مرسوم تنفيذي رقم 90-276 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يحول الى وزير الجامعات الأملاك والحقوق والالتزامات، والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو. 1256
المادة 3
فتح المادةيحول الى وزارة الجامعات المستخدمون المرتبطون بعمل جميع هياكل المركز وتسييرها، ويتم ذلك طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق المستخدمين المعنيين وواجباتهم خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم حتى وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-178 المؤرخ | تاريخ التحويل.
في 16 صفر عام 1409 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم ، يرسم ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتحول الى وزير الجامعات الاملاك والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين ينتمون الى مركز التكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو،
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة الاولى أعلاه يترتب على هذا التحويل ما يلي :
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 80-217 المؤرخ في 13 سبتمبر سنة 1980 والمتضمن احداث مركز للتكوين المهني للاسكان والتعمير في مدينة تيزي وزو.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 .
مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 80-217
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-217
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.