طبقا | للقوانين والانظمة المعمول بها، وكذلك الممتلكات المحبوسة لصالحها،
- الممتلكات التابعة للاملاك العمومية للولاية، المنهى تخصيصها أو المجردة من صفتها العامة وكذا الممتلكات التابعة للاملاك العمومية للدولة المنهى تخصيصها أو المجردة من صفتها | العامة العائدة الى الذمة الاصلية،
- أيلولة الاصول الصافية، بعد تصفية حساباب المؤسسات والوحدات الاقتصادية للولاية التي تم حلها وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في قانون الولاية رد المبيع الى الهيئات البائعة التابعة | للولاية - من طرف مشترى الممتلكات العقارية المتنازل عنها، وذلك في أجال عدم قابلية التنازل المنصوص عليها قانونا، انشاء وانجاز الحقوق والقيم المنقولة لفائدة - الولاية لقاء مساهمتها فى الشركات أو المؤسسات أو المنشآت الاستغلالية وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، الالحاق الانتقالي للممتلكات المخصصة |
- للاملاك العمومية بالاملاك المستخصة على أن تهيء تهيئة متميزة، ادماج في الاملاك المستخصة الممتلكات- العقارية والمنقولة وحقوق الذمة بمختلف أنواعها، التي لا تدخل ضمن أصناف الممتلكات التابعة للاملاك العمومية أو الاقتصادية للولاية، وكذا أيلولة الممتلكات والحقوق والقيم- الناجمة عن تجزئة حق الملكية والمكتسبة نهائيا للولاية أو لمصالحها. المادة 54 : فضلا عما نصت عليه المادة 35 أعلاه يمكن أن تدخل كذلك ضمن طرق تكوين الاملاك المستخصة للبلدية :- ضم ممتلكات البلدية غير المصنفة ضمن الاملاك العمومية أو الاقتصادية، ضم مختلف أنواع الممتلكات المكتسبة أو المنشأة أو المنجزة من طرف البلدية من أموالها الخاصة،
- أيلولة أو نقل الممتلكات المنشأة أو المنجزة بمساهمة نهائية من الدولة أو الولاية أو صندوق التضامن البلدى المشترك، بمطلق الملكية للبلدية . أيلولة أو نقل مختلف أنواع الممتلكات- الناجمة عن الاملاك المستخصة للدولة أو للولاية بمطلق الملكية الى البلدية،
- الهبات والهدايا لفائدة البلدية أو مؤسساتها العمومية ووحداتها الاقتصادية طبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل وكذلك الممتلكات المحبوسة لصالحها، – الممتلكات التابعة للاملاك العمومية للبلدية المنهى تخصيصها أو المجردة من صفتها العامة وكذا الممتلكات التابعة للاملاك العمومية للدولة أو للولاية المنهى تخصيصها أو المجردة من صفتها العامة الى الذمة الاصلية أيلولة الاصول الصافية بعد تصفية حسابات- المؤسسات والوحدات الاقتصادية البلدية التي يتم حلها وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في القانون البلدي رد المبيع الى البلدية من طرف مشترى الممتلكات العقارية المتنازل عنها وذلك في آجال عدم قابلية التنازل المنصوص عليها قانونا،
- انشاء وانجاز الحقوق والقيم المنقولة لفائدة البلدية لقاء مساهمتها في الشركات والمؤسسات والمنشآت الاستغلالية وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل،
- الالحاق الانتقالى للممتلكات المخصصة للاملاك العمومية بالاملاك المستخصة للدولة، على أن تهيأ تهيئة متميزة.
1020 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه م ادماج فى الاملاك المستخصة، الممتلكات المنقولة والعقارية وحقوق الذمة بمختلف أنواعها التي لا تدخل ضمن أصغساف الممتلكات التابعة للاملاك العمومية أو الاقتصادية للبلدية و وكذا أيلولة الممتلكات والحقوق والقيم الناجمة عن تجزئة حق الملكية والمكتسبة نهائيا للبلدية أو المصالحها. القسم الثاني الهبات والهدايا المادة 55 : تخضع الهبات الصادرة عن المؤسسات والمنشآت الدولية التي تعمل في اطار المساعدة أو الاعانة الثنائية أو المتعددة الاطراف لاحكام المعاهدات أو البروتوكولات أو الاتفاقيات التي تعتبر الجزائر طرفا مع هذه المؤسسات والمنشآت وتسرى عليها. المادة 56 : مع مراعاة أحكام المادة 55 أعلاه | تقبل الهبات والهدايا الممنوحة للدولة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية، وعند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بضمان تخصيص هذه التبرعات. المادة 57 : لا يجوز قبول الهبات والهدايا المتعلقة بعقارات أو محلات تجارية الممنوحة للمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى التابعة للدولة، سواء أكانت مثقلة بأعباء أو شروط أو بتخصيص عقارى أم لا، الا يرخصة مشتركة من الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصى على المؤسسة المستفيدة. تخضع التبرعات الممنوحة للمؤسسات العمومية التابعة للدولة غير المشار اليها في الفقرة السابقة، لنفس الرخصة المشتركة عندما | تكون مثقلة بأعباء أو شروط أو تخصيص عقارى وذلك بعد اجراء مداولة طبقا للقانون الاساسي | للهيئة المعتبرة. تقبل أو ترفض الهبات والهدايا المتعلقة بالممتلكات المنقولة الممنوحة للمؤسسات الاشتراكية بمختلف أنواعها، طبقا للاحكام المحددة بموجب قانونها الاساسي أو ان تعذر ذلك بقرار من السلطة الوصية. المادة 58 : تقبل أو ترفض الهبات والهدايا الممنوحة للولاية أو البلدية أو المصالح والمؤسسات والمنشأت التابعة لها من طرف المجلس الشعبي الولائي أو البلدى المعنى حسب الشكل ووفق الاجراءات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. أما اذا كانت مثقلة باعباء وشروط خاصة ، فيوافق على المداولة التي تقبل بموجبها هذه الهبات والهدايا، بقرار مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية. ويمكن للمجلس الشعبي الولائي أو البلدي أن يقرر التصالح مع ورثة صاحب التبرع، وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها بموجب القانون. وعندما تكون المداخيل الناجمة عن تبرع ما غير كافية لضمان التنفيذ الكلى للاعباء المفروضة، يمكن للمجلس الشعبي الولائي أو البلدى تخفيض هذه الاعباء، عن طريق المداولة. المادة 59 : تثبت الهبات الممنوحة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها، بعقد ادارى تعده السلطة المختصة وفقا للتشريع الجارى به العمل. القسم الثالث الممتلكات الشاغرة والتي لاصاحب لها المادة 60 : تكتسب نهائيا لفائدة الدولة : مبالغ القسائم والارباح الثابتة والارباح الاضافية التي يلحقها التقادم الخماسي أو العادي والمتعلقة بأسهم أو حصص المؤسسين أو السندات القابلة للتداول، والتي تصدرها كل شركة تجارية أو مدنية أو كل مجموعة عمومية أو خاصة.
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1021 2 (2) الاسهم والحصص المؤسسين والسندات أو الاموال المنقولة الأخرى التابعة لنفس المجموعات عندما يلحقها التقادم العادي أو القانون العام. 3 (3) المبالغ المالية المودعة، وبصفة عامة، كل الارصدة النقدية بالبنوك وبمؤسسات القرض وغيرهما من المؤسسات الاخرى التي تستلم أموالا في شكل ايداع أو حساب جار ان لم تجر أية عملية على هذه الايداعات والارصدة ولم يطالب بها من طرف ذوى الحقوق منذ خمس عشرة (15) سنة. (4) السندات المودعة وبصفة عامة، كل الاموال المودعة في شكل سندات في البنوك وغيرها من المؤسسات التي تودع لديها سندات، أو لاى غرض | آخر ان لم تجر أية عملية على هذه الايداعات او الاموال ولم يطالب من طرف ذوى الحقوق منذ خمسة عشرة (15) سنة. غير انه لا يسرى التقادم على الحالات المشار اليها في المادة 316 من القانون المدني. لا تطبق أحكام هذه المادة على المبالغ، أو القيم، أو السندات غير المطالب بها، والتي تسري على منحها، قوانين خاصة. المادة 61 : تجرى تحويلات السندات الاسمية التي اكتسبتها الدولة، ضمن الشروط المشار اليها في المادة السابقة، بناء على تقديم هذه السندات مرفقة بشهادة تسلمها المصالح المختصة لادارة وزارة المالية يثبت فيها حق الدولة. ويحق لقضاة النظام القضائى مجلس المحاسبة بهم وفي اطار الصلاحيات المخولة لهم : الاطلاع لدى البنوك أو المؤسسات، أو المجموعات المشار اليها في المادة 60 أعلاه بعين المكان واعتمادا على المستندات.. على كل الوثائق التي قد تساعد على مراقبة المبالغ والسندات العائدة للدولة. ويحق لقضاة النظام القضائي ومجلس المحاسبة، وكذا أعضاء لجان المراقبة المؤسسة بموجب القانون الاطلاع على كافة الوثائق المشار اليها في الفقرة أعلاه، لقاء اخلاء الطرف وفق القواعد الاجرائية المحددة بموجب القانون. المادة 62 : عندما لا يكون لعقار ما مالك معروف أو في حالة وفاته دون وارث له، يحق للدولة أن تطالب بواسطة الاجهزة المعترف بها قانونا، بالمقاضاة وباسمه، أمام الهيئات القضائية المختصة، قصد الحصول على حكم مثبت لانعدام الورثة، يصدر وفق الشروط والاشكال السارية على دعاوى اثبات الملكية والحيازة، وذلك بعد اجراء تحقيق للبحث عن الورثة المحتملين. ويترتب عن الحكم النهائي، تطبيق نظام الحراسة القضائية، مع مراعاة أحكام المواد من 827 الى 829 من القانون المدني. وبعد انقضاء الآجال المقررة قانونا وفقا للحكم المثبت لانعدام الورثة بوسع القاضي التصريح بالشغور وفقا للشروط والاشكال المقررة في قانون الاجراءات المدنية والتصريح بتسليم أموال التركة. المادة 63 : عند التخلى عن الحقوق العينية للملكية الموروثة بعد فتح التركة، للدولة، حق مطالبة القاضي المختص في الدعاوى المدنية، بعد التحقيق القضائى باثبات الشغور الذي يترتب عنه تطبيق الاجراءات الخاصة بالحراسة القضائية وعندما يبلغ الأمر بتسليم الاموال يعمل بنص المادة 62 أعلاه. وتضم الممتلكات المعنية الى الاملاك المستخصة للدولة بعد اثبات الطابع القطعي الارادة الورثة في التخلى عن ذلك الارث. المادة 64 : عندما يكون عقار موضوع حيازة وفق الشروط المنصوص عليها في المادتين 62 ور5 السابقتين، وعندما يكون الاسترداد المشروع قانونا، مكرسا بحكم صادر بقوة الشيء المقضى به، يمكن أن يتعلق هذا الاجراء اما بالعقار، اذا كان الأمر ممكنا ، واما بدفع تعويض يساوى قيمة العقار، يوم الاعتراف بصفة المالك.
1022 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1404 ه وفي هذه الحالة يتوقف استرداد العقار او التعويض على تسديد المالك أو ذوى حقوقه، لمبلغ فوائض القيمة المادية المحتمل انجازها من طرف الدولة . واذا انعدم الاتفاق بالتراضي، يحدد مبلغ التعويض كما لو تعلق الامر ينزع الملكية للصالح العام وفقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل. القسم الرابع الحطام والكنوز المادة 65 : تعتبر حطام كل الاشياء أو القيم المنقولة المتروكة، من طرف مالكها، في أي مكان . وتلك التي يجهل صاحبها. ومع مراعاة المعاهدات الدولية المبرمة قانونا أو القوانين الخاصة بهذا الشأن، يعتبر الحطام ملكا للدولة ويباع من طرف مصالح ادارة املاك الدولة التي تدفع ثمن بيعه الى الخزينة العمومية. يحدد أجل دعوى الاسترداد المفتوحة لصالح المالك ب 366 يوما رزمانيا ما لم ينص قانون الاجراءات المدنية على خلاف ذلك، نظرا الى طبيعة الشيء أو الحطام. وتحدد كيفيات تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب مرسوم. المادة 66 : يعتبر كنزا، كل شيء أو قيمة مخبأ أو مخفى، لا يستطيع أحد أن يثبت فيه ملكيته يكشف ويعثر عليه بمحض المصادقة. يعتبر الكنز المكشوف في احدى ملحقات الاملاك الوطنية، ملكا للدولة. كما تمتد ملكية الدولة الى كل الاشياء المنقولة أو العقارية بالتخصيص، والتي تكتسى بموجب التشريع المعمول به طابع المنفعة الوطنية من الجانب التاريخي أو الفنى أو الاثرى ، سواء كانت هذه الاشياء مكتشفة خلال الحفريات أو عشر عليها صدفة مهما كانت الطبيعة القانونية للعقار الذي تم فيه الاكتشاف.
- مستخرجة من حفريات أو الابحاث الاثارية ومحفوظة بالتراب الوطني
-
مكتشفة أثناء الحفريات أو صدفة في المياه
الاقليمية الوطنية. غير أن الاعباء المترتبة عن المحافظة على الممتلكات المعنية بعين المكان المفروضة على مالك العقار، تخول له الحق في التعويض وفق الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. الجزء الثاني تسيير الاملاك الوطنية الباب الاول تسيير الاملاك العمومية الفصل الاول استعمال الاملاك العمومية المادة 67 : يحق للسلطات الادارية المكلفة بموجب التشريع أو التنظيم، بتسيير الاملاك العمومية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها ، اتخاذ كل الاجراءات الخاصة بادارة الاملاك العمومية قصد ضمان حمايتها وحفظها. ويمكن هذه السلطات ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المطبقين بهذا الشأن أن ترخص بالاحتلال المؤقت والوقوف فى ملحقات الاملاك العمومية التي تتكفل بها. المادة 68 : لا يجوز لاى شخص دون ترخيص تسلمه السلطة المختصة وفقا للاشكال التي ينص عليها التنظيم، أن يحتل جزءا من الاملاك العمومية أو يستعملها تجاوزا لحق الاستعمال المسموح به للجميع ويطالب بهذه الرخصة نفسها كل مصلحة أو شخص اعتبارى مهما كانت صفته العمومية أو الخاصة، وكل مؤسسة أو وحدة استغلالية.
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية يعتبر غير قانوني كل احتلال للاملاك العمومية يتم مخالفة لاحكام الفقرة الاولى من هذه المادة دون الاخلال بالعقوبات التأديبية التي يتعرض لها الموظف الذي يسمح بذلك من غير حق. المادة 69 : يمكن أن تكون الاملاك العمومية محل استعمال مباشر من طرف الجمهور أو عن طريق مصحلة عمومية في شكل تسيير أو استغلال التزام يكون الممتلك مخصصا لاستعمالها الخاص. ويمكن أن يكتسى استعمال الاملاك العمومية طابعا عاديا أو غير عاد. المادة 70 : يدخل ضمن الاستعمال العادى للاملاك العمومية، المخصصة للجمهور الاستعمال الجماعي أو الخاص للممتلك المعنى. ويخضع الاستعمال الجماعي للاملاك العمومية من طرف الجمهور لمبادىء الحرية والمساواة والمجانية، مع مراعاة بعض الاستثناءات. ويخضع الاستعمال الخاص للاملاك العمومية من طرف المستعملين لرخص ادارية مسبقة. ويستوجب دفع الاتاوى التي يحددها القانون من طرف المستعمل. ويترتب عن استعمال الاملاك العمومية وفقا لغرض تخصيصها، تقييد اختصاص الادارة المسيرة للممتلك المعنى. المادة 71 : يبقى الاحتلال الخاص للاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجمهور، وان كان غير مطابق لغرض تخصيص الممتلك، ولا يخص هذا الاستعمال سوى الاملاك المخصصة للاستعمال للجمهورية الجزائرية 1023 المادة 72 : تتمثل الاستعمالات الخاصة لجزء من الاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع والمرخص بها بموجب عقد من طرف واحد، في رخصة صادرة عن مصلحة الطرق واذن الوقوف. تعبتر هذه الاستعمالات احتلالات مؤقتة وتخضع للسلطة التقديرية للادارة. كما تكون قابلة للطعن في حالة الاستعمال التعسفي للسلطة. وتتمثل الرخصة الصادرة عن مصلحة الطرق في الاحتلال الخاص للاملاك العمومية الذي يؤدى الى تغيير الطريق العمومي أو الاستيلاء عليه، ويتم الترخيص بذلك بعقد من السلطة الادارية المكلفة بالحفاظ على الاملاك العمومية وتقبض الاتاوى عنها طبقا للتشريع الجارى به العمل. ويتعين على المستفيد من الرخصة الصارة عن مصلحة الطرق، اذا ما طلبت منه السلطة المختصة ذلك، ان يقوم على نفقته بتغيير موقع قنوات المياه والغاز والكهرباء أو الهاتف نتيجة أشغال ذات الصالح العام أو لتدعيم الطريق العمومي. وعندما يكون الغرض من هذه الاشغال تغيير محور الطريق أو القيام بعمليات التجميل، يحق لصاحب الرخصة الاستفادة من التعويض نتيجة تغيير مواقع قنواته. المادة 73 : يستفيد مسير مصلحة عمومية أو صاحب الامتياز من حق استعمال الممتلك المخصص لهذه المصلحة، وفقا لغرض تخصيصه ولفائدة المصلحة العمومية. ويحق له الانتفاع به دون سواه والاستفادة من منتوجه وتحصيل الاتاوى من المستعملين طبقا للتشريع الجارى به العمل. واذا تعلق الامر بالاملاك العمومية المخصصة الجماعي من قبل الجمهور ويرمى الى الاستعمال | المهمة مصلحة عمومية، يمكن لصاحب حق الامتياز الخاص لجزء من الاملاك العمومية المخصصة لاستعمال الجميع. و يكتسى هذا الاحتلال الخاص اما شكل ترخيص من طرف واحد واما طابعا تعاقديا في اطار اتقاقية نموذجية تحدد بموجب مرسوم من شأنها ان توضح شروط هذا الاستعمال وكيفياته أو صاحب الاستغلال مصلحة عمومية ان يمنح ، لقاء ايجار لمحتلين مؤقتين الحق فى الانتفاع بالعقارات التي تمت حيازتها في اطار مهمة المصلحة العمومية المنوطة به. عندما تقوم المجموعة العمومية صاحبة | الممتلك المتنازل عنه بتغيير تخصيصه عن طريق
1024 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه تجريده من صفته العامة أو انهاء تخصيصه للاملاك العمومية، يستفيد صاحب الامتياز من الحق في التعويض وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية. الفصل الثاني حماية الاملاك العمومية المادة 74 : تضمن حماية الاملاك العمومية بموجب الاحكام القانونية والتنظيمية الجارى بها العمل والمطبقة بهذا الشأن، بواسطة الاعباء المنصوص عليها لفائدة هذا الصنف من ممتلكات الدولة. وتترتب القواعد العامة لحماية الاملاك العمومية عن ما يلى : مبادىء عدم قابلية التصرف وعدم قابلية
- التقادم وعدم قابلية الحجز.
- القواعد الجزائية العامة المتعلقة بالمساس بالممتلكات وبمخالفات مصلحة الطرق والقواعد الخاصة بنظام المحافظة.
- غير انه يمكن منح الارتفاقات المتماشية مع تخصيص ممتلك ما من الاملاك العمومية. المادة 75 : تترتب حماية الاملاك العمومية عن نوعين من التبعية : تعنى أعباء الجوار لصالح الاملاك العمومية علاوة على أعباء القانون العام، الاتفاقات الادارية المنصوص عليها لفائدة الطرق العمومية كارتفاقات الطرق، أو صب الخنادق أو الرؤية، او الغرس ، أو التقليم ، أو تصريف المياه ، أو الرسوم على الاسواق العمومية أو الارتكاز أو غيرها من الاعباء المنصوص عليها بموجب القانون. يترتب وجوب صيانة الاملاك العمومية عن القواعد القانونية الخاصة التي تخضع لها الهيئة أو المصلحة المسيرة، وهذا المجموعة العمومية صاحبة الملك في حالة القيام بتصليحات كبيرة وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في التخطيط الوطني وحسب الاجراءات المتعلقة بها. المادة 76 : يشكل نظام المحافظة على جانب نظام استعمال الاملاك، عنصرا من عناصر نظام أملاك الدولة يستهدف ضمان المحافظة على الاملاك العمومية بموجب تشريع ملائم مرفق بعقوبات جزائية. وقصد ضمان المحافظة المادية لبعض ملحقات الاملاك، يخول للسلطة الادارية المكلفة بالمحافظة على الاملاك العمومية صلاحية اتخاذ قرارات تنظيمية. تعد المخالفات والعقوبات المطابقة لها والمنصوص عليها صراحة وحصرا بموجب القوانين والتنظيمات من اختصاص السلطات القضائية المختصة وطبقا للتشريع ولا تخص الا المساس بموقع الاملاك العمومية البحرية والنهرية . وبالاملاك العمومية البرية. المادة 77 : فيما يتعلق بنظام المحافظة وعلى أية حال : تطبق الاجراءات المقررة ضد المخالفات على الشخص الذى ينسب اليه الفعل المحدث للمخالفة أو الشخص الذى تتم لحسابه الاعمال المتسببة في الضرر واذا ترتب الضرر عن شيء يتحمل صاحب الشيء أو حارسه مسؤولية هذا الضرر.
- (2) يشرع في الملاحقة على اساس محضر يعده اشخاص لهم صفة ضابط الشرطة القضائية او موظفون وأعوان تخول لهم بعض صلاحيات الشرطة القضائية فيما يخص حماية الاملاك العمومية والمحافظة عليها، بموجب القانون أو النصوص الخصوصية. 3 (3) تخضع المخالفات المعنية للتقادم المحدد بسنتين بالنسبة للمخالفات والمنصوص عليه في المادة و من قانون الاجراءات الجزائية. وفي هذه الحالة لا تسقط بالتقادم سواء الدعوى الجنائية، أما دعوى التعويض عن الضرر الذي ألحق بأملاك
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الدولة فتبقى خاضعة لقواعد التقادم المطبقة بموجب القانون. الفصل الثالث الأتاوى المادة 78 : يترتب عن رخص مصلحة الطرق بشأن استعمال الاملاك العمومية وجوب دفع الاتاوى التي تحدد شروطها وكيفياتها ونسبها بموجب القانون. المادة 79 : نظرا لطبيعة المنشآت ونوعها الخاص، يعد احتلال أملاك الدولة والجماعات المحلية باقامة القنوات وخطوط النقل وتوزيع الكهرباء والغاز والمحروقات والمياه أو المواصلات السلكية واللاسلكية، نظاما خاصا من الاحتلال. ويخول هذا الاحتلال الحق في تحصيل اتاوى يمكن ان تعدل نسبها ضمن الحدود المبينة بموجب قانون الفصل الرابع تجريد الممتلكات من صفتها العامة ونقل تسييرها المقطع الاول تجريد الممتلكات من صفتها العامة المادة 80 : تلحق من جديد الممتلكات بعد تجريدها من صفة الاملاك العمومية وحسب أصلها بالاملاك المستخصة للدولة أو المجموعة المحلية التي كانت تحوزها أصلا، باستثناء حالة استرجاعها الى الاملاك الاقتصادية. وعلى أية حال، يتم اثبات عملية الالحاق بمحضر، وتكون عند الاقتضاء محل اعداد جرد. المقطع الثاني نقل التسيير المادة 1 : عندما يكون الممتلك موضوع التصنيف أو التخصيص تابعا للاملاك العمومية تنحصر العملية في مجرد نقل التسيير دون نقل الملكية. يرخص بنقل تسيير الممتلكات التابعة للاملاك العمومية للدولة أو الولاية أو البلدية التي يعدل للجمهورية الجزائرية 1025 غرض تخصيصها بقرار من السلطة المختصة ضمن الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل. الباب الثاني تسيير الاملاك الاقتصادية الفصل الاول الثروات الطبيعية القسم الاول الثروات الطبيعية السطحية والجوفية المادة 82 : يخضع النظام القانوني للموارد والثروات الطبيعية وأنماط استغلالها وقواعد تسييرها للتشريعات الخاصة المطبقة على كل منها. كما تخضع نشاطات التنقيب والبحث واستصلاح الحقول الجوفية ومناجم الثروات والموارد الطبيعية الى التشريعات الخاصة المطبقة عليها . المادة 83 : تخضع الموارد المائية، بحكم طابعها الحيوى والاستراتيجى بالنسبة لاحتياجات السكان، لنظام الحماية الخاصة. المادة 84 : تبقى الاحكام المتعلقة بتسيير مختلف القطاعات وشروط ممارسة الوصاية ومراقبة النشاطات المتعلقة بالثروات والموارد الطبيعية السطحية والجوفية التي تمارسها المؤسسات الوطنية المختصة والوزراء المعنيين ، سارية المفعول في كل الحالات التي لاتتنافي فيها مع أحكام هذا القانون. المادة 85 : يكون اسغلال الثروات والموارد السطحية والجوفية محل دفع الزامي للاتاوي الخاصة بباطن الارض لفائدة الدولة. يحدد القانون نسب ومبالغ الحقوق والرسوم والاتاوى المتعلقة بنشاطات البحث عن الثروات والموارد الطبيعية المشار اليها أعلاه وكذا استغلالها. القسم الثاني غابات الاملاك الوطنية | المادة 86 : يرخص باستغلال الموارد الغابية
1026 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 وحقوق استعمال الاراضى الغابية أو ذات المآل الغابي، في اطار القوانين والانظمة المسيرة للثروة الغابية الوطنية وحماية الطبيعة، وتترتب عن ذلك مداخيل مالية ينظم تخصيصها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 87 : تخضع الاراضى الغابية أو ذات المال الغابي، مهما كانت ذمة تخصيصها أو ملكيتها للنظام الوطنى للغابات كما ينص عليه التشريع المعمول به. تكون الاراضى الغابية أو ذات المال الغابى التابعة للاملاك الوطنية غير قابلة للتصرف فيها أو التقادم أو الحجز عليها. الفصل الثاني الممتلكات الاخرى التابعة للأملاك الاقتصادية المادة 88 : مع مراعاة أحكام هذا القانون، تبقى شروط تسيير وعدم قابلية التصرف في الممتلكات الأخرى المكونة للاملاك الاقتصادية خاضعة للقوانين الخاصة المطبقة بهذا الشأن. القسم الأول حماية ممتلكات القطاع الفلاحي المادة 89 : تكون الاراضي والمبانى المستغلة من طرف القطاع الاشتراكي الفلاحى بمفهوم التشريع الجارى به العمل غير قابلة للتصرف فيها والتقادم أو الحجز عليه طبقا للاحكام القانونية المطبقة بهذا الشأن. ولا يجوز التنازل عن التجهيزات المرفقية للقرى الاشتراكية الفلاحية بمفهوم التنظيم الجاري به العمل. كما لا تطبق أحكام هذه المادة على الاستثمارات التي ينجزها مستفيدو الثورة الزراعية من أموالهم الخاصة. المادة 90 : يخضع حق استعمال الاراضى المخصصة لاعضاء الجماعات فى شكل امتيازات عينية لحاجتهم المنزلية، لاحكام المواد من 802 الى 886 القانون المدني. القسم الثاني حماية ممتلكات القطاع غير الفلاحي المقطع الاول عدم قابلية التصرف في الصندوق الاجتماعي المادة 1 : تطبيقا للمادة 15 من الدستور، تمنح الدولة بعض الممتلكات والاموال الى المؤسسات والمنشآت والهيئات التابعة لها في شكل صندوق اجتماعي قصد تمكينها من انجاز الاهداف المسطرة لها في اطار التخطيط. لا يجوز التصرف في هذا الصندوق الاجتماعي ولا حجزه. ويبقى عدم قابلية التصرف واجبا يفرضه الصالح العام، على الهيئات المؤهلة قانونا للادارة أو التسيير طبقا للقوانين الجاري بها العمل، وتحمل المسؤولية المدنية والجنائية الناجمة عن ذلك، للمتصرفين والمسيرين والحائزين على الاموال أو القيم أو الاشخاص المكلفين بضبط حساباتها. وتمارس المسؤولية الادارية لهيئات المراقبة الداخلية للمؤسسة أو مراقبة الوصاية طبقا للتشريع المعمول به. وتتم ممارسة المراقبة من طرف المؤسسات المنصوص عليها بهذا الشأن في الدستور وفقا للشروط والاشكال التي يحددها القانون. المادة 92 : تهدف أساسا قابلية التصرف المشار اليها في المادة 91 أعلاه الى ضمان المحافظة الاقتصادية والحسابية للصندوق الاجتماعي الذي تمنحه الدولة مع ضمان احتمال استرداده. ولا تمس مسبقا أي عنصر معين من عناصر الاصول ما عدا الاراضى المستعملة كموقع. كما تترك للمؤسسات والمنشآت والهيئات العمومية المعنية، امكانية القيام بالانجازات أو التغييرات أو التجديدات الضرورية لصالح الاستغلال والتسيير السليم مع مراعاة القوانين والانظمة الجاري بها العمل والاحكام القانونية الاساسية التي تسيرها.
الثلاثاء ، شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية يقتضى عدم قابلية التصرف في الصندوق الاجتماعي وجود ممتلكات ذات قيمة تعادل على الاقل مبلغ الصندوق الاصلي في اي وقت كان ضمن أصول المؤسسة أو المنشأة أو الهيئة العمومية المعنية. تتم اعادة تقييم الصندوق الاجتماعي أو عناصر الاصول التي يتكون منها وفقا لاحكام التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل. المقطع الثاني عدم قابلية حجز الصندوق الاجتماعي المادة 93 : تكون الممتلكات والقيم التي يتكون منها الصندوق الاجتماعى غير قابلة للحجز. ويمكن الوفاء بالتزامات المؤسسة بواسطة العناصر والاصول الاخرى باستثناء الصندوق الاجتماعي، وفقا للشروط والاشكال والحدود المنصوص عليها بموجب القانون. الباب الثالث تسيير الاملاك المستخصة الفصل الاول أحكام مشتركة المادة 94 : تكون الممتلكات التابعة للاملاك المستخصة للدولة والمجموعات المحلية، كما تنص عليها المواد من 22 الى 25 أعلاه، خاضعة في نفس الوقت لما يلى : القواعد التي تسير تنظيم وتسيير |
- المجموعات والمصالح والهيئات التي تملكها أو التي توجد في حوزتها، القوانين والانظمة التي تعين أو تخصص
- هذه الممتلكات لاهداف وأغراض التقدم الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي، وكذا للتشريع الخاص بهذا الشأن، للجمهورية الجزائرية 1027 المادة 95 : تتولى المصلحة المستفيدة من التخصيص، أو في حالة انعدام التخصيص، الادارة المكلفة بأملاك الدولة، تسيير الممتلكات العقارية والمنقولة التي تملكها الدولة والتابعة للاملاك المستخصة في مفهوم هذا القانون، وذلك في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل. وتسير الممتلكات العقارية والمنقولة من نفس النوع والتابعة للمجموعات المحلية، من طرف المصلحة المستفيدة من التخصيص أو المجموعة المحلية المعنية، طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. المادة 96 : يعنى التخصيص استعمال ممتلك عقاري أو منقول يملكه شخص عمومي لمهمة تخدم الصالح العام. ويتمثل في وضع ممتلك تابع للاملاك الاقتصادية أو المستخصة للدولة أو الجماعة المحلية، تحت تصرف دائرة وزارية أو مصلحة عمومية أو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تابعة لها قصد تمكينها من أداء مهمة المصلحة العمومية الموكلة اليها. كما يمكن ان تكون الممتلكات الموجودة في حوزة الدولة والمجموعات العمومية الاخرى لاغراض الانتفاع بها ، محل تخصيص وفقا للشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع مراعاة حقوق الغير. ولا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يتعلق هذا التخصيص بالمبانى التى تسيرها الدولة لحساب الغير فى اطار الممتلكات المحجوزة أو في طور التصفية. الا أنه يمكن ان تمنح المباني التابعة للاملاك الوطنية من طرف الدولة وفقا للقواعد والإجراءات التشريع المتعلق بعلاقات القانون الخاص | المقررة في شكل تخصيص للمنشآت والمؤسسات التي تلزم الدولة والمجموعات المحلية بهذا الصدد، وأحكام هذا القانون. العمومية بمختلف أنواعها، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
1028 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه المادة 97 : يعد انهاء التخصيص كل تصرف يثبت أن ممتلكا تابعا للاملاك المستخصة قد أصبح لا نهائيا غير ذى فائدة في سير الدائرة الوزارية أو المؤسسة أو المصلحة التي كان قد خصص لها. المادة 98 : تصدر قرارات التخصيص وانهاء الممتلكات العقارية التابعة للاملاك المستخصة للدولة من طرف السلطات المختصة وفقا للشروط والاشكال والاجراءات المحددة بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمالية». وتكون التخصيصات وانهاء تخصيصات الممتلكات العقارية التابعة للاملاك المستخصة للولاية وأ البلدية محل مداولات وقرارات وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل. المادة 99 : يمكن أن يكون التخصيص اما نهائيا واما مؤقتا. ويكون مؤقتا عندما يتعلق بمبنى مخصص يصبح وقتيا غير ذى فائدة للمصلحة المستفيدة دون أن يؤدى ذلك الى انهاء تخصيصه. وعلى أي حال، لا يمكن أن يتجاوز التخصيص المؤقت مدة أقصاها خمس (5) سنوات اعتبارا من تاريخ اثباته، ويصبح نهائيا بعد انقضاء هذه المدة اذا تم التأكد من فائدة الممتلك. واذا تعذر ذلك، يلحق المبنى بالذمة الاصلية التي كان تابعا لها قبل تخصيصه طبقا للمادة 53 و 102 من هذا القانون. المادة 100 : يكون التخصيص مجانا عندما تتعلق العملية بملك تابع للاملاك المستخصة لمجموعة عمومية لاغراض مصالحها الخاصة. كما يكون التخصيص مجانا عندما تخصص الدولة ممتلكات من ذمتها لمصلحة تابعة للولاية أو البلدية، في اطار اللاتمركز ومن أجل اقامة المصالح العمومية التي تنشأ بعد تحويل صلاحيات جديدة للمجموعات المحلية. ويكون التخصيص بالمقابل عندما تقوم مجموعة عمومية بتخصيص ممتلكات المجموعة عمومية أخرى عمومية تتمتع بميزانية ملحقة ذلك باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة. المادة 101 : تخصص الممتلكات المنقولة التابعة للاملاك المستخصة للدولة والمجموعات المحلية، باستثناء القيم والقسائم للمصالح المستعملة وتخضع لقواعد التخصيص والتسيير والمحافظة عليها عن طريق التنظيم. ويؤدى كل اكتساب بممتلكات منقولة يتسم بواسطة الاموال العمومية الى تخصيصها تلقائيا للمصلحة المكتسبة. المادة 102 : تسلم الممتلكات التابعة للاملاك المستخصة بعد انهاء تخصيصها اما للادارة المكلفة بالاملاك واما للمجموعة المحلية صاحبة الملك. وعلى أية حال، تتم معاينة العملية بناء على محضر حضوري. الفصل الثاني الممتلكات العقارية المادة 103 : لا يمكن التصرف في الممتلكات العقارية التابعة للأملاك المستخصة للدولة والمجموعات المحلية بعد انهاء تخصيصها الا بموجب حكم قانوني. يخضع تحديد الاملاك القابلة للتنازل عنها وحالات عدم قابلية التنازل وشروط وأشكال وكيفيات التنازل عن الممتلكات العقارية والتابعة للاملاك المستخصة للوانين الخاصة التي تسير عملية التنازل عنها والنصوص المتخدة لتطبيقها. القسم الأول الايجار والاكتساب المادة 104 : تتم الموافقة على ايجار الممتلكات العقارية التابعة للأملاك المستخصة للدولة والقيام به من طرف المصالح والهيئات العمومية المختصة لذلك، وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل. وتتم الموافقة على ايجار الممتلكات العقارية أو مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالى أو مصلحة | التابعة للأملاك المستخصة للمجموعات المحلية
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية والقيام به من طرف السلطة المختصة في اطار صلاحياتها وطبقا للتشريع الجارى به العمل بعد استشارة الادارة المكلفة بالاملاك المختصة اقليميا عند الاقتضاء. يخضع الايجار لأحكام القانون المدنى والقواعد السارية على الاملاك ويبقى خاضعا لها و يجب أن يخضع الايجار لاجراء الاشهار القانوني ما لم يتعلق الأمر بايجار من الدولة أو المجموعات المحلية الى مؤسسات أو هيئات عمومية تتمتع بالاستقلال المالي. المادة 105 : تخضع عمليات اكتساب العقارات أو الحقوق العقارية أو المحلات التجارية، وكذا الايجارات من طرف مصالح الدولة والمؤسسات ذات الطابع الادارى التابعة للدولة والمؤسسات الاشتراكية الوطنية للأحكام ينص عليها القانون بهذا الشأن. تخضع المصالح العمومية ومؤسسات المجموعات المحلية لنفس المبادىء، وفقا لكتفيات تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك من وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية. وتحدد شروط تدخل الادارة المكلفة بالاملاك الوطنية في هذا المجال عن طريق التنظيم. القسم الثاني التبادل المادة 106 : يتم تبادل الممتلكات العقارية التابعة للاملاك المستخصة للدولة أو المجموعات المحلية بين المصالح العمومية، وفقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة بموجب مرسوم. يتم تبادل الممتلكات العقارية التابعة للاملاك المستخصة للدولة مقابل ممتلكات عقارية تعد ملكا خاصا طبقا للقواعد المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل. ولا سيما منه القانون المدنى. يتخذ الوزير المكلف بالمالية قرار التبادل بناء على مبادرة من الوزير المسؤول عن القطاع الذى يتبع له ذلك العقار. للجمهورية الجزائرية 1029 ويمكن أن يحرر عقد التبادل الذي تم اتخاذه بناء على ذلك القرار اما فى شكل عقد اداري واما في شكل عقد توثيق طبقا للشروط التي تحددها أطراف العقد. وعند ما يتم التبادل، يضم قانونا الممتلك الجديد الى الاملاك المستخصة للدولة ليحدد له تخصيصا نهائيا. وعندما يتبين على اثر التبادل أن قيمة الممتلك الذى تعرضه الدولة تفوق قيمة الممتلك المقابل، تخول هذه العملية للدولة الحق في تحصيل تعويض يدفعها لها الشريك في التبادل، واما اذا كانت قيمة الممتلك الذى تتلقاه الدولة على اثر التبادل تفوق قيمة الممتلك الذى تعرضه، تخول هذه العملية الحق في دفع تعويضة من الاموال العمومية لفائدة الشريك في التبادل. تحدد شروط وكيفيات منح التعويضة بموجب قوانين المالية. وتخضع المنازعات المتعلقة بالتبادلات للهيئات القضائية المختصة التابعة للقانون العام. المادة 107 : يكون تبادل الممتلكات العقارية التابعة للاملاك المستخصة للمجموعات المحلية محل قرار تتخذه السلطة المختصة بعد مداولات المجلس الشعبي المعنى تجرى وفقا للاشكال القانونية. كما تطبق الاحكام المتعلقة بالتعويضات المترتبة عن التبادل والمنازعات المشار اليها في المادة السابقة على التبادلات التي تقوم بها المجموعات المحلية. القسم الثالث العقارات على الشيوع بين الدولة والخواص المادة 108 : تساهم المصلحة المسيرة للاجزاء المشتركة للعقارات الشائعة أو ذات الملكية المشتركة في حدود الحقوق المخولة لها فى مصاريف تسيير الاجزاء المشتركة وذلك طبقا للقانون والانظمة الجاري بها العمل.
1030 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء ، شوال عام 1404 ه وعندما تكون مختلف أنواع العقارات التي تملكها الدولة على الشيوع مع أشخاص اعتباريين أو طبيعيين، غير قابلة للتقسيم، يمكن للدولة أن تتنازل عن حقوقها الشائعة لفائدة شركائها في الشيوع. وفى حالة ما اذا رفض الشريك أو الشركاء في الشيوع شراء هذه الحصة لسبب أو لآخر، يباع العقار الشائع طبقا للقانون باحدى وسائل اللجوء الى التنافس. وتطبق أحكام هذه المادة على المجموعات المحلية. الفصل الثالث الممتلكات المنقولة القسم الاول المنقولات المادية المادة 109 : يتم استعمال وتسيير وادارة الاشياء المنقولة وغيرها من العتاد التابع للاملاك المستخصة للدولة أو الولاية أو البلدية من طرف المصلحة أو المجموعة التي تخصص لها. ولا يجوز في أي حال من الاحوال أن تكون هذه المنقولات محل تبادل، ويجب بيعها عندما تصبح غير صالحة للاستعمال. تتأكد الادارة المكلفة بأملاك الدولة من استعمال المنقولات والعتاد التابع للاملاك المستخصة للدولة ويمكنها أن تطالب بارجاع المنقولات والعتاد التي قد تبقى غير مستعملة، قصد بيعها. تحدد كفيات ابطال الاستعمال وشروط التصرف في الاملاك المشار اليها أعلاه بموجب مرسوم. وتؤهل المجموعات المحلية للقيام مباشرة ببيع المنقولات والعتاد المصروف المبطل استعماله التابع لها وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل بهذا الشأن ويمكنها عند الاقتضاء أن تطلب مساعدة الادارة المكلفة بالاملاك أو مساعدة أعوان التنفيذ لكتابات ضبط المحاكم للقيام بهذه العملية. المادة 110 : يمكن أن تكون الممتلكات المنقولة التابعة للاملاك المستخصة للدولة التي يعهد تسييرها الى الادارة المكلفة بالاملاك محل ايجار الأشخاص طبيعيين أو اعتباريين وفقا لكيفيات تحدد بموجب مرسوم. وتدفع حصيلة هذا الايجار للخزينة. وتكون المجموعات المحلية، مع مراعاة أحكام القانون مؤهلة للقيام بايجار الممتلكات المنقولة التابعة لأملاكها المستخصة وفقا لكيفيات تحدد بموجب المرسوم نفسه. وتدفع حصيلة هذا الايجار الميزانية الجماعات المحلية المعنية. القسم الثاني المنقولات غير المادية المادة III : يتم تحديد علاوة التسيير الحر المترتبة عن استغلال محل تجاري أو حرفي تابع للاملاك المستخصة للدولة ومتضمن حق الايجار من طرف الادارة المكلفة بالاملاك بعد استشارة الادارات المختصة حسب طبيعة هذا النشاط، وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل. تدفع علاوة التسيير للخزنية. تقوم المجموعات المحلية بالتسيير الحسن للمحلات التجارية أو الحرفية التابعة لاملاكها لمستخصة وفقا لدفتر الشروط المقرر طبقا للتشريع الجارى به العمل لاسيما في قانون الولاية والقانون البلدى. تحدد السلطة المختصة علاوة التسيير في اطار القوانين والانظمة المعمول بها وعند الاقتضاء، بعد اشتشاره ادارة الاملاك الوطنية. وتدفع هذه العلاوة لميزانية الجماعة المحلية المعنية. الباب الرابع أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الممتلكات الفصل الأول الممتلكات العقارية المادة 112 : لا يمكن أن يتم التصرف في
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية الممتلكات العقارية الا فى اطار القوانين الجاري بها العمل وطبقا للاجراءات المطبقة حسب طبيعة هذه الممتلكات وصنفها القانوني بمفهوم هذا القانون. المادة 113 : عند ما يكون التنازل بالتراضي عن العقارات التابعة للاملاك قد تقرر بموجب القانون أو تنظيم خاص يحدد السعر ويتم التنازل وفق الاجراءات المنصوص عليها. المادة 114 : لا يجوز مخالفة الأحكام القانونية الجاري بها العمل حاليا السارية على المنح أو التصرف في الحقوق العينية على العقارات التابعة للاملاك الاقتصادية للدولة أو المجموعات المحلية. المادة 115 : تقوم المصالح المختصة في حدود الصلاحيات المخولة لها بتحصيل سعر بيع العقارات التابعة للاملاك المستخصة للدولة أو المجموعات المحلية وفق الاجراءات القانونية المحددة. ويمكن أن يتم حسب الحالات، تحصيل سعر بيع العقارات التابعة للاملاك الاقتصادية للدولة اما عن الطريق الادارى عند ما تقوم الادارة المكلفة بالاملاك بالبيع واما مباشرة من طرف المؤسسة عند ما يتم التنازل فى اطار الصفقات الخاضعة للقانون العام، بعد استشارة ادارة الاملاك الوطنية. ويقوم قابض الضرائب المختلفة المختص بتحصيل سعر بيع العقارات التابعة للاملاك الاقتصادية للجماعات المحلية ودفعه لميزانية الجماعات المعنية. المادة 116 : عند ما يثبت بالنسبة لبيع ممتلك على أساس البيع بالتقسيط أو على أساس دفع ما تبقى من المبلغ عند التاريخ المحدد مسبقا، اما عدم دفع أربعة أقساط متتالية، واما عدم تنفيذ الاعباء التعاقدية الملقاة على عاتق المشترى. يمكن بعد توجيه انذارين بالتنفيذ (2) بلا جدوى، الشروع في استقاط حقوق الاكتساب وفقا للشروط والاشكال المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل. للجمهورية الجزائرية 1031 ويطبق نفس الاجراء في حالة عدم دفع ما تبقى من المبلغ عند حلول أجل الاستحقاق. ويمكن للادارة المكلفة بأملاك الدولة اذا بقى الاذن بالتنفيذ عديم الجدوى، وباستثناء حالات الطمن القضائي، أن تشرع بالطرق القانونية في تحصيل المبالغ المستحقة، وفقا للاجراءات المحددة بشأن الاملاك. واذا بقيت هذه الاجراءات بدون نتيجة يمكن للقاضي الذي أحيلت عليه القضية قانونا أن يصدر حكما بسقوط المشترى ضمن الشروط التالية :
- عند ما يتم التأكد من سوء نية المشتري . تسقط حقوقه تدفع فه المبالغ التي سددها بنا۔ خصم ما يلى : 1 تعويضة عن احتلال المكان 2 - مبلغ يغطى الاضرار التي الحقت بالممتلك أثناء احتلاله، 3 - فوائد على الاقساط المسددة، تحسب طبقا للتنظيم الجارى به العمل. وعند ما لا يمكن التأكد من سوء نية المشترى أو عند ما يبرر عدم تنفيذه لالتزاماته بظروف قاهرة، يتعين على القاضي أن يقدم الوضعية وأن يصدر حكما بابقاء العقد أو فسخة. ويمكن أن يترتب عن فسخ العقد اما رجوع الطرفين الى الوضعية ما قبل العقد مع خصم المبالغ المستخصة عن الاحتلال وحق الانتفاع وكذلك تعويضات عن الضرر الملحق بالخزينة، واما الغاء عقد التنازل عند ما يكون الأخير مشو با بمخالفات مثل تلك التي ينص عليها التشريع. وفي هذه الحالة تصبح المبالغ المدفوعة لقاء التنازل ملكا نهائيا للخزنية مع احتمال اصدار الحكم بالطرد. وعلى أية حال تكون الادارة المختصة مؤهلة لاتخاذ كل التدابير التحفظية قصد حماية مصالح
1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الخزينة العمومية، في اطار القوانين والانظمة الجاري بها العمل. المادة 117 : يرخص الوزير المكلف بالمالية أو ويمكن للهيئات المؤهلة أن تلجأ الى الادارة المكلفة بأملاك الدولة، اما للقيام بعمليات التنازل عن المنقولات واما للحصول على المساعدة الفنية الوالي بالتنازلات بالتراضي عن مختلف أنواع التقييم الاملاك القابلة للتنازل. الارتفاقات التي تتم لصالح صندوق تابع للأملاك العمومية أو المستخصة للدولة، وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل بعد استشارة المصالح الفنية المعنية. الفصل الثاني الممتلكات المنقولة القسم الأول المنقولات المادية المادة 118 : تقوم الادارة المكلفة بأملاك الدولة بالتصرف في الممتلكات المنقولة التابعة للاملاك المستخصة للدولة وفقا للشروط والكيفيات المحددة بموجب مرسوم. ويمكن أن يتم التصرف في الممتلكات المنقولة التابعة للأملاك المستخصة للولاية أو البلدية :
- اما مباشرة من طرف المجموعة المحلية المعنية، واما من طرف الادارة المكلفة بأملاك- الدولة، واما من طرف أعوان التنفيذ لكتابات ضبط- المحاكم. وذلك طبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل. وتتم عمليات البيع عن طريق الاشهار والدعوة الى المنافسة. غير أنه يمكن القيام بتنازلات بالتراضي لاسباب خاصة بالأمن العمومي أو الدفاع الوطني أو فرص سانحة. المادة 119 : يتم التنازل عن الممتلكات المنقولة التي تملكها المؤسسات والمنشآت العمومية غير الخاضعة للقانون الادارى، طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها. القسم الثاني المنقولات غير المادية المادة 120 : يسمح بالتنازل عن العناصر غير المادية للمحلات التجارية أو الاستغلالات الحرفية التابعة للأملاك المستخصة للدولة أو المجموعات المحلية من طرف السلطة المؤهلة لذلك طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها على أساس دفتر الشروط وبعد استشارة المصالح الفنية المختصة حسب طبيعة النشاط المعنى. ويدفع حاصل البيع، حسب الحالات، اما للخزينة واما الميزانية المجموعة المعنية. الجزء الثالث أحكام مختلفة الفصل الأول أحكام متميزة القسم الأول أحكام خاصة المادة 121 : تقوم الادارة المكلفة بأملاك الدولة وغيرها من المصالح المسيرة للأملاك العمومية للدولة، كل واحدة فيما يخصها بدراسة واعداد وتحضير كل مشروع عقد تسيير أو تصرف يحرر طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها ويتعلق بالممتلكات التابعة للأملاك العمومية أو المستخصة للدولة، وبتقديمه الى السلطة المؤهلة. وتبقى عقود التسيير أو التصرف الخاصة بممتلكات المجموعات المحلية خاضعة لقانون الولاية والقانون البلدى مالم تنص صراحة أحكام تشريعية على خلاف ذلك. يكون لقرارات وزير المالية والوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدى أثرا قانونيا كاملا وتكتسى بذلك طابعا أصليا، ويثبت تاريخ العقود التي
الثلاثاء 4 شوال عام 1404 الجريدة الرسمية تصدر بشأنها طبقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل. المادة 122 : تكون مختلف أنواع المبالغ والحواصل التي تحصلها الادارة المكلفة بأملاك الدولة لحساب المصالح العمومية المتمتعة بالاستقلال المالى، أو لحساب الغير، محل اقتطاع لفائدة الخزينة يغطى مصاريف الادارة والبيع والتحصيل وفقا للشروط المحددة بموجب قوانين المالية. المادة 123 : تمارس عمليات تحصيل الحقوق والرسوم والاتاوى وحواصل الاملاك وبصفة عامة كل مداخيل أملاك الدولة، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة، وفقا للأشكال والكيفيات المنصوص عليها في قوانين المالية. القسم الثاني قواعد الاختصاص المادة 124 : يقوم الاعوان المؤهلون قانونا بمعاينة الاعتداءات على الاملاك العمومية المستخصة للدولة والمجموعات المحلية، قصد مطالبة الذين يحتلون هذه الاملاك من غير عقد، بدفع التعويضات المعادلة للأتاوى والحواصل المتملص من دفعها وذلك بصرف النظر عن الملاحقات الجنائية وتدفع المبالغ المحصلة، حسب الحالات اما للخزينة واما لميزانية المجموعات المحلية المعنية. المادة 125 : تطبق الاجراءات المنصوص عليها في قوانين المالية على الوعاء، والنسب، والتحصيل، والعقوبات المالية والمنازعات بشأن الواصل أملاك الدولة المكتسبة للخزينة . المادة 126 : طبقا للمادة و من هذا القانون يؤهل الوزير المكلف بالمالية والوالى ورئيس المجلس الشعبي البلدى كل واحد فيما يخصه ووفقا للشروط والطرق التي ينص عليها التشريع المعمول به للحضور أمام القضاء كمدع ومدع عليه بالنسبة للممتلكات التابعة للأملاك المستخصة. ويشتمل هذا الاختصاص الممتلكات التابعة للجمهورية الجزائرية 1033 للأملاك العمومية عندما تؤدى المنازعة مباشرة أو بصفة غير مباشرة الى التشكيك في ملكية الدولة للممتلك المعنى أو في حماية الحقوق والالتزامات التي يتعين عليهم الدفاع عنها أو المطالبة بتنفيذها أمام العداله. المادة 127 : يؤهل الوزير المكلف بالمالية للحضور أمام القضاء بشأن الحطام والكنوز، مع مراعاة الأحكام التي تنص عليها، بهذا الشأن، الاتفاقيات الدولية التى تعتبر الجزائر طرف فيها. القسم الثالث الضمانات المادة 128 : تستفيد من امتياز الخزينة، المبالغ المستحقة بصفتها حواصل أملاك الدولة والمفروضة على الممتلكات والامتعة المنقولة التابعة للمدين والقابلة للحجز والتنازل عليها وفقا للشروط والأشكال والحدود المنصوص عليها في التشريع الجارى به العمل. يصنف ويمارس هذا الامتياز طبقا للأحكام المنصوص عليها في قوانين المالية، كما هو الحال بالنسبة للامتيازات الأخرى للخزينة. المادة 129 : يتم ضمان كل المبالغ المستحقة للخزينة كحواصل أملاك الدولة، بواسطة رهع قانونى يثقل كل الممتلكات العقارية التابعة للمدين أو المدينين. يكون هذا الرهن محل تسجيل بالشهر العقاري لكى يتم تصنيفه طبقا للقانون. المادة 130 : يتم التنازل عن الرواتب والأجور الخاصة والعمومية قصد تسديد المبالغ المستحقة للخزنية عن أملاك الدولة، وفقا للأشكال والشروط الكيفيات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل بشأن حجزها للمدين لدى الغير وبالتنازل عن الأجور. المادة 131 : تقوم الادارة المكلفة بأملاك الدولة وفقا للاجراء المنصوص عليه في المادة 379 | ما يليها من قانون الاجراءات المدنية، لبيع
1034 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه القضائي للمتلكات العقارية المرهونة والمحجوزة في اطار دعوى التنفيذ الاجباري طبقا للتشريع الجارى به العمل. الفصل الثاني أحكام متعلقة بالمراقبة المادة 132 : تطبيقا للاحكام الواردة في المواد من 183 الى 190 من الدستور تمارس مراقبة استعمال الممتلكات التابعة للاملاك الوطنية من طرف المؤسسات الوطنية وهيئات التصفية الادارية وكذلك سلك الموظفين ومؤسسات المراقبة كل واحدة فيما يخصها، وفقا للقوانين والانظمة المحددة لصلاحياتها. المادة 133 : تخضع مراقبة الميزانية والتصفية الادارية للحسابات المتعلقة بحوصل الاملاك للقواعد والاجراءات القانونية السارية المفعول في مجال المالية العمومية. المادة 134 : لا يجوز مخالفة الاحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بالتسيير البيع والتسيير الخفى، المطبقة على الاملاك الوطنية. المادة 135 : يخول للادارة المكلفة بالاملاك فى اطار صلاحياتها الحق في ممارسة المراقبة الدائمة على استعمال الممتلكات التابعة للاملاك المستخصة والاملاك العمومية للدولة المخصصة منها أو غير المخصصة. تطبق هذه الاحكام على مراقبة الشروط التي يتم فيها بأية صفة كانت استعمال المحلات التي تحتلها المصالح العمومية للدولة. المادة 136 : تسهر الادارة المكلفة بالاملاك على تركيز وانجاز العمليات التي تتبع سيرها وضبطها وتحيينها الدورى. وتكلف، بهذه الصفة، بتركيز واستغلال المعطيات المشار اليها في المواد من 28 الى 32 أعلاه. الفصل الثالث أحكام جزائية المادة 137 : يعاقب المساس بالممتلكات التابعة للاملاك الوطنية كما جاء تعريفها في هذا القانون طبقا لقانون العقوبات. المادة 138 : علاوة على ذلك تبقى سارية المفعول الاحكام الجنائية المنصوص عليها في القوانين التي تسير تنظيم وتسيير المصالح العمومية والمنشآت والمؤسسات الاشتراكية بمختلف أنواعها، وكذا التشريع الخاص بمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، الذي يعاقب المساس بالممتلكات التي تتكون منها الاملاك الوطنية بمفهوم هذا القانون. المادة 139 : تتم معاينة المخالفات المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه وملاحقتها طبقا للقواعد والاجراءات المحددة بموجب قانون الاجراءات الجزائية. وتمارس المعاينة والملاحقة لقمع المخالفات المشار اليها فى المادة 138 أعلاه، من طرف أجهزة المراقبة المنصوص عليها قانونا وكذا الاشخاص المؤهلين بموجب القانون في حدود الشروط والاشكال والاجراءات التي يحددها التشريع المطبق على القطاعات والنشاطات المعنية. الفصل الرابع أحكام ختامية المادة 140 : مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في نصوص أخرى ذات طابع تشريعي، تخضع جميع تدابير التسيير أو التصرف في ممتلكات وملحقات الاملاك الوطنية لاحكام هذا القانون. المادة 141 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 142 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد
الثلاثاء ، شوال عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1035 فهرس الفصل التمهيدى : المبادىء العامة…………… الجزء الأول : تكوين الباب الأول : الاملاك الوطنية : الفصل الأول : تعريفها وتشكيلها المواد ………۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔….. من 1 الى 10 الاملاك الوطنية من 1 الى 27 القسم الأول : الاملاك العمومية …………………………………… من 12 الى 16 القسم الثاني : الاملاك الاقتصادية ……………….۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔……….. من 17 الى 21 القسم الثالث : الاملاك المستخصة … ……….. من 22 الى 25 القسم الرابع : الاملاك العسكرية ……………………… ……….. 26 القسم الخامس : الاملاك الخارجية الفصل الثاني : الجرد والمراقبة ……………… القسم الأول : الجرد ………. القسم الثاني : المراقبة……………. الباب الثاني : تكون الاملاك الوطنية : الفصل الأول : أحكام مشتركة ….. الفصل الثاني : تكوين الاملاك العمومية …… الفصل الثالث : تكوين الاملاك الاقتصادية القسم الأول : الثروات الطبيعية ……..
……………. ….. من 28 الى 34 ………… …….. من 28 الى 32 …….. …………………………… * ……… 33 34 و
…………………. من 36 الى 43 ………۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔……. من 44 الى 50 ……… من 44 الى 46 القسم الثانى : الممتلكات الأخرى التابعة للاملاك الاقتصادية من 47 الى 50 الفصل الرابع : تكوين الاملاك المستخصة القسم الأول : أحكام عامة …………. القسم الثاني : الهبات والهدايا …….. ……. ……. من 5 الى 66 ………….. من 5 الى 54 ………….. من 55 الى 59 القسم الثالث : الممتلكات الشاعرة والتي لاصاحب لها من 60 الى 64 القسم الرابع : الحطام والكنوز ………………. ……………… 65 و 66 الحزء الثاني : تسيير الباب الأول : تسيير الاملاك العمومية : الفصل الأول : استعمال الاملاك العمومية الفصل الثاني : حماية الأملاك العمومية الاملاك الوطنية 100000000 ….. من 67 الى 73 ……… ……….. …….. من 74 الى 77 الفصل الثالث : الاتاوي ………….. …………………………….. 78 79 الفصل الرابع : تجريد الممتلكات من صفتها العامة ونقل تسييرها 80 و 1 المقطع الأول : تجريد الممتلكات من المقطع الثاني : نقل التسيير ………. صفتها العامة 80 …………….
1036 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 شوال عام 1404 ه الباب الثاني : تسيير الاملاك الاقتصادية : الفصل الأول : الثروات الطبيعية القسم الأول : الثروات الطبيعية السطحية القسم الثاني : غابات الاملاك الوطنية المواد ….. من 82 الى 87 والجوفية ……… من 82 الى 85 86 87 الفصل الثاني : الممتلكات الاخرى التابعة للاملاك الاقتصادية من 88 الى 93 القسم الأول : حماية الممتلكات التابعة للقطاع الفلاحي ———…… 89 و 90 القسم الثاني : حماية ممتلكات القطاع غير الفلاحي ……………….. من 1 الى 93 المقطع الأول : عدم قابلية التصرف في الصندوق الاجتماعي 16 6 гб المقطع الثاني : عدم قابلية حجز الصندوق الاجتماعي …….. 93 الباب الثالث : تسيير الاملاك المستخصة : الفصل الأول : أحكام مشتركة الفصل الثاني : الممتلكات العقارية …………… من 94 الى 102 …………. 103 الى 10 القسم الاول : الايجار والاكتساب ……… ……… 104 105 القسم الثاني : التبادل ۔۔۔۔۔۔۔۔ …………….. 106 107 القسم الثالث : العقارات على الشيوع بين الدولة والخواص .. 108 الفصل الثالث : الممتلكات المنقولة من 109 الى III القسم الاول : المنقولات المادية ………………. …… 601 6 ΟΙΙ القسم الثاني : المنقولات غير المادية ……….. الباب الرابع : أحكام متعلقة ببعض التصرفات في الفصل الاول : الممتلكات العقارية ……… الفصل الثاني : الممتلكات المنقولة … القسم الاول : المنقولات المادية ….. القسم الثاني : المنقولات غير المادية ……. III الممتلكات : ……. 112 …….. 118 الى 120 118 و 119 ……… 120 الجزء الثالث : أحكام مختلفة الفصل الاول : أحكام متميزة ……….. القسم الاول : أحكام خاصة … القسم الثاني : قواعد الاختصاص …… القسم الثالث : الضمانات …… الفصل الثاني : أحكام متعلقة بالمراقبة الفصل الثالث : أحكام جزائية ……. الفصل الرابع : أحكام ختامية ……… المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع …. * من 121 الى 131 ….. من 121 الى 123 ………………. من 12 الى 127 من 128 الى 131 ……… من 132 الى 136 من 137 الى 139 من 140 الى 142 عبد القادر بن مبارك - الجزائر.