مرسوم تنفيذي رقم 90-212 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 يتضمن نقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط بسور الغزلان وحقوقه والتزاماته ومستخدميه الى وزارة العدل. 965
المادة 3
فتح المادةينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المراكز وتسييرها الى الوزير المنتدب للتكوين المهني طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق والتزامات الموظفين، خاضعة للاحكام القانونية الاساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.
المادة 4
فتح المادةتحل مراكز التكوين والاشارد الفلاحيين المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتي أحدثت بموجب المرسوم رقم 85-247 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1985، المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش وبمقتضى المرسوم رقم 87-210 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987، المتضمن تغيير مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والاسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط لسور الغزلان البويرة) المنحل ومجموع هياكله ووسائله وموظفيه الى وزير العدل.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي :
1 - اعداد : 1 – جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لجنة يعين أعضاءها وزير العدل بالاشتراك مع وزير الفلاحة والاقتصاد، ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد.
2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين عناصر ممتلكات المعهد أو ما في حوزته.
لابد أن يراجع هذا الحساب الختامي في أجل أقصاه | ثلاثة (3) أشهر، وأن يؤشر عليه حسب ما ينص عليه التشريع المعمول به.
ب - تحديد :
اجراءات تسليم البيانات والوثائق المتعلقة بهذا الانتقال .
وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 (3 و4) منه، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1404 الموافق 30 يونيو سنة 1984، المتعلق بالأملاك الوطنية ومجموع النصوص التي اتخذت لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 79 244 المؤرخ في 13 وينص وزير الفلاحة، لهذا الغرض على الكيفيات الضرورية | محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 المتعلق الحماية الأرشيف وصيانته وكذا الحفاظ عليها وتسليمها الى وزارة العدل.
المادة 3
فتح المادةينتقل الموظفون القائمون بتشغيل مجموع الهياكل ووسائل المركز وتسييرها الى وزارة العدل طبقا للتشريع المعمول به.
وتبقى حقوق الموظفين والتزاماتهم المشار اليهم خاضعة للأحكام القانونية الأساسية أو التعاقدية التي تحكمهم عند تاريخ الانتقال.
المادة 4
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 87 – 210 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تغيير مركز التكوين المهني في التعمير والبناء والإسكان بالبويرة وجعله معهدا تقنولوجيا متوسطا في الفلاحة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 مولود حمروش بالتنظيم الاداري للمعاهد التقنولوجية الفلاحية المتوسطة،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-251 المؤرخ في أول صفر عام 1406 الموافق 15 اكتوبر سنة 1985، المتضمن انشاء المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط في برج ميرة (ولاية بجاية)، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتنقل ممتلكات المعهد التقنولوجي الفلاحي المتوسط ببرج ميرة ) ولاية بجاية ) ومجموع هياكله ووسائله وموظفيه الى وزير التربية.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن العمل بأحكام المادة المذكورة أعلاه ما يلي :
1 - اعداد : 1 جرد كمي ونوعي وتقديري تقوم به، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة يعين أعضاءها وزير التربية بالاشتراك مع وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد، ويرأس اللجنة ممثل وزارة الفلاحة.
يصادق على الجرد بقرار مشترك بين وزير التربية ووزير الفلاحة ووزير الاقتصاد.
2 - حساب ختامي متعارض يتعلق بالوسائل ويبين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 84-16
- مرسوم رقم 79-244
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 87-210
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.