مرسوم تنفيذي رقم 90-269 مؤرخ في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل مقار المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا. 1251
المادة الأولى
فتح المادةينقل مقر المركز الطبي التربوى للاطفال المعوقين ذهنيا الكائن بمسموط ) ولاية معسكر ) والمحدث بموجب المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه الى المحمدية ( ولاية معسكر ) .
المادة 2
فتح المادةينقل مقر المركز الطبي التربوى للاطفال المعوقين ذهنيا الكائن بباب الوادى ( ولاية الجزائر ) والمحدث بموجب المرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه إلى بولوغين 152 نهج عبد القادر زيار، ولاية الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيعدل الملحق 4 بالمرسوم رقم 87-259 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1987 المذكور أعلاه الذي يحدد قائمة المراكز الطبية التربوية للاطفال المعوقين ذهنيا، كما يأتي :
16 - ولاية الجزائر، 2 بولوغين، 152 نهج عبد القادر زيار
29 - ولاية معسكر، 2 المحمدية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
حرر بالجزائر في 25 صفر عام 1411 الموافق 15 سبتمبر سنة 1990.
مولود حمروش 1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1412 الموافق 24 يونيو سنة 1992 ، يتضمن تهيئة النطاق الاقليمي لقباضات الضرائب. 1630 سنة ادارة قرار مؤرخ في 2 صفر عام 1413 الموافق أول غشت سنة الوسائل لدى رئيس الحكومة. 1629 1992 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الديوان 1637
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.