قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990 يتضمن منح رخصة للتنقيب في المحيط المسمى " بشار " (الكتل 310 311 311 ب ب1، 115 ب1، 312 ب 1 و 316 1773.2
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المحيط المسمى "بشار ९९ " الكتلة 310-311 ب1، 319 ب1، 115 ب 1، 312 ب 1 ، و 316 ب 2، تقدر مساحته ب 19, 279 14 كلم2 الواقع بتراب ولاية بشار.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار يحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط الطول خط العرض :
القمم الغربي الشمالي 1 ′ 40 ° 0 ' 10 ° 32 2 ′ 15 ° 0 ' 10 ° 32
3 . ′ 15 ° 0 ′ 40 ° 31 4 ′ 30 ° 0 ′ 40 ° 31 5 ′ 30 ° 0 ′ 25 ° 31 6 ′ 00 ° 1 ′ 25 ° 31 7 ′ 00 ° 1 ′ 55 ° 30 8 ' 45 ° 1 ' 55 ° 30 9 ′ 45 ° 1 الحدود المغربية 10 الحدود المغربية ' 05 ° 32 11 ′ 40 ° 0 ′ 05 ° 32 $
المادة 3
فتح المادةيجب على مؤسسة سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى.
للاشغال الملحق بأصل هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية ९ १९ سوناطراك " لمدة سنتين ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 11 نوفمبر سنة 1990.
الصادق بوسنة 1774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.